الطعن 10187 لسنة 79 ق جلسة 4 /7 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى نـائب رئيس المحكمـة
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكــــرى وخــالــد مـدكـــور
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزة .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 22 من رجب سنة 1431هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10186 لسنة 79 القضائية .
المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة …. لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بصفته ـ ومقره…. ـ الإسماعيلية . حضر عنه الأستاذ / ….. المحامى .
ضــــد
1ـ السيد / ….. ـ المقيم …. ـ العريش .
2ـ السيد / رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء بصفته ـ ومقره أمام مستشفى العريش العام .
لم يحضر أحد عنهما .
الـوقـائــع
فـى يوم 15/6/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
” مأمورية العريش ” الصادر بتاريخ 14/4/2009 فى الاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/6/2009 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول وفى الموضوع بنقضه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسة 4/7/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ……. والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ والمطعون ضده الثانى ـ رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ـ الدعوى التى آل قيدها إلى رقم 127 لسنة 2008 مدنى شمال سيناء الابتدائية ـ بعد إحالتها مما كان يُسمى باللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بذات المحكمة ـ بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مستحقاته المالية عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وحتى تاريخ إحالته على المعاش ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيل على المعاش بتاريخ 17/10/2006 ، وإذ لم تصرف له من كامل رصيد إجازاته سوى المقابل النقدى عن أربعة أشهر فقط فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 31/5/2008 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها قبل إحالته على المعاش أو على مقابل نقدى لها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية العريش ” بالاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق ، وبتاريخ 14/4/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى لا يُعد خصماً حقيقياً فى الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشئ ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُحكم عليه بشئ ، ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً للطاعنة ولا يُقبل اختصامه فى الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالانعدام ذلك أنه عَرض للدعوى وفصل فيها رغم انعدام قرار الإحالة سند اتصال محكمة أول درجة بالخصومة لصدوره من اللجنة الخماسية التى قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنــة 27 ق ” دستورية ” وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه غير مقبول أن يُنسب أى خطأ للمطعون ضده الأول عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائى سوف يُقضى بعدم دستوريتها ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى ، ومن ثم تضحى الإجراءات التى تمت أمامها قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة صحيحة ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة ، ومن ثم يكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيرة وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة ـ الواجبة التطبيق ـ حددت الحد الأقصى لمقابل رصيد الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز هذا القدر استناداً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب الطاعنة من عدمه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون … ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة …. ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ” ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويُرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 وقد أصدرت وبما ليس محلاً لخلاف بين الخصوم لائحة بنظام العاملين بها ، وكان الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل وبمقولة إن حق العامل فى المطالبة بهذا المقابل لا يسقط إلا برفضه كتابة القيام بالإجازات ، وأن أوراق الدعوى خلت من أى قرار كتابى من المطعون ضده الأول يُفيد تنازله أو رفضه القيام بأى إجازة من الإجازات المطالب بمقابلها ، دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة ـ والتى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها ـ رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية العريش ” وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .