الطعن 1618 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 79 ص 471 جلسة 4 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
—————–
(79)
الطعن رقم 1618 لسنة 54 القضائية

(1)إثبات. تزوير.
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات. المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
(2) دعوى “صحيفة افتتاح الدعوى”. إثبات. تزوير.
صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار. مؤدى ذلك. لا تلحقها الرسمية إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

————–
1 – النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدني – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية – أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي – لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
2 – إذ كانت بيانات صحيفة الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه – في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها – هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 741 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطرده من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 12 س، 12 ط، 1 ف لوضعه اليد عليها دون سند كما قامت المطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها وصية على شقيقيها المطعون ضدهما الثالث والأخير الدعوى رقم 485 لسنة 1976 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بذات الطلبات. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 1983 بطرد الطاعنين من أرض النزاع مع إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 250 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 362 سنة 33 ق. وبتاريخ 26 من مارس سنة 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 250 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز الاحتجاج عليهم بما ورد بصورة صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم من إقرار منسوب لمورثهم باستئجاره أطيان النزاع لعدم ثبوت صدورها منه أو من وكيل يملك حق الإقرار عنه غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن الصحيفة اكتسبت صفة المحرر الرسمي بعد أن باشر المحضر إجراءات إعلانها والتوقيع عليها بما لا يجوز معه جحد البيانات الواردة بها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما رتب عليه الحكم قوله أنهم يحاجون بإقرار مورثهم بها باستئجاره أرض النزاع بما ينفي ادعائه وهم من بعده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هذا في حين أن حجية تلك الورقة قاصرة على البيانات التي حررها المحضر في حدود مهمته عند إجراء الإعلان دون جميع البيانات الأخرى المنسوبة لذوي الشأن والتي يقوم الخصوم أو وكلائهم بتحريرها وتخضع في أمر صحتها من عدمه للقواعد العامة في الإثبات بما يكفي معه إنكار ما ورد بها من إقرار منسوب لمورثهم دون ما حاجة للطعن عليها بالتزوير وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين السالف الإشارة إليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدني – على أن “المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية – أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي – لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات وإذ كانت بيانات صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه – في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها – هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه، ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أسبغ الحجية الرسمية على كافة بيانات صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم والمنسوبة لمورث الطاعنين والتي يقر فيها الأخير باستئجاره أرض النزاع، ورتب على ذلك أنه لا يجوز لمورث الطاعنين وهم من بعده جحد إقراره المشار إليه إلا بالطعن بالتزوير دون الإنكار وأيد الحكم الابتدائي القاضي بطردهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن عدم صدور تلك الصحيفة من مورثهم أو من وكيل عنه يملك حق الإقرار عنه، وتملكهم الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .