قانون التدريب المهني و التلمذة الصناعية السوداني لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس الأعلى
4ـ إنشاء المجلس الأعلى ومقره .
5ـ تشكيل المجلس الأعلى .
6ـ اختصاصات المجلس الأعلى .
7ـ المجالس الفرعية .
8ـ اختصاصات المجلس الفرعي .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
9ـ إنشاء الأمانة العامة .
10ـ اختصاصات الأمين العام .
الفصل الرابع
سلطات وواجبات السلطة المختصة
11ـ السلطات .
12ـ واجبات السلطة المختصة .

الفصل الخامس
التدريب المهني
13ـ إنشاء مراكز التدريب .
الفصل السادس
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ الموارد المالية .
15ـ موازنة المجلس الأعلى .
16ـ حفظ الحسابات .
17ـ المراجعة .
18ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
الفصل السابع
أحكام عامة
19ـ فض النزاعات .
20ـ مسئولية الشركة أو المؤسسة .
21ـ العقوبات .
22ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 ” .

إلغاء.
2ـ يلغى قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974 , على أن تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه معمولاً بها إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 9 ,
” التدريب المهني ” يقصد به التدريب المنتظم الذي يهدف إلى توفير المهارة والمعرفة والاتجاهات التي يتطلبها الاستخدام في أي مجال من مجالات النشاط الاقتصادي ويشمل التدريب المبدئي وتدريب رفع المهارة وإعادة التدريب الذي يتم في أي منشأة أو معهد عام أو مركز التدريب المهني الذي تنشئه الحكومة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص ,
” تلمذة صناعية ” يقصد بها التدريب المنتظم في مهنة محددة قائمة فعلاً في منشأة أو مع صاحب حرفة مستقل بناء على عقد تلمذة صناعية ,
” تلميذ صناعي ” يقصد به أي شخص يتدرب تدريباً صناعياً في مهنة محددة بموجب عقد مكتوب للتلمذة الصناعية ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس المجلس الأعلى المشار إليه في المادة 5 ,
” السلطة المختصة ” يقصد بها أمين عام المجلس أو أي من العاملين مخول له بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ممارسة كل أو بعض السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ,
” المجلس الأعلى ” يقصد به المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ,
” المجلس الفرعي ” يقصد به المجلس الفرعي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بالولاية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ,
” مركز ” يقصد به أي مكان في القطاع العام أو القطاع الخاص يتم فيه التدريب المهني ,
” منشأة ” يقصد بها أي منشأة يؤدى فيها عمل معين ,
” مهنة محددة ” يقصد بها أي مهنة تحدد بموجب أمر يصدره الوزير بعد التشاور مع السلطة المختصة ,
” الوزير ” يقصد به وزير العمل .

الفصل الثاني
المجلس الأعلى

إنشاء المجلس الأعلى ومقره
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للتدريب المهني . والتلمذة الصناعية ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس الأعلى بمدينة الخرطوم ويجوز له إنشاء مجالس فرعية في أي من الولايات وفق أحكام هذا القانون .

تشكيل المجلس الأعلى
5ـ يشكل المجلس الأعلى بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء من ذوى الاختصاص يوصى بهم الوزير ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً له .

اختصاصات المجلس الاعلى
6ـ تكون للمجلس الأعلى الاختصاصات الآتية :(2)
(أ) وضع السياسة العامة للتدريب المهنى والتلمذة الصناعية ،
(ب‌) إعداد الخطط وبرامج التدريب المهني ,
(ج‌) دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف الوحدات ,
(د) إنشاء لجان متخصصة تساعده في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها ,
(هـ) إبرام العقود والاتفاقيات ,
(و) الموافقة على مشروع الموازنة ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها ,
(ز‌) التوصية للوزير بتعيين العاملين بالمجلس الأعلى ,
(ح) إقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس الأعلى ، للوزير ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ،
(ط‌) يكون المجلس الأعلى مسئولاً عن تحضير واعتماد :
( أولاً ) مناهج التدريب لمختلف الفئات ,
(ثانياً) وضع المعايير والمستويات للمهن المختلفة .
( ثالثاً) منهج تدريب المتدربين والملاحظين أو أي فئة أخرى ,
(ى) إعداد تفاصيل إجراءات ونظم أداء الاختبار المهنى لأي فئة يوصى المجلس الأعلى بجلوسها لأي اختبار مهني ,
(ك) تشجيع التقصي والبحث في كل المسائل التي تتعلق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية ,
(ل) منح شهادات التدريب المهني القومية وشهادات التلمذة الصناعية أو أي شهادات أخرى يقررها .

المجالس الفرعية .
7ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى إنشاء مجالس فرعية في الولايات تتبع فنياً له وادارياً للوالى .
(2) يصدر الوالي بالتشاور مع المجلس الأعلى قراراً بتشكيل المجلس الفرعي من ذوى الخبرة والاختصاص بالولاية .
(3) يعين الوالي رئيس المجلس الفرعي .
(4) يكون للمجلس الفرعي أمين يعين ويحدد اختصاصاته الوالي ويكون عضواً ومقرراً للمجلس الفرعي .

