الجمع بين الرواتب والبدلات في قانون الشركات القطري

– مدى جواز حصول رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التجارية على رواتب وأجور وبدل حضور جلسات قبل حساب صافي أرباح الشركة، وهل يجوز أن يتم الجمع بين الرواتب وبدلات الحضور والمكافآت بما يجاوز الحد الأقصى للمكافآت المقررة في النظام الأساسي للشركة.

– إذا كان رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتقاضى مكافأة ذات مسمى واحد أو تحت مسميات مختلفة فإنها تخضع للحد الأقصى المقرر في المادة (150) من قانون الشركات.

– من الجائز صرف الرواتب والبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المشار إليه، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح، فإذا تبين أن ما صرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة.

من حيث أنه يتضح من نصي المادتين (150، 158) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، أن المشروع وضع حداً أعلى لمجموع ما يصرف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مكافأة دون تحديد لمسمى هذه المكافآت، وهو 10% من صافي الربح بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها نظام الشركة، وأنه لا إرتباط في شأن المفردات التي تدخا تحت مسمى مكافأة مجلس الإدارة. وما ورد بالمادة (158) هو مجرد أمثلة مما يمكن أن يحصل عليه رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء اعتبر من قبيل المكافأة أو لا، ومرجع ذلك إلى أن المادة (158) وضعت لتحقيق وجه من وجوه رقابة عملية للمساهمين على جهاز الإدارة بالشركة من رئيس وأعضاء المجلس، فأوجبت على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبيل الإنعقاد السنوي للجمعية العمومية الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وغيرها من البيانات، وهذه المفردات لا يمكن إعتبارها كلها من قبيل المكافأة، ولكن بعضها مصروف فعلي أنفقه العضو ويحق له استرداده، أما تعريف المكافأة فهي تشمل جميع ما يحصل عليه الرئيس أو العضو في صورة راتب أو بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلا لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد بالمادة (150) المشار إليها، ويمكن صرفها على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح، فإذا تبين أن ما صرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة.

فتوى ف.ت 3/11- 991 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .