لقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بان :-

”الخطا فى جرائم الخطا غير العمدى لا يفترض ، وان سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطا والتدليل عليه . ،-

وفى حكم لها تقول محكمة النقض : ” يجب لسلامة الحكم فى الجرائم غير العمدية ان يبين عنصر الخطا المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت بالأوراق .. وانه يجب لذلك على الحكم ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد الطاعن عن اتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة والصلة بينها وبين الحادث ليتثنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطا وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ،- وان الحكم إذا اغفل بيان ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه ” .

نقض 23/1/1985- س 36- 15- 114

كما قضت محكمة النقض بان :

” صحة الحكم فى جريمة القتل الخطا تستوجب بيان واقع والحادث وكيفية حصوله وكنة الخطا المنسوب الى المتهم ، وان إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطا محدد للجاني ، وانه إذا لم يبين الحكم مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه واثر ذلك فى قيامركني الخطا ورابطة السببية – فانه يكون معيبا بما بوجبة نقضه ” .

ومن المقرر فى هذا الصدر أنه :-

”لما كان الخطا هو الركن الجوهري فى جريمة القتل غير العمدى وبغيرة يتحول القتل الى حادث عرضي ولا تقوم من اجله مسئولية – فانه يجب على محكمة الموضوع ان تنبيه فى حكمها بالا دانه وتورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت بالأوراق ويتعين ان يكون هذا البيان واضحا بحيث يمكن ان يستخلص منه الاقتناع بتوافر الخطا وإلا كان
الحكم معيبا لقصور تسببيه ” .

نقض
10/2/1969- س 20- 231- 49 .

نقض
30/6/1969- س 20/- 993- 194 .

نقض
23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 248 ص300 .

كما قضت :-


بان جريمة القتل الخطا تقتضي – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 عقوبات لإدانة المتهم ان يبين الحكم الخطا الذى قارفه ،- ورابطة السببية بين الخطا والقتل ،- بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطا ،- فإذا كان الحكم يكون واجب النقض.

نقض 30/6/1969- س 20- 194-
993 .

نقض 27/5/1973- س 24- 135- 657 .

كما قضت :-

” بان الخطا فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز بين هذه الجرائم ومن ثم فانه يجب لسلامة الحكم بالادانه فى جريمة القتل الخطا ان يبين – فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطا المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت فى الأوراق ” .

نقض 11/2/1973- س 24- 146- 31
.

نقض 27/1/1964- س 15-92- 19 .

واستقر قضاء النقض على ان : .

”الخطا غير العمدى هو إخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيولته دون ان يقضى تصرفه الى حدوث النتيجة الاجراميه وهى الوفاه او الإصابة فى حين كان فى استطاعته ذلك ومن واجبه .

نقض 27/1/1964- مج المكتب
الفنى – س 15- 19 – 92

نقض 26/2/1934- مج القواعد
القانونية – ج3 رقم 213 ص 273

شرح العقوبات – القسم الخاص –
للدكتور محمود نجيب حسنى – طبعة 1986 ص 402 وما بعدها .

ومن المقرر لذلك ان الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطا ، وخطته فى ذلك مختلفة عن خطة الشارع المدنى وتستند خطة الشارع الجنائى الى مبدا شخصية المسئولية الجنائية . وتطبيقا لذلك لا يفترض خطا من ارتكب فعلا . بل يتعين ذلك إثبات الخطا ، والمكلف بالإثبات هو سلطة الاتهام ، فان لم يثبت خطا المتهم تعيين على القاضى ان يبرئه ، دون ان يكلفه بإثبات انه لم يأت خطا .

شرح العقوبات – القسم الخاص –
للدكتور نجيب حسنى – ط 1786- ص 414

نقض 23/4/1931- مج القواعد
القانونية – عمر- ج2 – رقم 248- ص300