اختصاصات المجلس الفرعي .
8ـ يكون للمجلس الفرعي الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتلمـذة الصناعية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية بالولاية ,
(ب) تنسيق برامج التدريب المهني التي تنفذها الوحدات الحكومية الولائية والمعاهد والمؤسسات الخاصة وأي من أصحاب العمل الآخرين بالولاية ,
(ج) التوصية لدى المجلس الأعلى للاحتياجات التدريبية من المهن التي يستجد الطلب عليها بالولاية ,
(د ) إنشاء مراكز التدريب المهني على مستوى الولاية وفق المستويات والشروط والضوابط المقررة من قبل المجلس الأعلى .

الفصل الثالث
الأمانة العامة

إنشاء الأمانة العامة .
9ـ (1) تنشأ بالمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عـام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون الأمين العام الموظف التنفيذي الأول ويكون مسئولاً لدى رئيس المجلس عن أداء الأمانة العامة .

اختصاصات الأمين العام
10ـ يكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يصدرها ,
(ب) الإشراف على العاملين بالأمانة العامة وإدارة الجهاز التنفيذي فيها ,
(ج) إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس الأعلى لإجازتها ,
(د) إعداد تقرير سنوى عن أداء الأمانة العامة وتقديمه للمجلس الأعلى ,
(هـ) اقتراح الخطة القومية للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ورفعها للمجلس الأعلى لإجازتها .

الفصل الرابع
سلطات وواجبات السلطة المختصة

السلطات .
11ـ تكون للسلطة المختصة السلطة فى أن :
( أ) تدخل لتفتيش أى منشأة أو تستجوب أى شخص مسئول عن إدارتها أو تختبر أى تلميذ صناعى فيها أو تطلب أى سجل أو مستند محفوظ لديها أو لتحصل على أى بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ,
(ب) تدخل وتفتش أى مركز تدريب مهنى أو تستجوب أى شخص مسئول عن إدارته أو تختبر أى شخص يتلقى تدريباً أو تطلب تقديم أى سجل أو مستند محفوظ أو لتحصل على أية بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ج ) تجرى أى استجواب أو تحقيق إدارى تراه مناسباً أو تتخذ أى إجراء للتأكد من أن أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالتدريب المهنى والتلمذة الصناعية قد روعيت ،
(د ) تحدد عدد قبول التلاميذ الصناعيين وفقاً للنسبة المقررة فى أى مهنة مع مراعاة كل منشأة ويتعين على المخدم الاستجابة لهذا الطلب كما يجوز لها فى هذه الحالة أن تتقدم الى المخدم بقائمة تبين الأشخاص المؤهلين للتلمذة الصناعية ،
(هـ) إلزام المخدم كتابة بالاستعانة بخبرة المرشدين الصناعيين الذين يعينهم المجلس الأعلى لترشيد برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهنى المعتمدة .

واجبات السلطات المختصة .
12ـ يجب على السلطة المختصة أن :
(أ ) تسجل عقود التلمذة الصناعية وتعد سجلاً لتلك العقود بالشكل المقرر وتضع القواعد التي تنظم إجراءات التعاقد ,
(ب) تحفظ سجلات لجميع مراكز التدريب المهني التي تزاول التدريب المهني في السودان وذلك بالشكل المقرر ,
(ج) تقدم جميع الاستشارات الفنية والتوجيهية والنصح فى المسائل التي تتعلق ببرامج التلمذة الصناعية التي توضع وتنظم وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ,
(د ) تقوم بأية واجبات أخرى يقررها المجلس الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية قواعد أو لوائح صادرة بموجبه .

الفصل الخامس
التدريب المهني

إنشاء مراكز التدريب.
13ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى أو المجلس الفرعي بحسب الحال أن ينشئ بموجب أمر تأسيس مراكز تدريب في منشآت القطاع العام بعد الاتفاق مع رئيس كل منشأة وذلك بناءً على توصية السلطة المختصة .
(2) على جميع منشآت القطاع الخاص التي تحددها السلطة المختصة , بناء على توصية المجلس الأعلى ، تقديم كل التسهيلات اللازمة لرفع مهارات عمالها لتزويدهم بالمعرفة والمهارة وبإعادة تدريب فئات العمال التي يحددها المجلس الأعلى على الأعمال التي يراها مناسبة .
(3) على المنشآت أن تلتزم بدفع رواتب العمال كاملة أثناء فترة التدريب سواء كان لرفع درجة مهارة أم لإعادة التدريب ولو كان خارج المنشأة إذا كان التدريب أثناء ساعات العمل العادية .
(4) يعتبر أي مركز تدريب مصنعاً لأغراض قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 , ويدفع لأي شخص يتلقى تدريباً مهنياً التعويض المنصوص عليه في ذلك القانون عن أي إصابة تنتج عن حادث يقع بسبب التدريب المهني وفى أثنائه .

الفصل السادس
المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية .
14ـ تتكون موارد المجلس الأعلى المالية مما يلي :
(أ‌) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب‌) الرسوم على الخدمات التي يؤديها والمصاريف الدراسية التي يفرضها المجلس الأعلى .
(ج) المنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير .

موازنة المجلس
15ـ تكون للمجلس الأعلى موازنة مستقلة يقوم باعدادها الأمين العام الأعلى . ويرفعها للمجلس الأعلى لإجازتها ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها .

حفظ الحسابات .
16ـ يحفظ المجلس الأعلى حسابات صحيحة ومنتظمة ويعد الأمين العام بيانات الحسابات عن كل سنة مالية ويرفعها للمجلس الأعلى .

المراجعة .
17ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات المجلس الأعلى بعد نهاية كل سنة مالية .(3)

الإعفاء من الضرائب و الرسوم .
18ـ تعفى جميع أموال المجلس الأعلى وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .

الفصل السابع
أحكام عامة

فض النزاعات .
19ـ (1) يحال أي خلاف أو نزاع بين المخدم والتلميذ في عقد التلمذة الصناعية إلى السلطة المختصة لاتخاذ قرار فيه .
(2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار السلطة المختصة بموجب أحكام البند (1) أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار , باستئناف لرئيس المجلس الأعلى ويسمع الاستئناف بواسطة لجنة خاصة يشكلها الوزير وفقاً لأحكام البند (3) .
(3) تشكل اللجنة الخاصة المشار إليها في البند (2) من خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وعضو يمثل المخدمين وعضو يمثل العمال وينتخب رئيس اللجنة من بين ممثلي الحكومة .
(4) ترفع اللجنة توصياتها للوزير الذي يقوم بإصدار قرار الفصل في النزاع ويكون هذا القرار ملزماً وواجب التنفيذ .

مسئولية الشركة أو المؤسسة .
20ـ (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة أي مخالفة لأحكـام هذا القانون يكون المسئول التنفيذي الأول عن تصريف أعمال تلك الشركة أو المؤسسة وقت ارتكاب المخالفة عرضة للجزاء الذي يحدده هذا القانون إلا إذا ثبت أن المخالفة قد تمت بدون علمه أو انه بذل كل جهد لتفادى وقوع المخالفة .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة مخالفة لأحكام هذا القانون وثبت أن المخالفة قد ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير أو موظف آخر بالشركة أو المؤسسة أو باهمال منه يكون ذلك العضو أو المدير أو السكرتير أو الموظف الآخر مسئولاً عن ارتكاب تلك المخالفة ويكون عرضة للمحاكمة بموجب أحكام هذا القانون .

العقوبات .
21ـ (1) يعـاقب بغرامة لا تجاوز مائتان وخمسون جنيها سودانياً , أي مخدم :
(أ ) قبل أي شخص كتلميذ صناعي وكان غير مؤهل لذلك ,
(ب) فشل في تنفيذ عقد التلمذة الصناعية ,
(ج) استخدم عدد من التلاميذ الصناعيين في منشأته بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) يعاقب بغرامة لا تجاوز الف وخمسمائة جنيهاً سودانياً أي شخص :
(أ) يطلب منه تقديم أي معلومات أو بيانات ورفض هذا الطلب أو أهمله أو أعطى إجابة غير صحيحة وهو يعلم أو يعتقد بعدم صحتها ,
(ب) رفض أو أهمل عمداً أي تسهيلات معقولة للسلطة المختصة للدخول أو التفتيش أو المراقبة أو التحري وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(ج) استخدم أي تلميذ في عمل ترى السلطة المختصة انه لا صلة له ببرامج التدريب .
(3) يعاقب أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة بذلك في البند (1) أو (2) بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح .
22ـ يجوز للمجلس الأعلى بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يصدر لوائح تنظم المسائل الآتية :
(أ‌) الرسوم التي تفرض نظير الخدمات التي يؤديها ,
(ب‌) شروط وضوابط إنشاء مراكز التدريب ،
(ج) تحديد المهن الخاصة بالتلمذة الصناعية وتحديد الصناعات والمهن والحرف التي يمكن التدريب عليها ,
(د) تحديد فترة التلمذة الصناعية وتحديد ساعات التدريب اليومية والأسبوعية والإضافية ,
(هـ) تحديد الحد الأدنى والأعلى من نسبة التلاميذ الحرفيين المسموح بها في كل حرفة بالمنشأة ,
(و) تحديد الشروط والأحكام التي ينظمها عقد التلمذة الصناعية ,
(ز) تحديد إجراءات التدريب المهني والتلمذة الصناعية .

——————————————————-
(*) صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 31/7/2000 اجازه المجلس الوطني في جلسته رقم 31 بتاريخ 28/5/2001 .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ؟
——————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.