حق الموظف القطري المعين لأول مرة في اكتساب اجازة مدفوعة الأجر

– مدى جواز منح بدل إجازة نقدي للموظفين المعينين لأول مرة الذين تنهى عقود خدماتهم أو تنتهي لأي سبب آخر أثناء فترة الاختبار قبل إكمالهم مدة الإثنى عشر شهرا المقررة لاكتساب الإجازة السنوية.

– إن المركز القانوني المنشىء لحق الموظف المعين لأول مرة في إكتساب إجازة مدفوعة الأجر لا يكتمل إلا بإكماله فترة الاختبار المحددة بإثنى عشر شهراً في خدمة فعلية لدى الجهة الإدارية، ولا يجوز له المطالبة ببدل الإجازة النقدي عن مدة خدمة تقل عن (12) شهراً، إلا أنه لا مانع من منحه هذا البدل إذا كان المتبقي من المدة اللازمة مدة الإجازة ذاتها أخذا بقواعد العدالة.

يبين من نماذج العقود المبرمة مع الموظفين المعروضة حالاتهم أن الموظفين المعينين في المؤسسة العامة بمقتضى عقود يكونون في مركز مختلط تعاقدي تنظيمي يسري عليهم أحكام اللوائح والأنظمة الخالصة بالمؤسسة فيما لم يرد به نص خاص في العقد، وأنه يجب النظر إلى أحكام العقد وشروطه على أنها مكملة ومفسرة لبعضها البعض، وأن العقود ثابت بها أن الموظف يكتسب حقا في إجازة مأجورة عن كل سنة يقضيها في خدمة المؤسسة، ويحسب رصيد هذه الإجازة بالكيفية التي تحددها المؤسسة، فإذا إستطالت مدة خدمته جزءاً من السنة التالية فينسب الجزء إلى سنة كاملة ويضرب في معدل الإجازة السنوية التي تقررها قواعد المؤسسة.

فتوى ف.ت 3/11- 796 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .