دراسة حول الخلع و المخالعة

(الخلع و المخالعة )

لقد كثر هذه الأيام الخلع و المخالعة مع كثر المشاكل لزوجية و ازدياد أعباء الحياة المادية و الجري وراء كسب الرزق و إهمال الواجبات الأسرية الأخرى

إن الخلع لغة يطلق على معان كثيرة منها:

  • 1– فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته و هو خليع و مخلوع
  • 2- يطلق على التواء العرقوب (وهو عصب في مؤخر القدم أي انتقاله من محله)
  • 3- يطلق على خلع الملابس ياتي بمعنى النزع
  • 4- يطلق على فصم (فك) عروة الزواج و إنهاء الحياة الزوجية

و جميع هذه المعاني الي ذكرت تدور حول معنى الفصل

و أما المصلح القانوني :

فالخلع ينشأ بارادة الزوج وحده و ينفرد به و يقع طلقة رجعية

و اما المخالعة :

(بلفظ المفاعلة) فهي عقد ثنائي الطرف و يجب أن يتم الايجاب و القبول في مجلس واحد و ان يتبادل الطرفان الفاظ المخالعة مع العلم أنه لا يكفي فيها الكتابة و التوقيع فقط

وإن اول خلع تم في الاسلام كان في إمرأة (ثابت بن قيس) اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : لايجمع الله راسي ورأسه شيء أبداً و الله ما أعيب عليه في خلق و لا دين و لكن أكره الكفر بعد الاسلام

فقال (ص) : اتردين عليه حديقته (أي مهرها) قالت ك نعم ففرق بينهما

إن الخلع غير المخالعة ينفرد به الزوج و يقع طلقة به رجعية و يرى الأستاذ العلامة سعدي أبو جيب في مؤلفه القيم – التذكرة في القضاء الشرعي – ان المخالعة تثبت بالكتابة دون حاجة لتبدل ألفاظها لأن جميع العقود في الفقه الاسلامي تثبت بالكتابة إلا عقد الزواج بين حاضرين و بما أن المخالعة هي عقد فلماذا يشذ عن أخوته من العقود

و الفقهاء يفرقون بين قول الزوج (خالعتك) و قوله ( خلعتك ) فإن عبارة خالعتك يجب ان تقترن بالقبول لكي تنتهي الزوجية و إن عبارة خلعتك فإنها توقع طلقة رجعية فور صدورها من الزوج قبلت بها الزوجة ام لم تقبل

و بهذا جاء الاجتهاد حين قال لما كان ظاهراً من الوثيقة أن الزوج قال لما كان ظاهراً من الوثيقة ان الزوج قال أمام لقاضي بصفته الولائية (خلعت من عصمتي و عقد نكاح زوجتي) و كانت لفظة خلعت يقع فيها طلقة رجعية عملاً بالمادتين 94-99 من قانون الأحوال الشخصية

اما الخلع بلفظ الخلع فإن كان يلفظ خلعتك فلا بد فيه من ذكر المادة (المال) لكي يكون خلعاً شرعياً يحتاج على قبولها و يأخذ حكم الخلع أما إذا لم يذكر المال فإنه يكون طلاقً تلفظ من الفاظ الكتابة يقع به الطلاق دون الحاجة إلى قبول و من غير لزوم مال عليها و يكون طلاقاً بائناً على مذهب ابي حنيفة و لاقاً رجعياً على حسب المعمول به لابد فيه من النية لأنه ليس طلاقاً على مال إلا إذا كان مكملاً للثلاث أو كان قبل الدخول

و في المقولة القادمة سوف نتكلم عن الفرق بين العربون و الشرط الجزائي