الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة في القانون القطري بشأن اسكان كبار الموظفين

– مدى جواز الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة بالمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بشأن إسكان كبار الموظفين وذلك في خصوص موظفي المؤسسات العامة.

– عدم جواز الجمع بين بدل الأثاث ومنحة الأثاث المقررة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 بشأن إسكان كبار الموظفين.

من حيث أنه يبين من الإطلاع على المادة (3) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين سريان أحكامه على كبار الموظفين القطريين من مدنيين وعسكريين، العاملين في الحكومة ونظرائهم من القطريين العاملين في إحدى الجهات التي عددها النص ومن بينها المؤسسات العامة القطرية، ونصت المادة (27) من المرسوم المعدلة بالمرسوم رقم (26) لسنة 1984 على أن يستحق المنتفع الذي لم يسبق صرف منحة تأثيث له، منحة تأثيث، ولا تمنح هذه المنحة إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته، وكذلك فصلت اللائحة الخاصة بمؤسسة قطر للبترول منع كلا من المرسوم واللائحة الجمع بين منحة التأثيث وبدل التأثيث.

ومن حيث إن الموظف بالمؤسسة العامة هو موظف عام وتحكمه بالمؤسسة علاقة لائحية شأن الموظف الحكومي، وعلى هذا الأساس نص في المرسوم رقم (7) لسنة 1977 على سريان أحكامه على موظفي المؤسسات العامة.

ومن حيث إنه وإزاء صراحة النص التي يمتنع معها أي إجتهاد فإنه لا يكون ثمة سند من القانون يجيز الجمع بين البدل والمنحة (فتوى سابقة رقم ف.ت 3/11- 1972 بتاريخ 10/11/1994).

فتوى م و ع/13/65/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .