اصدار صحف ومباشرة العمل الصحفي دون ترخيص

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
محكمة جنح طامية الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة في جلسة 12/4/2010
تحت رئاسة السيد الأستاذ / أحمد صلاح الدين رئيس المحكمة
وحضور السيد محمد فادي وكيل النيابة
وحضور السيد / حمادة فاروق أمين السر
أصدرت الحكم الأتي في قضية النيابة العامة رقم 17616 لسنة 2009 جنح طامية
ضد / 1- عزت محمد عبد الحليم البحيري
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم لأنه في غضون شهر يونيو 2009 بدائرة مركز طامية – محافظة الفيوم
اصدر صحيفة باسم ” زهرة الفيوم ” بالمخالفة للمقرر قانونا .

عمل في الصحافة دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي .
وطلبت العقاب بالمواد 200 مكرر من قانون العقوبات بالمواد 45 , 46 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بالمواد 1و2و4 و 65 و66 و115 فقرة 1 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995
وحيث أن واقعات الدعوى تنحصر فيما تقدم السيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين بناء علي شكوى السيد / مصطفى منسي للنيابة العامة والتي تضرر فيها من المتهم لكونه يباشر العمل الصحفي دون أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين كما أنه أصدر صحيفة زهرة الفيوم بالمخالفة للقوانين المعمول بها .

وإذ باشرت النيابة التحقيقات علي النحو الثابت بها وفي شأن بيانها تحيل إليها المحكمة وتوجزها لربط أواصر التقاضي أنه بسؤال / مصطفي محمد منسي قرر بأن المتهم يباشر العمل الصحفي دون أن يكون مقيد بجدول نقابة الصحفيين منذ يونيو 2009 وهو أول صدور لجريدة زهرة الفيوم وهي جريدة شهرية صادرة بترخيص أجنبي للمتهم بصفته صاحب الامتياز ورئيس مجلس الإدارة من قبل شركة الشرق للخدمات الإعلامية المحدودة .

وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر انه غير مقيد بنقابة الصحفيين وانه رئيس مجلس إدارة جريدة زهرة الفيوم وصادر ترخيصها من قبل شركة الشرق للخدمات الإعلامية المحدودة ومقرها انجلترا وأضاف أنه لم يحصل على أي موافقات أخرى لإصدار الصحيفة .

وبسؤال الرائد / حسام الدين محمد رئيس وحدة مباحث طامية قرر أن المتهم غير مقيد بنقابة الصحفيين وأنه لم يحصل علي موافقة المجلس العلى للصحافة لإصدار جريدة زهرة الفيوم.

وحيث وردت إفادة نقابة الصحفيين المؤرخة 15/6/2006 والتي حاصلها أن المتهم غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين , كما وردت إفادة المجلس الأعلى للصحافة ” الأمانة العامة ” المؤرخة 15/11/2009 والتي حاصلها أن المجلس الأعلى للصحافة لم يسبق له الموافقة على إصدار صحيفة زهرة الفيوم .

وحيث تداولت الجنحة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وعلى مدار الجلسات مثل المتهم بوكيل وقدم حافظة مستندات طالعتهم المحكمة كما مثل المجني عليه بوكيل وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم امتدادا من جلسة 15/3/2010.

وحيث أنه عن موضوع التهمة الأولي : فالمحكمة تقدم لقضائها نص المادة 46 من القانون 96 لسنة 1996 ” يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة ودوريتها , واللغة التي تنشر بها , ونوع نشاطها , والهيكل التحريري والإداري لها , وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها وعنوانها , واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطلع بها “.

كما نصت المادة 200 مكرر من قانون العقوبات ” يعاقب علي إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد .

ولما كان من المستقر عليه بأحكام النقض أنه ” يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ”
( الطعن رقم 362 لسنة 22 مكتب فني 3 , صفحة رقم 897 )

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أرتاح وجدانها وأطمأن ضميرها إلى أن المتهم بصفته صاحب الامتياز ورئيس مجلس إدارة جريدة زهرة الفيوم أصدر تلك الجريدة الشهرية دون الحصول علي موافقة المجلي الأعلى للصحافة حسبما ثبت بإفادة المجلس الأعلى للصحافة والتي اطمأنت لها المحكمة تمام الاطمئنان وما قرره المتهم من عدم حصوله على موافقة المجلس الأعلى للصحافة واكتفائه بصدور الترخيص الإنجليزي من قبل شركة الشرق للخدمات الإعلامية المحدودة , وهو الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم عملا بنص المادة 200 مكرر من قانون العقوبات , 304 / 2من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن موضوع التهمة الثانية فالمحكمة تقدم لقضائها نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 ” لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي “.

كما نصت المادة 115 من ذات القانون ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65 , 103 بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب صحفي “.

وتزول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة “.

ولما كانت محكمة النقض قد استقرت على أن الصحافة وإن كانت ملكا للشعب وقائمة علي خدمة عامة باعتبارها وسيلة من وسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي بيد أنها لا تخرج عن كونها جزءا من التنظيم الشعبي “.
( الطعن رقم 362 لسنة 22 , مكتب فني 3 , صفحة رقم 897 )

كما استقرت علي أن ” لقيد الصحفي في جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء , ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين , واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء “.
( الطعن رقم 320 لسنة 28 ق ., جلسة 30/5/1962 )

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أرتاح وجدانها وأطمأن ضميرها إلى أن المتهم مارس العمل الصحفي مخالفا لضوابط هذا العمل وكان ذلك دون أن يكون مقيدا بجداول نقابة الصحفيين حسبما ثبت من إفادة نقابة الصحفيين والتي أطمأنت لها المحكمة تمام الاطمئنان وكذا ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة ولا ينال من ذلك ما ساقه من أنه يباشر العمل الصحفي منذ فترة طويلة بيد أن تلك الفترة لم تكسبه الحرفية الصحفية المؤهلة لقيده بنقابة الصحفيين وهو الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم عملا بالمادة 115 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل , 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث انه عن المصاريف الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادتين 313 من قانون الإجراءات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / حضوريا بتوكيل عن التهمة الأولي / بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا و بتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة ما يصدر من الجريدة وعن التهمة الثانية / بتغريمه ثلاثمائة جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.