نموذج قانوني و صيغة عريضة افتتاحية للدعوى

مجلس قضاء وهران يوم 18/12/2007

محكمة الصديقية

القسم المدني

الى السيد رئيس المحكمة

لدى محكمة الصديقية

لصالح :السيد…..الساكن ب……..مدعي

القائم في حقه الأستاد بوعناني أحمد محامي لدى المجلس

الكائن مقره ب…….

ضد : السيد………الساكنب……. .مدعى عليه

القائم في حقه الأستاد ابراهيم محامي لدى المجلس

الكائن مقره ب……

بحضور ….(ادا أمكن دلك)

ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة

حيت أن السيد …….تعاقد مع السيد …….بتاريخ ….(سرد الوقائع)

حيت أن بتاريخ ….(يجب احترام التواريخ في سرد الوقائع )

حيث أن (طرح الاشكال)

حيت أن السيد ….يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة ……(التمايات العارض)

حيث أن التماسات العارض مؤسسة قانونا (دكر التأسيس القانوني)

لهده الأسباب ومن أجلها

في الشكل :

قبول الدعوى الحالية لورودها وفق الاجراءات القانونية والشكلية

في الموضوع : (ذكر الاشهادات )

الاشهاد بأنه بتاريخ …تعاقد السيد …مع السيد…

(سرد أهم الوقائع والطلبات في الاشهادات)

الحكم نتيجة لدلك :

الحكم على السيد …….حسب المادة….من قانون ….

افادة العارض السيد….بتعويض قدره….حسب المادة 124متلا من قانون المدني

تحميل المدعى عليه المصاريف القانونية

مع كافة التحفظات

عن العار ض/وكيله

مجرد محاولة ممكن للأساتدة افادتنا بالأفضلfuturavocat

عريضة إستئناف

.قسنطينة في:……..

مجلس قضاء:…..

محكمة:

الغرفة:

عريضة إستئناف

لفائدة الهوية،المهنة،العنوان…..)

مستأنف

الموضوع:استئناف الحكم رقم/……المؤرخ في/…….

هلا يتفضل المجلس الموقر في النظر في الطعن

بعد أن يستأذنهيئة المجلس في عرص اسباب ومبررات استئنافه فيما يلي:

من حيث الشكل:

حيثان الإستئناف جاء وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عنها قانونا لاسيما المادة120قإم مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث أن( ذكر الموضوع ملخص الوقائع)………..

وعليه اسباب الإستئناف:

وحيث أن:………

لذلك يلتمس المستأنف من هيئة المجلس إلغاء الحكم محل الستئناف والقصاءمن جديد ب:…….

لهذه السباب ومن اجلها

في الشكل:قبول الاستئناف شكلا لورووده طبقا للوضاع المنصوص عليها انونا

في الموضوع:

اإلإشهاد………

اإلإشهاد ب………..

وبالنتيجة إلغاء الحكم محل الإستئناف والقضاء من جديد……..

تحت جميع التحفضات

امضاء المعني او محاميه

نمودج من عريضة استئناف الدعوى

مجلس قضاء وهران

الغرفة المدنيــــــــة

عريضة استئناف الدعوى

الى السيد رئيس الغرفة المدنية و السادة المستشاريين المكونين

للغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران

لصالح // اسم و لقب المستانف و ابن من .

عنوانه بالكامل

مستانف //……..بنفسه او بواسطة الاستاد فلان

ضــــد // اسم و لقب الستانف عليه و ابن من

عنوانه بالكامل

مستانف عليه //……..بنفسـه.

ليطيب للمجلس الموقر//

ـــ حيث يتقدم السيدة فلان فلان باستئناف الحكم الصادر عن القسم المدني لمحكمة السانية بتاريخ 5/2/2007 القاضي عليه بالزامه بدفع للمستانف عليه تعويض يقدر بمبلغ 10 ملايين عن جميع الاضرار الدي تسبب فيها للمستانف عليه من جراء تسرب المياه من الحائط المشترك بينهما ( وثيقة رقم 01 ).

في الشكل //

ــ حيث الحكم المعاد بلغ للمستانف بتاريخ 3/5/2007 و الاستئناف وقع بتاريخ 15/5/2007 مما يؤكد وقوع الاستئناف داخل اجاله القانوني و بالتالي قبوله شكلا ( وثيقة رقم 02 ).

في الموضوع //

من حيث وقائع و اجراءات الدعوى :

ـــ حيث ترجع وقائع الدعوى الى تاريخ 10/11/2006 قيام المستانف ببناء مسكنه المجاور لمسكن المستانف عليه و الكائن بشارع فلسطين رقم 20 كما هو ثابت من عقد ملكية المستانف للمسكن و رخصة البناء ( وثيقة رقم 03+04)

ــ حيث و بعد نزول الامطار الاخير وقع تسرب للمياه بين الحائك المشترك لمسكنه و مسكن جاره المستانف عليه نظرا لعدم قيام جاره بتعلية الحائط بالجهة المخصصة له كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي الاستاد فلان بتاريخ 10/12/2007 ( وثيقة رقم 05 )

ــ حيث و بسبب دلك قام المستانف عليه بتسجيل هده الدعوى ضد المستانف يطالب فيها تعويض مناسب عن حجم الاضرار الدي تعرض لها مسكنه من الداخل و الدي اصابه شقوق و رطوبة راجعة لتسرب مياه الامطار من الحائط الفاصل بينهما بفعل البناء الديب قام به المستانف.

ــ حيث وقدم المستانف عليه معاينة للمحضر القضائي للاستاد فلان بتاريخ 3/12/2007 تبين اصابة مسكن المستانف عليه بشقوق و رطوبة ادت الى احداث خسائر بمسكنه و التي على اساسها يطالب بتعويض يقدر ب20 مليون عن جميع الخسائر ( وثيقة رقم 06 ).

ــ حيث و عليه صدر عن المحكمة بتاريخ 5/2/2007 حكم يقضي بالزام المستانف بدفع تعويض يقدر ب 10 ملايين عن جميع الخسائر و هو الحكم المعاد محل الاستئناف

اوجه الاستئناف //

ـ حيث و كما هو ثابت من محضر المعاينة المحرر بطلب من المستانف بتاريخ 10/12/2007 ان سبب تسرب المياه راجع لعدم قيام المستانف عليه بتعلية الحائط بالجهة المخصصة له و هدا يعتبر تقصير من طرف المستانف عليه يتحمل هو تعبيته ما يجعل طلبه في التعويض غير مؤسس و بالتالي رفض دعواه لعدم التسيس.

ــ حيث يعيب المستانف على حكم قاضي الدرجة الاولى اعتماده في اثبات الخسائر التي تعرض لها مسكن المستانف عليه و حجم الخسائر على مجرد محضر معاينة للمحضر القضائي و الدي لا يعتبر قانونا الشخص المؤهل لتقدير دلك ما يعرض حكمه للالغاء

ــ حيث وعليه يلتمس المستانف من هيئة المجلس الموقر القول ان طلب المستانف عليه غير مؤسس مما يستوجب رفض دعواه و بصفة احتياطية الموافقة على طلبه بتعين خبير فني مختص تسند له مهمة الانتقال الى المسكن محل النزاع لمعاينته و معاينة سبب تصرف المياه.

لهده الاسباب ومن اجلهــا

في الشكل // قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل اجاله القانوني

في الموضوع //

ـــ الاشها د على ان المستانف قام ببناء مسكنه برخصو بناء احترم فيها مقايس البناء

ـــ الاشهاد على ان تسرب المياه راجع لعدم قيام المستانف عليه بتعليه الحائط بالجهة المخصصة له.

ــ القول ان جميع طلبات المستانف مؤسسة مما يستوجب الموافقة عليها

لذلك //

رئيسيا // الغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد برفض دعوى المستانف عليه (( المدعى سابقا )) لعدم التاسيس.

احتياطيا// بتعين خبير فني مختص تسند له مهمة الانتقال الى المسكن محل النزاع لمعاينته و معاينة سبب تصرف المياه.

هل راجع لعدم تعلية الحائط الفاصل بينهما او لسبب اخر

مع كافة التحفظات

نمودج عن عريضة افتيتاح الدعوى لتقسيم تركة

محكمة السانية

القسم العقاري

عريضة افتيتاح الدعوى

الى السيد رئيس القسم العقاري لمحكمة السانية

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي وهم : ارملته خلف نورية و ابنائها احمد + زينب + فاطمة

الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهـــــران .

مدعين ……../ او بواسطة محاميه

ضـــد// ورثة المرحوم مقدم علي وهم : عبد القادر + المختار

الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهران

مدعى عليهما………بنفسهمــا.

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـ حيث يتقدم ورثة مقدم علي وهم ارملته خلف نورية و ابنائه احمد ، زينب ، فاطمة بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم وهم عبد القادر ، المختار من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة بين الورثة مع اعداد مخطط بياني بدلك .

ـ حيث توفى المرحوم مقدم علي بتاريخ 12/10/2007 كما هو ثابت بشهادة الوفاة و خلف ورثة هم اطراف النزاع كما هو ثابت بشهادة ميلادهم و خلف تركة تتكون من محل سكني كائن بشارع الشهداء على طابقين يحتوي الطابق الارضي على 4 محلات تجارية و الطابق العلوي يحتوي على 05 غرف و مطبخ كما هو ثابت بعقد الملكية ( وثيقة رقم 1+02+03).

ـ حيث كما خلف المرحوم شاحنة من نوع طيوطا رقم تسجيلها …….و سيارة سياحية من نوع رونو 19 رقم تسجيلها ………… و مبلغ مالي يقدرب 200 مليون بنك التنمية المحلية كما هو ثابت بالبطاقة الرمادية لكل من الشاحنة و السيارة و دفتر التوفير للبن ( وثيقة رقم 4+5+6 ).

ــ حيث كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف المدعى عليهم الدين رفضوا كل محاولة تقسيمها و منحنا حقنا الشرعي فيها لدلك يتقدم المدعين بهده الدعوى من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

لهده الاسباب ومن اجلها //

في الشكل // قبول الدعوى شكلا

في الموضوع //

تعين موثق تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم

تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

مع كافة التحفظات

المحكمة العليا

التاريخ :

القسم…
رقم الملف..

عريضة الطعن بالنقض
الى السيد الرئيس والسادة المستشارين

لصالح : ….
القائم قي حقه الأستاد……….محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ضد :…….

ليطيب لهيئة المحكم العليا الموقرة

– ذكر القرار المطعون فيه بالنقض أي منطوق القرار
في الشكل :
– حيث أنه تم نقض القرار في الآجال القانونية
في الموضوع :
– ذكر السبب الذي رفع من أجله الطعن بالنقض (وجه الطعن بالنقض)
– ذكر المادة 233 من قانون الاجراءات المدنية (ادا كان النزاع مدني )والما دة 500 قانون الاجراءات الجزائية (ادا كان القرار يتعلق بحكم جزائي )
– حيث أن العارض يلتمس من هيئة المحكمة العليا الموقرة نقض القرار الحالي
– حيث أن التماس العارض مؤسس قانونا

لهذه الأسباب ومن أجلها

نقض القرار الحالي حسب المادة ……

مع كافة التحفظات
عن العارض/وكيله

ملاحظة
العريضة يجب أن تكون بعدد الأطراف
يجب ان يكون القرار المطعون بصورته الأصلية
يجب أن يكون النقض بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ليس للطعن بالنقض اتر موقف لتنفيد القرار الا في الحلات التالية :
*ادا تعلق الامر بحالة الأشخاص أو أهليتهم
* في حالة وجود دعوى تزوير (المادة238من قانون لااجراءات المدنية )
المادة 237 : يوقف سريان ميعاد الطعن بالنقض بايداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المحكمة العليا

– أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة وأرحب بكل اضافة أو تعليق شكرا

futuravocat

السيــــــد /……….

الساكـــــن / ………..

ال…. في : ……….

الى السيــــــد /

كاتب الضبط لدى القسم الجزئـــــــــــــــي

بمحكمــــة ال………

الموضــوع / تسجيل معارضـــــة

– أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا والمتضمن طلب تسجيل معارضــة عن الحكم الغيابي الصادرعن محكمة ال…. بتاريخ :../../…. تحت رقم :…./….. .

– فهـــــــــــرس : …../…..

– القســـــــــــــم الجزائــــــــــــى

– والقاضــــى علي : ………. + المصاريف القضائية

– بتهمـــــــــــة : …………..

– و فـي الأخير تقبلـوا منــى سيدي فائـق الشكــر و التقديــر والاحتـــرام .

المعـــارض

…….. فى : ……..

الى السيد المحترم / رئيس محكمة ……..

طلــب حجــز تنفيـــــذي

المادة 369 من قانون الاجراءات المدنية

لفائـدة الدائــن الحاجـز / ……..

الساكــن/ ……..

المديــن المحجـوز عليـه / ……..

الساكــن / ……..

ليطـب للرئيـــــس المحتـــــــرم

– حيث أنه صدر لفائدتى حكم مذيل بالصيغة التنفيذية صادرا عن محكمة …….. بتاريـخ : ……..

جدول رقم : ……..فهرس رقم : ……..

– وهو حكم الذي جاء فيه :

فى الموضوع : ……..

– حيث انه تم إلزام المنفذ عليه/ …….. بتبليغ بتكليف عملا بنص المادة 330 من قانون الإجراءات المدنيـة بتاريخ : ……..

– حيث انه عند نهاية المهلة القانونية الممنوحة للمنفـذ عليه الا انه امتنع عن تنفيذ ما جاء في الحكم المذكـور فحرر محضر امتناع عملا بنص المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية بتاريخ : ……..

– حيث ان المبلغ الاجمالى المحكوم به على المدعى عليه / ……..هو : …….. دج ……..دينار جزائرى .

– حيث انه يجوز الحجز تنفيذيا على المنقولات المملوكة للمدين المحجوز عليه/ ……..

في حدود المبلغ المحكوم به والمقدر بـ : (……..دج) …….. دينار جزائرى .

لـهذه الاسبـاب و من اجلهـا

– ألتمس الآمر بضرب حجز تنفيذي على المنقولات المملوكة للمدين المحجوز عليه / ……..

– في حدود المبلغ المحكوم به والمقدر بـ : (……..دج) ……..دينار جزائرى .

– مــع المصاريــف القضائيــــة .

المرفقـــــــــــــات : الدائــــــن الحاجـــــــز

* أصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية

* محضر التبليغ بتكليف

* محضـــر الامتناع

عريضة افتتاحية

محكمة السانية

القسم العقاري

عريضة افتيتاح الدعوى

الى السيد رئيس القسم العقاري لمحكمة السانية

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي وهم : ارملته خلف نورية و ابنائها احمد + زينب + فاطمة

الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهـــــران .

مدعين ……../ او بواسطة محاميه

ضـــد// ورثة المرحوم مقدم علي وهم : عبد القادر + المختار

الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهران

مدعى عليهما…….بنفسهمــــا.

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـ حيث يتقدم ورثة مقدم علي وهم ارملته خلف نورية و ابنائه احمد ، زينب ، فاطمة بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم وهم عبد القادر ، المختار من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة بين الورثة مع اعداد مخطط بياني بدلك .

ـ حيث توفى المرحوم مقدم علي بتاريخ 12/10/2007 كما هو ثابت بشهادة الوفاة و خلف ورثة هم اطراف النزاع كما هو ثابت بشهادة ميلادهم و خلف تركة تتكون من محل سكني كائن بشارع الشهداء على طابقين يحتوي الطابق الارضي على 4 محلات تجارية و الطابق العلوي يحتوي على 05 غرف و مطبخ كما هو ثابت بعقد الملكية ( وثيقة رقم 1+02+03).

ـ حيث كما خلف المرحوم شاحنة من نوع طيوطا رقم تسجيلها ……و سيارة سياحية من نوع رونو 19 رقم تسجيلها ………… و مبلغ مالي يقدرب 200 مليون بنك التنمية المحلية كما هو ثابت بالبطاقة الرمادية لكل من الشاحنة و السيارة و دفتر التوفير للبن ( وثيقة رقم 4+5+6 ).

