[الطعن رقم 145 – لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426 : التاريخ
جمهورية مصر العربية – أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق الأحد الموافق 30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار احمد سعد علي هلال عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم أمين الســــــــر

الوقائع

بتاريخ 5/11/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام الإدارة المصروفات .
وقررت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة علي دبلوم التمريض وتمارس أعمال التمريض بالمستشفي التابعة للإدارة الصحية بالفيوم ومنذ تعيينها وهي تقوم بجهود غير عادية مما تقتضيه طبيعة مهنة التمريض من مشاق العمل والتعرض للسهر والإرهاق وبذل الجهد لراحة المرضي وخاصة في مستشفي تقبل أعداد كثيرة من المرضي والمصابين ومن ثم فهي تستحق صرف مقابل جهود غير عادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997بأثر رجعي – مع ما يترتب علي ذلك من آثار – وانتهت المدعية في ختام صحيفة دعواها إلي طلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها – وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 أو الخمس سنوات السابقة علي تقديم طلبها للجنة توفيق المنازعات أيهما أقرب – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها – حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات أنطوت علي بيان بحالتها الوظيفية وقدم الحاضر عن المدعية صورة توصية لجنة توفيق المنازعات وصورة التوكيل – وبجلسة 23/10/1005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،والمداولة المقررة قانونا .
ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبه 40% اعتبارا من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الشكل فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالقانون رقم 47/1972 بشان مجلس الدولة – وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا بما فيها العرض علي لجنة توفيق المنازعات – فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة (46) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة
المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”.
ونفاذا لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 287/1997 المؤرخ 3/8/1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ونصت المادة الثانية منه علي أن ” يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية علي النحو التالي:-
أ- بواقع 60% (ستون في المائه ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط ، سوهاج – قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، مطروح ، شمال وجنوب سيناء ، الواحات البحرية .
وبواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة )من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة ” العناية المركزة – الكلى الصناعية – المبتسرين – العمليات – الحروق – الاستقبال و الطوارئ بهذه المحافظات .
ب- بواقع 40% ( أربعون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة .
و بواقع 60% (ستون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” يصرف لرئيسات هيئة التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهري بواقع 100 % (مائه في المائة) من المرتب الأساسي كما يصرف هذا الحافز لعدد من 1-2 وكيلة للمستشفى بواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة ) من المرتب الأساسي وذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والأشراف على أعمال التمريض “.
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن : – “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ” وقد صدر هذا القرار بتاريخ 3/8/1997 .
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في القانون رقم 47/1978 وضع حكما في المادة (46) منه عهد بمقتضاه إلي السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمي مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وفي ظل هذا القانون فقد أطلقت حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية وعما يؤدونه من أعمال إضافية وفقا للتنظيم الذي تضعه السلطة المختصة – لذلك – وغني عن البيان أن عبارتي الجهود غير العادية والأعمال الإضافية حسبما إستخدمها المشرع قد وردتا عامتين مطلقتين دون تقييد وبهذه المثابة فإنهما يتسعان ليشملا كل عمل تري السلطة المختصة بما لها من حرية التنظيم أن العمل وما يتبعه يقتضي الإثابة علي أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمي الذي تطلقه علي هذه الإثابة والقرار الصادر عنها في هذا الشأن ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/1091 بجلسة 3/1/1990 ).
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم- ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية معينة بوظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة – بمقتضي مؤهلها دبلوم التمريض اعتبارا من 25/12/1992 بالدرجة الثالثة- وقد أقرت في صحيفة دعواها أنها تقوم ببذل جهود غير عادية – ولم تقدم جهة الإدارة خلاف ذلك فمن ثم فإنه يتعين القضاء لها بأحقيتها في صرف بدل جهود غير عادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 اعتبارا من 3/8/1997 بنسبة 40% من أجرها الاساسي وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 اعتبارا من 3/8/1997 بنسبه 40% من أجرها الأساسي وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي – وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمــة رئيس المحكمـة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .