اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : – المملكة الاردنية الهاشمية – دولة الامارات العربية المتحدة – جمهورية السودان – الجمهورية العربية السورية – جمهورية الصومال الديمقراطية – جمهورية العراق – دولة فلسطين – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – جمهورية مصر العربية – الجمهورية الاسلامية الموريتانية – الجمهورية اليمنية رغبة منها في تعزيز العلاقات الاخوية والمنافع المتبادلة بينها وانطلاقا من وحدة المصالح المشتركة. وانسجاما مع مبادئ ومقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية . ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد تم الاتفاق بينها على ما يلي :

1
تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يقصد بعبارة ( الضرائب والرسوم المستحقة المطلوب تحصيلها ) حيثما وردت في هذه الاتفاقية جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وملحقاتها المستحقة للخزانة العامة لاية دولة متعاقدة او لخزائن الهيئات والمؤسسات العامة او خزائن الوحدات الادارية المحلية فيها طبقا لقوانين الضرائب والرسوم وعلى ان تكون تلك الضرائب والرسوم والملحقات نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن فيها طبقا لقوانين الدولة المنيبة ، وان تكون الدولة المنيبة قد استنفذت جميع وسائل تحصيل مطالباتها الضريبية التي تتوفر لها داخل اراضيها . ب. يقصد بـ (الدولة المنيبة) الدولة المتعاقدة التي تطلب من دولة متعاقدة اخرى تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لقوانين الضرائب والرسوم فيها قبل ممولين او مكلفين متواجدين في الدولة المتعاقدة الاخرى ( المنابة ) سواء بسبب اقامتهم بها بصفة دائمة او عارضة او ممارستهم لاحدى الانشطة الخاضعة لاحدى الضرائب على اقليمها . ج. يقصد بـ ( الدولة المنابة ) الدولة المتعاقدة التي يطلب منها تحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة لاحدى الدول المتعاقدة الاخرى ( المنيبة ) طبقا لقوانين الضرائب والرسوم فيها .

2
تبليغ وثائق الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها 1. تقوم الدولة المنيبة بتحرير بيان بمبالغ الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها من الدولة المنابة بالنسبة لكل ممول او مكلف على حدة في وثائق رسمية من اربع نسخ مطابقة تتضمن بيانات واضحة عن اسم الممول او المكلف بسداد الضريبة او الرسم وجنسيته وعنوانه في كلا الدولتين اذا كان معلوما لها ومقدار الضرائب او الرسوم المستحقة عليه وانواعها تفصيلا بما في ذلك غرامات تاخير التحصيل وتواريخ استحقاقها ورقم القانون الضريبي الذي يحكمها وتذيل بالصيغة التنفيذية التي تتضمن تفويض الدولة المنيبة لادارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة في تحصيل تلك الضرائب او الرسوم بالطرق الودية او الجبرية وتحتفظ الدولة المنيبة بنسخة من تلك الوثائق وترسل النسخ الثلاثة الاخرى الى الدولة المنابة مختومة بخاتم الادارة الضريبية المختصة بها . 2. تقوم ادارة الضرائب المختصة في الدولة المنابة بتسليم نسخة من الوثيقة الى الممول او المكلف المقيم في اقليمها وفقا للاصول والقواعد النافذة لديها واعادة نسخة الى الدولة المنيبة موقعا عليها بما يفيد الاستلام وبانه جاري تحصيل المبالغ الواردة بها وتحتفظ الدولة المنابة بالنسخة الثالثة من الوثيقة للتحصيل بموجبها . 3. اذا كانت الدولة المنيبة لا تعلم محل اقامة الممول او المكلف في الدولة المنابة توضح ذلك في الوثيقة وتقوم الدولة المنابة بالتحري عن عنوانه وتسليمه النسخة الخاصة به اذا ما توصلت اليه او اعادة نسخ الوثيقة الى الدولة المنيبة في حالة تعذر معرفة عنوانه ، وذلك بعد استنفاذ الدولة المنابة كافة الاجراءات المنصوص عليها في قوانينها والواجبة الاتباع لتحصيل ضرائب ورسوم مماثلة مستحقة لصالحها على اشخاص مقيمين في اقليمها .

3
تحصيل الضرائب والرسوم بمعرفة الدولة المنابة 1. تقوم الدولة المنابة بناء على طلب الدولة المنيبة والتفويض الذي منحته للدولة المنابة بتحصيل مبالغ الضرائب والرسوم المستحقة من الممولين او المكلفين المقيمين في اقليمها اقامة دائمة او عارضة ايا كانت جنسياتهم بالطرق الودية او الجبرية وفقا لاحكام قانون تحصيل الضرائب والرسوم او أي قانون اخر مماثل نافذ لديها مضافا اليها مصروفات الحجز والبيع المقررة في قوانينها في حالة اتخاذ اجراءات تنفيذية على الممول او المكلف ويتم التحصيل بعملتها الوطنية وفقا للسعر المعمول به قانونا لديها – في يوم التحصيل . وتعتبر قسائم التحصيل التي تعطيها السلطات الضريبية في الدولة المنابة للممول او المكلف بمثابة مخالصة قانونية تفيد سداد مبالغ الضرائب او الرسوم المثبتة بها ومعتمدة قانونا في الدولة المنيبة . 2. في حالة تزاحم الضرائب والرسوم على اموال الممول او المكلف يكون الامتياز الاول للضرائب والرسوم المستحقة للدولة المنابة ويليه الضرائب والرسوم المستحقة للدول المتعاقدة المنيبة حسب تواريخ ورود المطالبات الخاصة بها للدولة المنابة . 3. تلتزم الدولة المنابة بتحويل المبالغ المحصلة بمعرفتها الى الدولة المنيبة وفقا لقوانين وانظمة الدفع ان وجدت او وفقا للقوانين السارية في الدولة المنابة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ تحصيلها وبعد خصم نسبة 3% منها كنفقات تحصيل يعود ريعها الى الدولة المنابة ويتم التحويل على البنك ورقم الحساب الذي تحدده الدولة المنيبة .

4
الحسابات والسجلات 1. تفتح لدى كل من الدول المتعاقدة حسابات متقابلة تنظم علاقاتها المالية المتبادلة الناجمة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية. وتلغى من قيود الدولة المنابة مبالغ الضرائب او الرسوم التي تعذر تحصيلها خلال خمس سنوات تلي السنة التي تم فيها قيد هذه المبالغ في سجلاتها وذلك بالنسبة للممولين او المكلفين المعلوم محال اقامتهم في الدولة المنابة اما بالنسبة لمن يتعذر معرفة محل اقامته في الدولة المنابة فتلغى القيود الخاصة به فور اخطار الدولة المنيبة بذلك . 2. ترسل الدولة المنابة بيانا مصدقا بالمبالغ التي يتم الغاؤها مع ايضاح اسباب عدم التحصيل لكل مبلغ مستحق على احد الممولين او المكلفين على حدة .

5
اجراءات تفسير الاتفاقية 1. يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت او تطبق أي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها . 2. يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة وعلى الامين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب . 3. تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره ثلثى خبراء المالية والضرائب في الدول المصدقة على الاتفاقية ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية .

6
اجراءات التصديق على الاتفاقية يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى.

7
نفاذ الاتفاقية 1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 2. ينهى العمل باتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 650 في الدورة العادية الثانية والعشرين بتاريخ 1973/12/3 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .

8
الانضمام الى الاتفاقية يجوز لاي دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق .

9
الانسحاب من الاتفاقية 1. لا يجوز لاية دولة عضو في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولا يصبح ساريا الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار . 2. اذا انسحبت اية دولة عضو في الاتفاقية فان الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين أي من الدول المتعاقدة الاخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الاداء والتنفيذ على كلا الدولتين .

10
تعديل الاتفاقية لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية ويصبح التعديل نافذ المفعول اذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل ويعمل به في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم 17 من شهر شعبان سنة 1419 هـ الموافق 6 من شهر ديسمبر سنة 1998 م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية : – المملكة الاردنية الهاشمية – دولة الامارات العربية المتحدة – جمهورية السودان – الجمهورية العربية السورية – جمهورية الصومال الديمقراطية – جمهورية العراق – دولة فلسطين – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – جمهورية مصر العربية – الجمهورية الاسلامية الموريتانية – الجمهورية اليمنية.