حقوق الزوجة على زوجها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

نصت المادة (37) من القانون على ” حقوق الزوجة على زوجها :
1- النفقة .
2- السماح لها – الزوجة – بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف .
3- الاحتفاظ باسمها العائلي .
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية .
5- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا .
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجة .

أولا :- نفقة الزوجة على زوجها :

النفقة هي أول الحقوق التي قررها القانون للزوجة على زوجها ، وهي مترتبة على الزوج بعقد الزواج – الفقهاء يقولون أن النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى ، والبعض يضيف إليها ” ما يقضي العرف به ” – والله عز وجل يقول ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .

وجوب النفقة على الزوج يقتضي أن يكون عقد النكاح صحيحا ، والتسليم إلى الزوج حقيقة أو حكما ، وعدم النشوز – الذي هو المعصية على الزوج .

ثانيا :- زيارة الزوجة لأهلها :

القانون رجح الرأي القائل بعدم منع الزوجة من زيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف ، وقد أحسن القانون عندما احتكم في الزيارة ، والإستزارة إلى المعروف ولم يحدد للزيارة أجلا ، لأن الزيارة تحكمها الظروف والحاجات ، تحت ضوابط عرف الناس وعاداتهم .

ثالثا :- احتفاظ الزوجة باسمها العائلي :

اهتم القانون بحقوق الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية فنص على احتفاظها باسمها العائلي حتى تكون لها شخصيتها المستقلة عن زوجها ، وعن أولادها ، وقد أحسن القانون إذ نهج هذا المنهج السليم .

رابعا :- عدم التعرض لأموال الزوجة الخاصة :

اعترف القانون للزوجة بالشخصية المستقلة وبالذمة المالية المستقلة عن ذمة زوجها ، فتبقى الزوجة محتفظة بمالها الخاص ، وهي صاحبة التصرف فيه بإرادتها المنفردة ودون حاجة إلى أذن من أحد زوج أو أب أو ولي – لأن المرأة لها الذمة المالية الخاصة .

خامسا :- لا يجوز الإضرار بالزوجة ماديا أو معنويا :

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام – فالإسلام لا يرضى الضرر لأحد بغير حق ، ولا يرضى لمن أصابه ضرر أن يضر من ضره ، وإنما مرجع أمره إلى الحاكم ، من هذا المنطلق طلب القانون عدم إضرار الزوج بزوجته ماديا أو معنويا – فالرسول (ص) منع الضرب المبرح والقول القبيح . كما منع العبوس والقطوب في وجه الزوجة ورفع الصوت عليها ، بل النظر إليها بطريقة فيها استهجان أو التجاهل .

سادسا :- العدل بالنسبة للزوجة :

إن من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها هو العدل – فعليه أن يراعى العدل والإحسان في معاملتها ، وعليه إذا كان عنده أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في كل ما يستطيعه ويدخل تحت قدرته ، وهناك العدل في المبيت ، والعدل في الصحة في المرض .

 

إن العدل أساس كل حق ، ولكل زوجة على زوجها حق – فإذا لم يكن هناك عدل فلا يمكن أن يصل الحق إلى صاحبه ، والله عز وجل يطلب من الأزواج ألا يميلوا كل الميل ، وقال لمن لم يستطيع العدل ” وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” .