13855 لسنة 75 ق جلسة 18 / 6 / 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبــــى ، حســام قرنــــى ،
عصام الديـن كامــــل و منصور العشــــرى نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / عادل بدر
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427هـ الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13855 لسنة 75 القضائية
المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز …. بصفته ومقرها … حضرت عنه الأستاذة / ….. المحامى .
ضــــد
السيد / ……. ـ المقيم …. القاهرة .لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع
فى يوم 14/8/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/7/2005 فى الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 13/4/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/6/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
بعد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر …..” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ـ الدعوى رقم 13 لسنة 2001 عمال الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم أن تؤدى إليه :- مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابة من أضرار نتيجة فصله ، مكافأة نهاية الخدمة ، والمكافأة التعويضية ، الأرباح والمكافآت عن الفترة من 11/1/2000 حتى تاريـخ الفصل فى الدعوى ، المقابل النقدى لرصيد إجازاته ، مستحقاته لدى صندوق العاملين بالشركة ـ وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة . وبتاريخ 11/1/2000 أنهت خدمته بدون مبرر . فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقاريره . قضت بتاريخ 27/11/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 20000 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفى ومبلغ 1017.51 جنيه مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر ومبلغ 4821.96 جنيه قيمة مستحقاته فى صندوق الزمالة .استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق ، وبتاريخ 21/7/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 4821.96 جنيه قيمة مستحقاته لدى صندوق العاملين وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق لرفعه على غير ذى صفة وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها قامت بفصل المطعون ضده بعد أن ثبت لديها إخلاله بإلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل المتمثل فى التلاعب فى فواتير الشركة وإختلاس أموال منها وأنها أبلغت ضده النيابة العامة بشأن تلك الواقعة التى تحرر عنها المحضر رقم 4329 لسنة 1999 جنح التبين ـ وأنها حرصاً منها على مستقبله الوظيفى قامت بنقله لوظيفة إدارية ـ كاتب بوابة ـ إلا أنه إرتكب نفس المخالفة وذلك بإستيلائه على قيمة الفاتورة رقم 46469 المؤرخة 3/7/1999 وبعد إكتشاف أمره بادر بسداد قيمتها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار الفصل وإلزامها بالتعويض بمقولة أن ما نُسب للمطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ المادى اليسير الذى لا يُبرر الفصل طبقاً للائحة الشركة فضلاً عن مبادرته بسداد قيمة الفاتورة محل المخالفة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن ” يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون 000 ” ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر فى فقرتها الأخيرة على أن “تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ” ، ونصت المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر الواردة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثالث على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 000 إذا لم يقم بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل 000 ” ومفاد ذلك أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب فى ذمتهما إلتزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا إمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بإلتزام من إلتزاماته المترتبة على عقد العمل ، ولما كانت المادة 685 من القانون المدنى تنص على أنه ” يجب على العامل (أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذى يدخل فى وظيفة العامل إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يُخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن فى إطاعتها ما يعرض للخطر 000 ” مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته ، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته فكلها من الإلتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل ، ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كــان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذه من الأوراق ، وكانت الطاعنة قد فصلت المطعون ضده من العمل نتيجة إخلاله بإلتزاماته الجوهرية ، والمتمثلة فى وجود عجز بعهدة القمح لديه مقداره 382.546 طن إبان فترة عمله كأمين شونة وأنه بعد أن قامت بنقله إلى وظيفة إدارية ـ كاتب بوابة بمنطقة الصف التابعة لها عاود التلاعب فى أذون خروج البوابة وإستولى على مبلغ 625 جنيه قيمة الفاتورة رقم 46469 والمحررة بتاريخ 3/7/1999 وأنها أجرت تحقيق بشأن تلك الواقعة وبعد أن ثبتت مسئوليته قام بسداد قيمة الفاتورة فإهتزت ثقتها فيه بما يُبرر فصله وإذ كانت الثقة فى العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل فى إحدى الوظائف فإنه يفقدها فى أى وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضده بالإستناد إلى حكم الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة أن ما نُسب للمطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ المادى اليسير الذى لا يسبب أضراراً للشركة وأن لائحتها خلت من النص على عقوبة الفصل فى مثل هذه الحالة فضلاً عن أن المطعون ضده قام بسداد قيمة الفاتورة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده بشأن الفصل ورفض الدعوى بالنسبة له .

لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن الفصل ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق ورفض الدعوى بالنسبة له ، وألزمت المطعون ضده بمصاريف درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .