الطعن 2364 لسنة 51 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 310 ص 869

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
———–
ضرائب ” الطعن الضريبي”.
ورود طعن الممولين على ربط الضريبة عاما. تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة. أثره. جواز طرح اعتراضهم – الذي يندرج ضمن طعنهم العام الشامل – تفصيلا ابتداء أمام المحكمة. مخالفة ذلك. أثره.
لما كان الثابت من الملف الضريبي للطاعنين أن اعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه” جملة وتفصيلاً بكافة الأوجه وأوسع المعاني ” وأنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنه ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية في تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه وأن محلهما لا يتعامل في أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه في حي شعبي، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل في التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن اعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءً على المحكمة، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جرى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب السلع الغذائية قدرت صافي أرباح منشأة الطاعنين في سنة 1967 بمبلغ 1914 جنيه تسري على السنوات التالية حتى عام 1971 وفي سنة 1972 بمبلغ 1898.880 جنيه، يخص كل شريك مبلغ 949 جنيه تسري على سنة 1973. فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 24/9/1977 بتأييد تقديرات المأمورية، أقام الطاعنان الدعوى رقم 2281 لسنة 1977 ضرائب شمال القاهرة على المصلحة المطعون ضدها ابتغاء الحكم بتخفيض أرباحهما في كل من سنتي 1967، 1968 إلى مبلغ 300 جنيه تسري حكماً على السنوات من 1969 حتى 1973 عملاً بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969. وبتاريخ 13/5/1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 29/6/1980 برفض الطعن. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 97ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 20/10/1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض طعنهما على أن اعتراضاتهما على تقديرات المأمورية والتي تضمنتها صحيفة دعواهما لم يسبق طرحها على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها ابتداءا على المحكمة في حين أن الثابت من الملف الضريبي أنهما قد اعترضا على تلك التقديرات بكافة طرق الطعن ومن بينها ما تمسكا به في صحيفة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الملف الضريبي للطاعنين أن اعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه وأنهما يطعنان عليه جملة وتفصيلاً بكافة الأوجه وأوسع المعاني، وأنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن ولم يبديا دفاعاً ما، فإن ما أثاروه أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية في تقدير الأرباح وخفض المصروفات وأن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه وأن محلهما لا يتعامل في أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه في حي شعبي، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل في التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن اعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضها على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها ابتداءاً على المحكمة فإنه يكون قد أخطـأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .