العـلاقة بين العقوبـة و انتفاء الخطـورة الإجـرامية

المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اذا كان الغرض من فرض العقوبة الجزائية ، هو منع الجاني من ارتكاب جريمة اخرى، ذلك ان الجريمة تهدد حياة المجتمع وسلامته ، طبقا” لما هو مستقر في السياسة الجنائية الحديثة ، فان تلك العقوبة يجب ان يتوقف وجودها على قدر الخطورة الاجرامية للفاعل وجودا” وعدما” . وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه(1) ( ان الهدف الذي ترمي إليه العقوبة وتعمل على القضاء عليه هو الجرم نفسه ، لذلك يجب ان تفصل عليه دائما وتقاس على قده ، كما يفصل الثوب على صاحبه ) ، ويذهب جانب آخر(2) ( انه ينبغي ان نتخذ موقفا” وسطا” يحقق التوازن بين النظام الاجتماعي وسلطة الدولة في العقاب من ناحية والمحافظة على استقلال الفرد وكفالة حرياته الاساسية من ناحية اخرى ، وذلك يقتضي ان لا تتعدى الدولة في التجريم والعقاب ، حدود تغطية الخطر الحقيقي والحال لتهديد المصالح المشتركة ) .

كما اصبح اساس الدراسات الجنائية ، هو الانسان المجرم فكرةً مجردة ، لتحديد خطورته الاجرامية بناءا” على بواعث وشواهد اجرامية ، كشخصية المجرم وسوابقه وسلوكه السابق واللاحق للجريمة ، وظروفه الخاصة والعائلية ، بالاضافة إلى الجريمة ، ومن ثم تقدير وتحديد عقوبته(3) .

وبذلك يذهب جانب من الفقه(4) ( انه بدون التحليل الدقيق لشخصية المجرم ، لن يكون ممكنا اجراء تحديد العقوبة وتقديرها ، فالامران يستلزمان ان تاخذ المحكمة في اعتبارها فحص شخصية المحكوم عليه وسوابقه الجنائية ، وظروف ارتكاب الجريمة ) .

والخطورة الاجرامية هي حالة نفسية تتكون لـدى الشخص ، نتيـجة عوامـل داخـلية وخارجية تجعله اكثر ميلا” لأرتكاب جريمة في المستقبل(5) ، او هي حالة شخصية تشير إلى المستقبل وليس إلى الماضي ، فهي تتعلق بأحتمال تحقق جرائم جديدة في المستقبل(6) ، هذه الحالة الشخصية يترتب عليها آثار قانونية متمثلة في تطبيق التدابير التي تهدف اساسا” إلى الدفاع عن المجتمع ضد وقوع جرائم جديدة ، من خلال تقويم المجرم او علاجه او تهذيبه وليس زجره او ردعه(7) .

وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه (8) ، ان الهدف الذي يجب ان ترمي إليه العقوبة هو ليس المنع العام و الخاص ، وليس هو توقيع جزاء عادل على المجرم مقابل اعتدائه على حق اجتماعي ، وانما يجب ان يكون الهدف هو اصلاح الجاني نفسه وتقويم سلوكه ، بحيث يعود بعد ذلك إلى الحياة الاجتماعية عضوا” صالحا” في الجماعة .

فاذا كان الامر كذلك فهل يجوز عد المتجاوز ، سواءا” أكان التجاوز عمديا” ام غير عمدي ينم عن خطورة اجرامية ؟ انه من غير المقبول القول بخطورة المتجاوز لحدود الاباحة ، ذلك ان سلوكه نشأ صحيحا” ( ان لم تسوء نيته فيما بعد ) هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، ان الافعال المتجاوزة لحدود الاباحة ، وان كانت تنطبق والنموذج القانوني للجريمة ، الا انها لا تشكل خطورة بالمعنى السابق ، فليس من المقبول القول ، بأحتمال اقدام المتجاوز على جريمة تجاوزية اخرى .

وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه ( ان التجاوز بحسن نية ، يدخل في عداد الاجرام العرضي ، الذي يتورط فيه بعض الناس بحكم ظروف قاسية ، أو تحت ضغط عوامل وانفعالات نفسية فتغلبه على امره )(9) ، كما يذهب جانب آخر من الفقه ( ان الخطورة على درجات ، فهناك خطورة اشد ، وخطورة اخف ، حسب اهمية الحق الذي يحتـمل ان يكـون محل الاعتداء من جانب الشخص الخطر ، وعما اذا كان دائما” ام عرضيا” ) (10) .

وفي مجال الدفاع الشرعي يرى جانب من الفقه ( ان الجريمة الدفاعية هي بذاتها توقيا” من ضرر )(11) ، وما يقال عن الدفاع الشرعي ، يمكن ان يقال عن بقية اسباب الاباحة ، فعمل رجل الضبط القضائي هو اتقاء من خطر متمثل في الحد من استمرار هروب المجرمين ، وذلك بالقبض عليهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم ، كما ان في التأديب اتقاء لخطر الانحراف ، وفي ممارسة العمل الطبي ، اتقاء من خطر انتشار الامراض واستفحالها من صاحبها ، فكيف بهؤلاء ان يصبحوا خطرين اذا ما تجاوزوا حدود افعالهم بحسن نية ؟

وبهذا الصدد يرى جانب من الفقه ( انه من الصواب اعفاء متجاوزي حق الدفاع الشرعي من أي عقاب ، لانتفاء خطورتهم ، فلا يكون ضروريا” في سبيل منعهم من اجرام جديد ، ان جاز ذلك القول ان يلقوا عقوبة على سلوكهم التجاوزي ، اذ يكفي في شأنهم ما اتخذ معهم من اجراءات تحقيقا” ومحاكمةً ، فهما بمثابة جزاء كاف )(12) . إلا اننا لا نعتقد بانطباق ذلك القول على المتجاوز بسوء نية ، او المتعسف في استعمال الحق ، الذي ينوي ابتداءا” خرق القانون ومخالفته ، تحت ستار استعمال الحق ، كما يمكن ومن الضروري ان تطبق عليه تدابير الخطورة الاجرامية طبقا” لنوع ودرجة تلك الخطورة(13).
___________________
1- د. علي عبد الواحد وافي / المسؤولية والجزاء ، مصر ، دار احياء الكتب العربية ، 1945 ، ص133.
2- د. عبد العظيم مرسي وزير / دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص49 .
3- د. اكرم نشأت / علم الاجتماع الجنائي ، ط2 ، بغداد ، مطبعة النيزك ، 1998 ، ص29 وما بعدها ؛ د. اكرم نشأت / السياسة الجنائية ، ط2 ، بغداد ، دون ناشر ، 1999 ، ص 109 ؛ د. واثبة السعدي / الاسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية ، بغداد ، مطبعة ديانا ، 1990 ، ص155 ؛ محمد فتحي / علم النفس الجنائي علما” وعملا” ، ج3 ، ط 1، القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ، 1973 ، ص120 وما بعدها .
4- د. عبد العظيم مرسي وزير / المرجع نفسه ، ص83 .
5- محمد شلال حبيب / الخطورة الاجرامية ، بغداد ، دار الرسالة للطباعة ، 1980 ، ص32 .
6-د. يسر انور علي وآمال عبد الرحيم عثمان / علم العقاب ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1972، ص90 .
7- د. يسر انور علي / النظرية العامة للتدابير و الخطورة الاجرامية ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، ع1 ، س13 ، القاهرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1971 ، ص200 .
8- د. محمد سليم العوا – النظام الجنائي الاسلامي ، ط2 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1983، ص76 .
9- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ، ص 635 .
10- د. رؤوف عبيد / اصول علمي الاجرام والعقاب ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1985، ص 564 .
11- د.رمسيس بهنام / نظرية التجريم في القانون الجنائي ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ،1977 ، ص 193 ؛ د. قدري عبد الفتاح الشهاوي – السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائيا” واداريا” ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص 409 .
12- د. محمد نعيم فرحات /المرجع السابق ، ص 625 ؛ د.رمسيس بهنام / المرجع نفسه ، ص 273 .
13- محمد شلال حبيب / التدابير الاحترازية ، بغداد ، الدار العربية للطباعة ، 1976 ، ص 60 .