حق المرأة في الإجازات في قانون العمل الفلسطيني

مقال حول: حق المرأة في الإجازات في قانون العمل الفلسطيني

حق المرأة في الإجازات في قانون العمل الفلسطيني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرأة في قانون العمل

لا شك أن قانون العمل الفلسطيني ساوى بين الرجل والمرأة في قانون العمل الفلسطيني، ولم يكتف بذلك ضمنياً بإفراد مواد لا تفرق بين الرجل والمرأة بل حظر بنص صريح التمييز بين الرجل والمرأة.

ومع ذلك فان لخصوصية المرأة الجسمانية والاجتماعية فقد أفرد لها قانون العمل أحكاماً خاصة، وهو ما سنتعرض له في هذه المقالة.

إجازة الوضع أو ما يصطلح على تسميتها بإجازة الأمومة أو إجازة الولادة
في حال أمضت امرأة في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً (حوالي 6 أشهر) فيكون لها الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.

بكلمات بسيطة للمرأة إجازة وضع 10 أسابيع (70 يوماً) في حال كانت تعمل قبل الولادة في عند نفس صاحب العمل لمدة 6 أشهر على الأقل. ولكن القانون اشترط ألا تقل فترة الاجازة بعد الولادة عن 6 أسابيع، فللمرأة الحامل أن تستمر في العمل حتى آخر يوم قبل الولادة، أو أن تحصل على إجازة على حساب إجازة الأمور لما قبل 4 أسابيع من تاريخ الولادة، لكن بكل الأحوال يجب أن تحصل على إجازة وضع لا تقل عن 6 أسابيع وذلك من أجل قيام الأم برعاية طفلها، خصوصاً في أيام عمره الأولى إضافة الى إعطائها الوقت الكافي للتعافي من استعادة صحتها بعد الولادة.

ولا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة أعلاه، الا أنه إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلال إجازة الوضع يجوز فصلها، وذلك للتأكيد على أهمية أن تستفيد المرأة من تلك الاجازة من أجل صحتها وصحة جنينها ووليدها المنتظر.

ساعة الرضاعة
للمرأة المرضع (حتى ولو لم تقض في العمل 6 أشهر على الأقل) الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع، وتحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.

إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج
نظراً للدور الأساسي للأم في رعاية طفلها، وحاجة هذا الطفل للرعاية، فقد أعطى قانون العمل للمرأة الحق في اجازة من أجل رعاية طفلها والاعتناء به ولم يحدد القانون مدة هذه الاجازة أو نوع الرعاية المقصودة، ولكنه حدد أنها بدون أجر، وأنها محكومة بمصلحة العمل.

كما راعى القانون الواقع الاجتماعي بأن سمح للمرأة بالحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة زوجها، ولم يحدد أيضاً مدة هذه المرافقة ومكانها وطبيعة المرافقة، لكنه حدد أنها بدون أجر، وأنها محكومة بمصلحة العمل.

الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها
فيما عدا عمل النساء بأعمال إدارية أو مكتبية تتعلق بالأعمال أدناه، حظر القانون تشغيل المرأة في الأعمال التالية حفاظاً عليها وعلى صحتها وسلامتها وهي:

1. الأعمال في المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض.

2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها.

3. صناعة ومعالجة الإسفلت.

4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية.

5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.

6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة.

7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا.

8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية.

الأعمال التي يحظر تشغيل الحوامل والمرضعات فيها

حفاظاً على صحة المرأة الحامل وعلى جنينها أو وليدها، فقد حظر القانون تشغيل المرأة في الأعمال التالية إذا كانت حامل أو مرضع، وهذه الاعمال هي: –

1. الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا.

2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج.

3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.

4. أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط.

5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة.

6. الدهان بطريقة الدوكو.

7. صناعة الكاوتشوك.

8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها.

9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

حظر تشغيل النساء ليلاً
الأصل أن القانون يحظر تشغيل النساء ليلاً، ولكن يجوز تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية:

1. العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى.

2. العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية.

3. العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات، والصيدليات.

4. العمل في وسائل الإعلام.

5. العمل في دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين.

6. العمل في المحال التجارية في مواسم الأعياد.

7. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.

8. إذا كان العمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيان الحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة

كما اشترط القانون للسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليها في البنود أعلاه، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحماية والانتقال.

وأخيراً أوجب القانون على رب العمل توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات في مكان العمل وأوجب أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.