ــ حيث كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف المدعى عليهم الدين رفضوا كل محاولة تقسيمها و منحنا حقنا الشرعي فيها لدلك يتقدم المدعين بهده الدعوى من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

لهده الاسباب ومن اجلها //

في الشكل // قبول الدعوى شكلا

في الموضوع //

تعين موثق تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم

تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

مع كافة التحفظات

الرد على هده العريضة //

مـــدكــرة جـــواب

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي و هم عبد القادر و المختار

المدعى عليهما ……بنفسهما او بواسطة محامي

ضــــد // ورثة المرحوم مقدم علي و هم ارملته خلف نورية و ابنائها

المدعين /……..بانفسهم او بواسطة محامي

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـــ حيث تقدم المدعي بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم مقدم علي و تعين خبير فني تسند له مهمة اجارء مشروع قسمة بين جميع الورثة

ـــ حيث صرح المدعين ان التركة توجد بحوزة المدعى عليهما الدان رفضا كل محاولات تقسيمها و هدا غير صحيح فالمحل السكني الدي خلفه المرحوم يشغلها جميع الورثة على حالة الشياع و لم ينفرد باستغلاله المدعى عليهما لوحدهما كما ان المدعين يشغلون احد المحلات التجارية لحسابهم الخاص

ـــ حيث اما عن السيارة السياحية فهي متوقفة بالمستودع بعلم جميع الورثة و الشاحنة في خدمة حاجيات كل الورثة يستغلونها مناصفة اما عن المبلغ المالي كل الوثائق بحوزة المدعين و ان ترك المرحوم اي مبلغ فالمدعين على علم به بحكم ان جميع الوثائق بحوزتهم

ـــ حيث يؤكد المدعى عليهما للمحكمة ان التركة ليست مستغلة من طرفهما فقط و انما من كل الورثة مند وفاة المرحوم لدلك يلتمسون تعين خبير فني تسند له مهمة اجراء مشروع قسمة بين جميع الورثة على التركة التي خلفها المرحوم لانهاء حالة الشياع فيما بينهم

===// لهده الاسباب ومن اجلها //===

في الشكل // ترك النظر للمحكمة في مدى قبول الدعوى شكلا

في الموضوع // تعين خبير فني تسند له مهمة الانتقال الى عين المكان لمعاينة التركة التي خلفها المرحوم و اجراء مشروع قسمة بين جميع الورثة

مع كافة التحفظات chalfaouionline

مجلس قضاء: ……….. التاريخ…….

محكــــــــــمة :……..

القسم……..

عريضة استرجاع دعوى بعد الخبرة .

لفائدة المسترجع الإسم و اللقب……الساكن……

القائم في حقه الأستاذ……مقر مكتبه…..

ضد:المسترجع ضده……..الساكن…….

القائم في حقه الأستاذ……مقر مكتبه………

بعد أداء واجب الاحترام لهيئة المحكمة الموقرة

.

من حيث الشكل:فقد صدر حكم تمهيدي (حضوري) عن محكمة الحال

بتاريخ ……رقم……..من الفهرس…….. قضى بانتداب الخبير……

ـ حيث إن الخبير المعين بموجب الحكم المشار إليه أنجز خبرته وأودعها كتابة ضبط المحكمة بتاريخ………..

وهي لان محل استرجاع.مما يتعين قبول الدعوى شكلا الاستفائها الشروط المنوه عنها بالمواد 12، 220 ، 459 ق.إ.م

من حيث الموضوع :وفيه قام الخبير بالإعمال المسندة إليه وتوصل إلى………

1-……

2-……

3-……

لهذه الأسباب

في الشكل : القول وان الخبرة استرجعت قي أجالها والدعوى مستوفية للشروط و من تم قبولها شكلا و فسح المجال لموضوعها .

في الموضوع : المصادقة أو إلغاء الخبرة و المصاريف القضائية وقفا لنص المادة 225 ق.إ.م

مع كل التحفظات.

ارجو التصحيح إن وجد خطاء

وشكرا

السلام عليكم هذه مدكرة جوابية أنشئت من طرف الاخوة الأعضاء محاموا المدعى عليه في القضية الأولى لمحكمة الجوارح( محكمة صورية) وضعناها هنا كي تعم الفائدة
مجلس قضاء وهران
محمة آرزيو
القسم المدني
قضية رقم 01/08

مذكرة جوابية

لصالح : السيد خلاف ميلود ……مدعى عليه
القائم في حقه :
ذة دليلة محامية لدى المجلس
ذة: نسرين محامية لدى المجلس
ذ: أحمد محامي لدى المجلس
ذ: زكريا محامي لدى المجلس
الكائن مقرهم بشارع محمد خميستي وهرانضد : السيد بن علي ……مدع ي
القائم في حقه :
ذة : حنان مرزوق محامية لدى المجلس
ذة سكينة غيلاسي محامية لدى المجلس
ذة: زهرة العلا محامية لدى المجلس
الكائن مقرهم ب61 محطة مستغانم وهران

ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة

حيث أنه بتاريخ 02/01/2008 رفع السيد بن علي دعوى ضد السيد خلاف مطالبا وفاء الدين الذي في دمته وعليه :
في الشكل :
ترك واسع النظر لهيئة المحكمة الموقرة في قبول الدعوى شكلا
في الموضوع :
-حيث أن المدعي السيد بن علي يدعي أن له في ذمة السيد خلاف دين حال أجاله ولم يلتزم بدفعه رغم الاعذار
– حيث أن السيد خلاف يتشرف بانارة هيئة المحكمة الموقرة بالمعلومات الصحيحة للقضية والرد كالآتي :
-حيث أن المدعي عرض على السيد خلاف أن يمنحه قرضا استهلاكيا بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم
– حيث أن السيد خلاف كان بأمس الحاجة الى هذا المبلغ لتزويد محله بالبضاعة على أساس أنه تاجر
– حيث أن السيد خلاف وافق على العرض على أن يرجع له المبلغ حين يحضر له المبلغ بعد استخدامها في تجارته
– حيث أنه تم تحرير ورقة عرفية بطلب من المدعي حتي يضمن بها أمواله والتي ذكر فيها أن المبلغ قدم على سبيل القرض حسب المادة 450 من قانون المدني
– حيث أنه وبعد مرور سنة تعرض السيد خلاف الى حادت (وتيقة1) الذي أدى الى اتلاف بضاعته وشاحنة والمحضر يتبت ذلك (وتيقة 2 مرفقة)
– حيث أنه وبعد فترة طلب المدعي السيد خلاف بافادته بالأرباح التي تحصل عليها زائد المبلغ
– حيث أنه طبقا لنص المادة 454 من القانون المدني القرض بين الأطراف يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك
– حيث أن السيد خلاف في حالة عسر ولا حول له ولا قوة لرد المبلغ حاليا خاصة بعد الحادت وما خلفه
– حيث أنه لم تتم أي محاولة لتسوية النزاع وديا وأن السيد خلاف تفاجئ بالانذار الذي قدم والدعوى التي رفعث ضذه

لهذه الأسباب ومن أجلها

في الشكل:
ترك واسع النظر لهيئة المحكمة الموقرة في قبول الدعوى الحالية شكلا في الموضوع :
– الاشهاد أن الدعوى الدعوى الحالية رفعت على أساس عدم الالتزام برد دين حسب المادة 119 من قانون المدني
– الاشهاد أن النزاع يدور حول قرض استهلاكي بين السيد خلافي والمدعي حسب المادة 450 من القانون المدني
– الاشهاد أن الوتيقة العرفية تم تحريرها بطلب من المدعي حتى يضمن بها أمواله
– الاشهاد أنه ليس للعقد العرفي حجية قاطعة وأن الورقة الورقة العرفية لم يتم المصادقة عليها (الم 328 من ق م)
– الاشهاد أن السيد خلاف تعرض لحادث مفجع أهلكه بضاعته وشاحنة
– الاشهاد أن السيد خلاف لا يملك المال كله في الوقت الآون .
– الاشهاد أنه لم يتم أي محاولة لتسوية النزاع وديا بين الطرفين الحكم نتيجة لذلك :
أصلا :
رفض الدعوى لعدم التأسيس حسب المادة 450 من قانون المدني ذلك للتكييف الخاطئ للنزاع
احتياطيا
افادة المدعى عليه السيد خلاف بمدة زمنية لتسوية اوضاعه ورد المبلغ المقترض
– رفض طلب المدعيالخاص بالتعويض لعدم التأسيس
– تحميل المدعى المصاريف القضائية

مع كافة التحفظات
عن العارض/وكلاؤه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت