الطعن 1706 لسنة 31 ق جلسة 26 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 66 ص 260 جلسة 26 من مارس سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
————
(66)
الطعن رقم 1706 سنة 31 القضائية

أمر بألا وجه. غرفة الاتهام. نيابة عامة. نقض “إجراءاته”. “الصفة في الطعن”.
أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامي العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما.
ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.
التقرير بالطعن وإيداع ورقة الأسباب. جواز التوكيل فيها. علة ذلك: هي أعمال مادية.
وضع الأسباب ذاتها. لا يجوز فيه التوكيل. علة ذلك: توفير الضمانات، إذا الأسباب هي جوهر الطعن.
وجوب توقيع النائب العام أو المحامي العام على أسباب الطعن. توقيعها من رئيس النيابة وحده. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

—————-
إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض – في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى – على النائب العام طبقا للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامي العام أو وكيل خاص عنه طبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم. فإذا وكل أحدهما أعوانه في التقرير بالطعن – وهو عمل مادى يستوى أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه – فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يقيد إقراره إياها، ذلك أن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص اختصاصاتهما، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن وقدم أسبابه وهو رئيس النيابة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة “حشيشا وأفيونا” في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق. وغرفة الاتهام قررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المواد المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
من حيث إن الأمر المطعون عليه صدر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده ومصادرة المواد المضبوطة، فقرر رئيس نيابة مخدرات القاهرة بتوكيل من المحامي العام بالطعن عليه، وقدم الأسباب التي يبنى عليها طعنه، وقد تبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه أو طبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه. لما كان ذلك، وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم ـ فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب – وهو عمل مادى يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه – فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها – ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص اختصاصاتهما – أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة مخدرات القاهرة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .