القانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 316 مكرراً ” ثانياً” من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى : ـ
مادة ( 316 ) مكرراً ( ثانياً ) ( أ ) :
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام , أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 316 مكرراً ” ثانياً ” ( ب ) نصها الآتى : ـ
مادة 316 مكرراً ” ثانياً ” ( ب )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى شبكات الإتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الإتصالات
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/5/2009