الطعن 13476 لسنة 75 ق جلسة 23 / 11 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد
الدسوقـــــى الخولـــــــــى و محمـــــــــــــــد الاتربــــــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 23 من صفر سنة 1438هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13476 لسنة 75 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
– السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء . موطنه القانونى / صحارى غرب – أسوان . حضر الأستاذ / ….. المحامى عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
– السيد / ….. .المقيم / …. – أسوان . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فــى يـوم 3/8/2005 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف قنا ” مأمورية أسوان ” الصادر بتاريخ 6/6/2005 فى الاستئناف رقم 153 لسنـــــــــة 24 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 21/8/2005 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 28/9/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/11/2016 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقــــــــــــــــرر / الدسوقـــــى أحمــــد الخولـــــــــى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها برقم 211 لسنة 2003 عمال أسوان الابتدائية – على الطاعنة – شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء – بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومدة خدمة الاستدعاء كضابط إحتياط إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار – وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 15/1/1998 بعد أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة سنة وشهر وعشرة أيام ومدة إستدعاء وكضابط إحتياط لمدة سنة وأربعة أشهر وإذ إمتنعت الطاعنة عن ضم كامل مدة خدمته الإلزامية ومدة الإستدعاء . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/2005 بإجابته لطلباته بشرط ألا يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه فى التخرج الذين عينوا معه فى ذات الجهة – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان بالاستئناف رقم 153 لسنة 24 ق , وبتاريخ 6/6/2005 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بأحقية المطعون ضده فى ضم التجنيد الإلزامية وقدرها سنة وشهر وعشرة أيام وضم مدة خدمته كضابط إحتياط وقدرها سنة وأربعة أشهر إلى مد ة خدمته المدنية الفعلية بالشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار – طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه – عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بمقولة أنها لم تقدم دليلاً على وجود زميل قيد يجول بينه وبين ضم مدة تجنيده الإلزامية ومدة الإستدعاء وكضابط إحتياط رغم تقديمها بالحالة الوظيفة لهذا الزميل ثابت بها أنه حاصل على ذات المؤهل فى ذات سنة التخرج ومعين لديها فى تاريخ سابق على تعيين المطعون ضده – وإذ لم يعن الحكم ببحث هذا المستند والرد على دفاعها فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى شقه الخاص بضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط فهو غير سديد – ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن ” تضم لضباط الإحتياط فى الوظائف العامة مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم ” وفى المادة الثانية من القانون رىقم 10 لسنة 1971 على أن تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الأتى ” وإذ كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ” وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به توفير أو فى قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والحفاظ على على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التى يتتبع بها الضباط الإحتياط فى وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية ” يدل على أن المشرع يقصد بتحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزامية السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحتسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستدعاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى خصوص قضائه بضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس . أما النعى فى خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بضم مدة التجنيد الإلزامية للمطعون ضده فهو سديد – ذلك انه لما كان النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وكأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المادة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة – كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويسحقون عنها العلاوة المقررة – وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المادة على النحو المقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة – ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 …… ” مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الالزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس الجهة , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز ضم مدة التجنيد الإلزامية للمطعون ضده لوجود زميل قيد عليه وقدمت تأييداً لذلك حافظة بالمستندات تضمنت بيان بالحالة الوظيفة لهذا الزميل ثابت بها أنه حاصل على مؤهل بكالوريوس الهندسة دفعة سنة 1992 ومعين لدى الطاعنة فى 1/11/1997 ولما كان المطعون ضده حاصل على ذات المؤهل وفى ذات سنة التخرج ومعين لدى الطاعنة فى 5/1/1998 ومن ثم فإنه لا يجوز أن تضم له مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذى لا يجاوز به أقدمية هذا الزميل – وإذ التزمت الطاعنة بذلك وضمت له مدة 14 يوم وشهرين وتساوى بذلك بأقدمية الزميل المعين فى تاريخ سابق عليه فإن دعواه بطلب كامل الخدمة العسكرية الإلزامية تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بضم كامل هذه المادة بمقولة أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود زميل القيد فإنه فضلاً عما شابه من القصور فى التسبيب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما تقضى من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 153 لسنة 24 ق قنا – مأمورية أسوان – بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض ضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط وبأحقيته فى ضمها غلى مدة خدمته لدى الطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده – وحكمت فى الاستئناف رقم 153 لسنة 214 ق – قنا – مأمورية أسوان – بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض ضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط وبأحقيته فى ضمها إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك – والزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .