تنص م 161 تنفيذ فلسطيني على أنه: لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم:

 1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.

 2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتدار ه.

 3 -المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات اقتداره.

 4- المدين بدين ناشئ عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو التامين فلا حاجة لإثبات اقتداره. وقد اقتصر المشرع على هذه الحالات الأربع كحالات افترض فيها القانون أن المحكوم عليه قادر على الوفاء دون أن يكون هناك حاجة للخوض والبحث في مدى قدرته على الوفاء. كما تنص م 22 /ب تنفيذ أردني على أنه: للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

(1) التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2) )دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينًا مستقلا.

3) )المهر المحكوم به للزوجة.

(4) الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان.

وقد يكون المشرع هنا اعتبر هذه الديون ديونا من نوع خاص لها خصوصية معينة روعيت أحكام قوانين أخرى عند الحكم بها أو تم مراعاة إجراءات خاصة عند توثيقها وسأناقش هذه الحالات في هذا المطلب بفرعين الأول الحالات التي افترض فيها المشرع الفلسطيني الدائن قادرا على الوفاء حكما وفي الفرع الثاني اضيف ما افترضه المشرع الأردني بذات المبدأ .

الفرع الأول : حالات الافتراض القانوني في قانون التنفيذ الفلسطيني :

افترض المشرع الفلسطيني حالات بموجبها يعتبر المدين قادرا على الوفاء دون الحاجة لاستبيان مقدرته وحدد هذه الحالات على سبيل الحصر لا يمكن القياس عليها وهي على النحو التالي :

البند الأول: من صدق كاتب العدل على اقتدارهم وكفلوا المدين في دائرة التنفيذ: تنص م 161 تنفيذ فلسطيني ف 1 على أنه: لا حاجة لطلب إثبات قدرة المذكورين أدناه عند طلب حبسهم: 1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ. ولا يوجد لها مقابل في قانون التنفيذ الأردني وإن كانت من الحالات التي يتم الحبس بموجبها إلا أنه لا يوجد لها مقابل من حيث الافتراض القانوني بالمقدرة على الوفاء. واعتبر المشرع هنا أن المدين وكفيله قادران على الوفاء بتصديق كاتب العدل على اقتدارهم ولذا فإن الاقتدار هنا مفترض ولا حاجة للبحث في مقدرتهم مرة أخرى، فالكفالة حسب نص م 612 من مجلة الأحكام هي: ” ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم احد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك ” (1) وبما أنها كذلك فإنه ” يجوز للدائن وهو الغير الرجوع على الكفيل والمكفول منفردين أو مجتمعين ولذا كان من الصواب حبس الكفيل الذي صدق كاتب العدل على قدرته دون الخوض مرة أخرى في التحقق من قدرته.

وقد جاء في ” قرار محكمة الاستئناف رقم 230/86 المنشور في مجموعة المباديء القانونية لعامي 86/87 مايلي : يكون الكفيل ملزما بتأمين قيام مكفوله بدفع الأقساط في مواعيدها ولا يوجد في القانون ما يلزم المحكوم له بضرورة تبليغ الكفيل أن مكفوله قد قصر في تسديد ما يستحق عليه من أقساط. ولا حاجة لإثبات اقتدار الكفيل على الدفع عند طلب حبسه وذلك عملا بأحكام المادة (2)125 من قانون الإجراء” (3)، وقد عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني الكفالة بأنه ا: ” عقد بين الكفيل والدائن يضمن فيه المدين بأن يضمن التزام ما لمدينه “مدين الدائن” إن هو عجز عن . الدفع” (4) يظهر من دراسة التعريف أعلاه أنه لا يجوز الرجوع على الكفيل، ولذا فالأصل أن لا يحبس إلا بعد استنفاذ طرق المطالبة من المدين ذاته ، وهذا بحال تطبيق مشروع القانون المدني بصيغته الحالية، لكن الوضع المعمول به يعتبر صحيحًا وفقًا للتعريف الو ارد بمجلة الأحكام العدلية ، ويبرر ذلك بأن ” مصادقة كاتب العدل كجهة رسمية على المستند تعطيه الصبغة الكفيلة بعدم احتمال وجود أي فرض يخالف طبيعة الكفاءة المالية المفترضة في المستند، تكفي بحد ذاتها للتنفيذ بالحبس دون أي نقاش أو بينة حول المقدرة المالية”(5)، وأرى أنه من الأفضل لو استثنى المشرع الفلسطيني من الحبس الكفيل الذي يتقدم بأدلة تثبت حصول وقائع جديدة أثرت على سلامة ملاءته، وجعلته غير قادر على دفع الأقساط، أو قيمة الكفالة، أو أي جزء منه ا، حيث أخذت بذلك الكثير من الدول العربية التي تنص على حبس المدين في قوانينها كقانون الإجراءات . المدنية الإماراتي (6)

البند الثاني: المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم : (7) وهو ما نصت عليه م 161 ف 2 تنفيذ فلسطيني باعتبار هذه الحالة من الحالات التي لا حاجة لإثبات اقتدار الأشخاص المذكورين فيها عند طلب حبسهم:….” المحكوم عليه ب الحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره”. وبهذا ورد “قرار محكمة الاستئناف رقم 93 لسنة 79 المنشور في مجموعة المبادئ القانونيةمن 78/81 إن المادة 126 من قانون الإجراء تجيز حبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم جزائي دون الحاجة لإثبات اقتداره(8) وقبل الخوض في تفاصيل المادة فإنه لا حاجة لإعادة كلمة ” دون حاجة لإثبات اقتدار ه” فهي تكرار لأصل المادة وأخذ المشرع الأردني بذلك بنص م 22 ب ف 1، ويقابل هذه الحالة م 115 من قانون الإجراءات الجنائية المصري إذا أخذت بحبس المدين المحكوم عليه بالتعويضات المحكوم بها للحكومة أو لغيرها الناشئة عن جرم.

وتعرف دعوى الحق الشخصي أو الدعوى المدنية أنها “حق كل من تضرر من جراء الجريمة في الالتجاء إلى القضاء للحكم له بتعويض عن هذا الضرر وكل جريمة سواء أكانت . جناية أم جنحة أم مخالفة ينشأ عنها ضرر” (9) وترفع هذه الدعوى من أي شخص تضرر بالجريمة سواء أكان المجني عليه أم غيره وترفع أمام المحكمة الجزائية و تنظر تباعًا مع الدعوى العمومية وله رفعها مستقلة أمام المحاكم المدنية. لتوافر هذه الدعوى أوجب القانون أن تكون هناك جريمة ألحقت ضررًا محققًا شخصيًا برافع الدعوى أصابت حقًا مشروعًا يحميه القانون، ” ويقدر التعويض بمقدار الضرر الفعلي . الذي أصاب المضرور سواء أكان جسيمًا أم بسيطًا متوقعًا أم غير متوقع” (10) ولا يشترط أن يكون الجرم مما يقع تتضمنه نصوص قانون العقوبات فقط بل ” كل جرم يمكن أن يقع تحت طائلة أي قانون جزائي آخر كقانون العقوبات العسكري أو قانون السير ما دام الفعل المسبب للضرر يشكل جرمًا جزائيًا في نظر القانون” (11)

وليس هناك ما يوجب أن تكون المحكمة الجزائية قد حكمت بالحقوق الشخصية تباعًا لدعوى الحق العام وإنما قد بتت فيها المحكمة المختصة صاحبة الأصل ويشترط أن يكون حكمها لاحقا للحكم الجزائي و اعتمدت عليه، أما إذا كان الحكم المدني لاحقا للحكم الجزائي والقاضي لم يعتمد عليه فلا يؤثر ذلك على طلب الحبس الإكراهي. والسؤال هنا هل يجوز تطبيق الحبس الإكراهي في حالة الحكم بالرد؟ والذي هو: “إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجرم” وإجابة لذلك فان الاجتهاد القضائي استقر على عدم جواز الحبس من أجل تنفيذ حكم الرد وفق ما ورد في قرار رقم 900 لمحكمة استئناف حلب بتاريخ 1960/10/31 كما قضت محكمة استئناف دمشق بقرار أساس رقم 147/149 بتاريخ 8/11/1958 بأنه لا يجوز حبس المسئوول مدنيا بالتعويض، وبحكم مشابه حكمت محكمة استئناف دمشق بقرار رقم 189 بتاريخ 29/11/1 . الجرم الجزائي والمسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال”(12) وأخذ المشرع الفرنسي بهذه الحالة وفقا لقانون 22 /يوليو لسنة 1867 والذي “ألغى بموجبه الحبس بصورة تامة في المواد المدنية والتجارية وضد الأجانب ولم يبقه إلا بالنسبة للمواد الجنائية بحيث يجوز حبس المحكوم عليه تنفيذا للحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو المصروفات التي تحملها المدعي بالحقوق المدنية وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد البدني في المواد 749/762 ، حيث يعتبر الإكراه البدني مجرد وسيلة للتنفيذ الجبري تحصل بها الخزانة العامة المبالغ المستحقة لها” (13) أما بخصوص الغرامات المحكوم بها على الأشخاص الاعتباريين فقد حدد قانون التنفيذ الفلسطيني في م 13 ف 2 منه على أنه ” إذا كان المدين شخصا معنويا فان اجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانونا ” الا أن الاجتهاد الفقهي استقر على أنه ” لا يطبق الحبس على مدير الشركة لتحصيل الغرامة الجزائية أو تعويض الضرر الناتج عن الجرم الذي ارتكبه أحد موظفي الشركة أثناء قيامه بعمل يتعلق بالشركة لأن مسؤوليته قائمة بالإضافة إلى الشركة وليست بصفته الشخصية” (14)

البند الثالث: نفقة الزوجة والأقارب : تنص م 161 ف 3 تنفيذ فلسطيني على انه ” للقاضي بناءً على طلب المحكوم له أن يحبس المحكوم عليه دون حاجة لإثبات اقتداره: المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات اقتداره”، وقابلتها م 22 ف ب / 2 من قانون التنفيذ الأردني(15)، وتوتافق الكثير من القوانين قانون التنفيذ قانون التنفيذ الفلسطيني بالنص على مثل هذه الحالة (16) إذ توجب الحبس على دين النفقة وهي مأخوذة من الفقه الإسلامي “فالنفقة من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك حيث يقال نفقت الدراهم أي نفذت وأنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله”(17). والنفقة في القانون هي: ” المبلغ من المال المحكوم به وسببها القرابة أو الزوجية، ويجوز حبس المحكوم عليه بالنفقة المقررة بحكم أو اتفاق بين الطرفين سواء أكانت حالة أو متراكمة لعموم النص ولأن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل التكييف القانوني لها من أنها نفقة” (18) والفقه والنفقة في الفقه الإسلامي نوعان : نفقة الإنسان على نفسه، ونفقة الإنسان لغيره وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك، ولذا . فهي ” كل ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وكسوة وسكن وخدمة وذلك بحسب العرف(19) . ويقصد بدين النفقة تلك المفروضة بحكم الشرع متى تحقق سبب وجودها ولا يقصد به النفقة المؤقتة وهي النفقة التي ” يقررها القضاء لضرورة ملحة تدور معها وجودًا وعدمًا وتكون جزءا من حق في ذمة من حكم عليه بالنفقة المؤقتة طالما أنه ينازع فيه منازعة جدية” (20) ومتى أطلقت شرعا تشمل ” الطعام والكسوة والسكن وهي في القانون كذلك ما لم تخصص أعما لا لهما معا”(21) ، وقد حصر القانون الحكم بالنفقة للزوجة،أو الأصول، أو الفروع ، أو الأقارب حسب الأحكام التي قررها قانون الأحوال الشخصية بشأن نفقة الأقارب ولذلك “لا يجوز طلب حبس المدين بشأن نفقة خارج طائفة الزوجية والقرابة التي نص عليها القانون” (22) وحتى يتحقق هذا البند بخصوص نفقة الزوجة وحتى يحبس المدين بالنفقة الزوجية فلا بد من توافر شروط معينة بموجبها يحبس المدين إذا توافرت وهي على النحو ا لتالي : 1-أن يكون عقد الزواج صحيحًا، 2- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها 3- ألا يفوت على الزوج حقه في احتباس زوجته بدون مبرر شرعي بسبب ليس من جهة الزوج، ” فعّلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس ولذلك وجبت نفقتهن على الأزواج سواء كن مسلمات أم غير مسلمات فقيرات أو غنيات” (23)

ونظم المشرع المصري الحبس لدين النفقة وأخذ به لما له من أهمية وتأثير على الاستقرار الاجتماعي، وذلك بمقتضى الماد 76 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)24)، كما نظم الحبس لدين النفقة بنص م 293 عقوبات (25) تحت مسمى جريمة هجر العائلة(26)، وقد فعل حسنا المشرع الفلسطيني إذ أصدر قانون رقم 6 لسنة 2005 الخاص بصندوق النفقة (27) حيث تنص م 4 منه على أنه: “يهدف الصندوق الى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر” وقد عرف ذات القانون بنص م/ 1 منه أن حكم النفقة هو ” كل حكم نهائي صادر عن . المحكمة المختصة يقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الوالدين أو القريب المعال” (28) وأخيرا فقد ورد في قرار محكمة الاستئناف أن ” الذي نراه أن رئيس الإجراء قرر رفض طلب المستأنف تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع عشرة دنانير لأن ذلك المبلغ هو نفقة ،وحيث أن المادة 127 من قانون الإجراء لا تعطي للمحكوم عليه الحق في إثبات عدم اقتداره لدفع نفقة الزوجة المحكوم بها فان القرار المستأنف موافق للقانون والأصول”(29)، وقد أخذت معظم القوانين بحبس المدين لدين النفقة إن لم تكن من جانب إسلامي فمن جانب اجتماعي لتنظيم الأسرة والمجتمع(30)

البند الرابع: المدين بدين ناشئ عما له مقابل في حوزة المدين : تنص م 161 ف 4 تنفيذ فلسطيني على أنه ” لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم:… المدين بدين ناشئ عماله مقابل ما في حوزة المدين كثمن المبيع أو التأمين فلا حاجة لإثبات اقتداره”، ولم يتوافق المشرع الأردني في هذا النص مع نظيره الفلسطيني. وقد ورد “بقرار محكمة الاستئناف رقم 61/86 المنشور بمجموعة المبادئ القانونية لعامي أنه إذا كان الدين ناشئا عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو العربون فلا حاجة لإثبات اقتداره إلا إذا تحقق هلاك ذلك المقابل وذلك استنادا لنص المادة 128 من قانون الإجراء” (31) أجاز المشرع في هذه الحالة الحبس إذا ما كان الدين ناشئًا عما له مقابل في يد المدين ويستطيع به التصرف الفعلي ولعل المشرع اعتبر أن ما له مقابل، وموجود في حوزة المدين هو دليل قاطع على قدرة المدين على الوفاء. وقد ضرب المشرع مثالا في الفقرة المذكورة بقوله” كثمن البيع أو التأمين ” ورغم أن مواد نصوص القانون من صفاتها أنها “عامة ومجرد” (32) ولا تعرف ضرب الأمثلة، إلا أن المشرع وضع هنا مثالا وبالتالي ترك القياس على هذا المثال شاملا وفق تقدير قاضي الموضوع، ولكن السؤال هنا يثور حول ما إذا هلك هذا المقابل الموجود بحوزة المدين وما إذا كان هلاكه راجع لفعل من المدين ذاته،أم لقوة قاهرة خارجة عن إرادته ؟ ومما هو واضح أن المشرع هنا لم يعالج هذه الحالة إلا أنه يعتقد في مثل هذه الحالة أن ” تطبق القواعد العامة للمسؤولية المدنية” (33)

الفرع الثاني : حالات الافتراض القانوني في قانون التنفيذ الأردني :

اتفق المشرع الاردني مع نظيره الفلسطيني بحالتين افترض فيهما المشرع المدين قادرا على الوفاء قانونا وهما التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي اضافة إلى دين النفقة المحكوم بها حيث اعتبر المشرع الأردني في هذه الحالة كل قسط من أقساط ديون النفقة دينا قائما بذاته وقد تم شرحها أثناء دراسة حالات الافتراض القانوني في المقدرة على الوفاء في القانون الفلسطيني وفي هذا الفرع سأتطرق لدراسة الحالتين التي لم ينص عليهما قانون التنفيذ الفلسطيني وأخذ بهما المشرع الأردني وهما على النحو التالي :

البند الأول : المهر المحكوم به للزوجة (34) :تنص م 22 ف ب 3 تنفيذ أردني على أنه للدائن أن يطلب حبس مدينه دن حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية: “…. المهر المحكوم به للزوجة”. ولم أجد مقابل لهذه المادة في القانون الفلسطيني، والمهر هو: “حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها”)35)، ويلزم المهر إذا وقع العقد . صحيحا)36)، وفرض المهر على الزوج لقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نِحله (37) ومع أنه لا يصح النكاح مع نفي المهر لأن ” النكاح عقد معاوضة كالبيع وهو ما ذهب إليه الإمام مالك”(38)، ومع أن القانون لم ينص على ما يصلح أن يكون مهرًا، ولذا فيعمل بالراجح . من مذهب الأمام أبي حنيفة عملا بنص م 183 أحوال شخصية (39) ومما هو مأثور عن رسول الله – صلى الله عليه ،واله وسلم – بعدم النص على ما يكون مهرًا اذ روي عنه –صلى الله عليه والة وسلم – أنه زوج بما مع الرجل من قران(40)، كما قد يكون المهر مقابل عمل من زوجها يؤديه كما هو مأثور عن رسول الله موسى عليه السلام بقوله تعالى” أني أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج” (41) لذا كان حريا بالمشرع الأردني أن لا يجعل هذه الحالة من حالات الحبس وأن يترك تنظيم أمر المهر للمحاكم الشرعية، والقوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية كما فعل المشرع الفلسطيني ، وإن كان قد حدد بنص م 22 المذكورة أن المهر الذي يوجب الحبس بمقتضاه هو المهر المحكوم به للزوجة، أو على الأقل جعلها خارج حالات الافتراض القانوني في المقدرة على الوفاء . ولفائدة المقارنة فقد توسع الاجتهاد القضائي السوري في هذه الحالة ليطال حكم المخالعة إذا ما طلبته الزوجة من زوجها حيث تقرر أنه “لا يجوز الحبس من أجل تحصيل بدل المخالعة الذي تدفعه الزوجة لزوجها لقاء طلاقها منه”(42) كما تقرر أنه ” لا يحق للزوجة طلب حبس زوجها لإلزامه برد أشيائها الجهازية لأنها لا تدخل في مفهوم المهر” (43)

البند الثاني : عدم الالتزام بتسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه أوبتنفيذ حكم المشاهدة : لم يأخذ المشرع الفلسطيني بهذه الحالة رغم الأهمية التي أولاها إليها المشرعون في تشريعات عدة(44)، حيث تنص م 22 ف ب 4 تنفيذ أردني على أنه:” للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية: “…. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان”. ومن دراسة نص المادة 22 ف ب 4 تنفيذ أردني المذكورة أعلاه يظهر أن المشرع الأردني لم يحدد مدة الحبس في حالة امتناع المحكوم عليه عن تسليم الصغير ، وكذلك عدم التزامه بتنفيذ حكم المشاهدة، وألزم حبسه مهما بلغت المدة معتبرًا الحبس هنا يجدد تلقائيًا إلى حين الإذعان من قبل المحكوم عليه، إلا أنه من الطبيعي رغم عدم استثناء ذلك من قبل المشرع الأردني ” أن لا يجوز حبس المدين عندما يكون الامتناع عن التسليم خارجًا عن إرادة المحكوم عليه”)45)، وأخذ المشرع بذلك حفاظًا على مصلحة الصغير واهتمامًا به فالمحكمة بما لديها من أدلة قامت بإصدار الحكم، ولذا ترك المشرع المجال لها في تحديد مدة الحبس مالم يكن عدم الإذعان خارج عن إرادة المحكوم عليه. وقد أخذت بعض التشريعات بهذا النص ولأهميته أدرجته ضمن نصوص قانون العقوبات كما فعل المشرع المصري(46)، وقد اشترط المشرع المصري لافعال هذه المادة أن يمتنع من بيده الصغير عن التسليم بحال صدور حكم قضائي نهائي بالضم غير قابل للطعن فيه، وغير مستشكل فيه، وفرق الاجتهاد القضائي بين حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الضم والتسليم وبين حق الرؤيا(47)، كما سار الاجتهاد القضائي على اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا والذي يجيز الحكم فيها قضائيا مرة أخرى دون الطعن بسبق الحكم فيها(48)

_____________________

1- مجلة الأحكام العدلية م 612

2- نصت م 125 من قانون الاجراء رقم 31/1952 الملغي على أنه ” الاشخاص الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم

والذين كفلو المدين في دائرة الاجراء لا حاجة لأن يطلب اثبات اقتدارهم عند طلب حبسهم ” .

3- ادكيدك، حازم : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني .تقوية القضاء الفلسطيني سيادة

.2007. ص 6

4- مشروع القانون المدني الفلسطيني.

5- عبد الحميد، رائد. الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني.الطبعة الأولى. 2008. ص 351

6- تنص المادة 324 ف 2 ب من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على أنه ” 1 – يعتبر المدين

مقتدرا ويصدر قاضي التنفيذ أمرا بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات التالية:… ب – إذا كان الدين هو

قسط أو أكثر من الأقساط على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ إلا

إذا اثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة وأثرت على سلامة ملاءته وجعلته غير

قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها “.

7- أخذ المشرع السوري بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 84 لسنة 1953 بنص م 46 بهذه الحالة حيث

تنص على أنه ” يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: أ – تعويض الاضرار المتولدة

عن فعل جزائي”.

8- ادكيدك، حازم: حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني . مرجع سابق . ص 6

9- نجم: محمد صبحي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية الأردني. عمان: مكتبة دار الثقافة. الطبعة الأولى. 1991

. ص 119

10- تمييز جزاء رقم 71/78 منشور على الصفحة 1128 مجلة نقابة المحامين الأردنيين سنة 1978مشار الية نجم ، محمد صبحي: الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية أردني . .هامش . ص 123 . وهو تطبيق لنص م 266 من القانون المدني الاردني والتي تنص على أنه ” يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

11- القضاة، مفلح. أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الطبعة الثالثة. عمان: دار الثقافة. 1997. ص 211

12- علي ، عمار الحاج : أبحاث في أعمال التنفيذ 26/1/2007 www.Barasy.com تم التصفح20/9/2007 . الساعة 16:30

13- حكم محكمة النقض الفرنسية الدائرة الجنائية الصادر في 30/6/1960 والمنشور في داللوز 1960/706 وايضاحكم محكمة استئناف باريس الصادر في 28/10/1946 والمنشور في داللوز1947-23مشار الية

. المليجي ، أحمد : التنفيذ على شخص المدين بحبسه . مجلة الشريعة والقانون جامعة الامارات .مرجع سابق ص 225

14- القضاة، ملفح عواد: أصول التنفيذ وفقًا لقانون الإجراء. مرجع سابق. ص 214

15- تنص م 22 ف ب / 2 من قانون التنفيذ الأردني على أنه ” للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية : دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط دينا مستقلا .

16- تنص م 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية السوري رقم 84 لسنة 1953 على أنه يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لاستيفاء تامين الحقوق التالية دون غيرها:…..النفقة… “.

17- السرطاوي، محمود علي: شرح قانون الأحوال الشخصية.ط 2.عمان:دار الفكر العربي للتوزيع والنشر. 1996 . ص

.201

18- استئناف حلب رقم 50في 14/4/1962 مشار إليه في:استانبولي، أديب: تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري

. الجزء الخامس. مرجع سابق. ص 237

19- مراد،عبد الفتاح: دعوى الحبس لدين النفقة. دون أي بيانات أخرى. ص 30

20- م المليجي،احمد : التنفيذ على شخص المدين بحبسه . مجلة الشريعة والقانون .العدد الثاني /

.1988 . ص 212

21- الدعوى رقم 6 لسنة 1945 ، شرعي جزئي الداخلة جلسة 25/5/1946 منشور بمجلة المحاماة الشرعية لسنة18 . صفحة 265 ، مشار إليه في : مراد،عبد الفتاح: الحبس لدين النفقة، مرجع سابق . هامش . ص 31

22استئناف دمشق رقم 137 بتاريخ 12/12/1957 مشار اليه في . استانبولي، أديب. تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري في المواد المدنية والتجارية الجزء الخامس. الطبعة الثانية. 1996. ص 273

23- دعوى رقم 881 سنة 44 شرعي جزئي المنصورة، تأييد استئناف جلسة18/8/1945 منشورة بمجلة المحاماة الشرعية، لسنة 17 ، صفحة 164 مشار إليه في: مراد، عبد الفتاح: الحبس لدين النفقة. مرجع سابق. ص 32

24- نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ في 18 مايو 2000 ، وجاء ليعدل القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص

بتنظيم وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتنص م 76 مكرر منه على أنه ” إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها. ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به عليه وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلى سبيله، وذلك دون إخلال بحق المحكوم عليه في التنفيذ بالطرق العادية. ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى…..”/

25- تنص م 293 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 . المنشور بتاريخ 5/8/1973على أنه ” كل من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو اجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على الشكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن لا تنفذ العقوبة “.

26- جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 293 من قانون العقوبات أنه ” هي مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب للمعاقبة على جريمة هجر العائلة وهي جريمة تعاقب عليها القوانين الحديثة وقد أدخلت في بلجيكيا بالقانون الصادر في 19 مايو . 1912 ..” مشار إليه في مراد، عبد الفتاح: دعوى الحبس لدين النفقة. مرجع سابق. ص 61

27- من الاسباب الموجبة لاصدار قانون كهذا كان صعوبة تنفيذ أحكام النفقات التي تصدر بعد طول عناء، لصالح الفئات الضعيفة،بسبب الاجراءات المعقدة في قانون التنفيذ، والاشكالات التي تثار في دوائر الاجراء وتعيق تنفيذ الاحكام لفترات، طويلة www.kudah.gov.ps تعليق سماحة الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الاعلى للقضاء

الشرعي. نقلا بتاريخ: 18/6/2006 الساعة 21:15 قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 منشور يتاريخ 27/6/2005

الجريدة الرسمية عدد 55 . ص 10.

28- قرار رقم 170/ 76 الصادر بتاريخ 2/4/1996 غير منشور . مشار اليه في: ادكيدك، حازم: حبس المدين وفقا

. لقانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق . ص 7

29- تنص م 324 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على انه: ” يعتبر المدين مقتدرا ويصدر

قاض التنفيذ أمرا بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك بالحالات التالية، إذا كان المبلغ المحكوم به نفقة مقررة “….وأشار ذات

القانون إلى أن يجوز حبس المدين بعد 90 يوم من إخلاء سبيله إذا بقي ممتنعا عن أداء النفقة المحكوم بها بشرط ألا يتعدى

مجموعة مدد الحبس 36 شهر مهما تعددت الديون.

30- ادكيدك، حازم: حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني . مرجع سابق. ص 8

31- المهدي، نزيه محمد الصادق. المهددي، معتز نزيه الصادق: المدخل لدراسة القانون ” نظرية القانون “، القاهرة:

. المؤسسة الفنية للطباعة والنشر. 2005 . ص 23

32- النداوي، ادم وهيب. شرح قانون البينات والإجراء. الطبعة الأولى. عمان : دار الثقافة .

.1998 ص 417

33- أخذت الكثير من الدول بمثل هذه الحالة وعلى سبيل المثال تنص م 640 ف ج من قانون أصول المحاكمات المدنية

والتجارية لسوري على أنه ” يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه بتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها… المهر.”

34- السرطاوي، محمود علي: شرح قان الأحوال الشخصية. مرجع سابق. ص 151

35- تنص م 35 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 المنشوربتاريخ 1/12/1976 بالجريدة الرسمية رقم

2668 ص 2756 على أنه ” إذا وقع العقد صحيحا لزم للزوجة على الزوج المهر، والنفقة، ويثبت بينهما حق التوارث “..

36- سورة النساء الآية. 4

37- السرطاوي، محمود علي. شرح قانون الأحوال الشخصية. الطبعة الثانية. عمان: دار الفكر

. العربي. 1996 ، ص 153

38- تنص المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 على أنه ” ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه

إلى الراجح من مذهب الامام أبي حنيفة ” .

39- جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، قد وهبتك نفسي،فقامت قياما طويلا،فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه السلام: هل عندك شيء تصدقها به فقال ما عندي الا ازاري هذا، قال عليه السلام: ان أعطيتها اياه،جلست لا ازار لك فالتمس شيئا، فقال لا شيء لدي فقال صلى الله عليه وسلم: التمس

ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القران فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، فقال عليه السلام: أنكحتها بما معك من القران ” مشار اليه في : أبو عبد الله ،مالك بن أنس بن مالك :الموطأ . . كتاب النكاح. رقم 968

40- سورة القصص الآية 27

41- استئناف دمشق رقم:187 بتاريخ 22/12/1963 مشار الية في : استانبولي، أديب: تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري. الجزء الخامس. مرجع سابق. ص 235

42- استئناف حمص رقم 15 بتاريخ3/3/1946 مشارالية في ستانبولي، أديب: تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري . الجزء الخامس. مرجع سابق. ص 235

43- أخذ المشرع السوري بهذه الحالة بنص م 460 ف 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 84 /لسنة 1953

44- نص على هذا الاستثناء قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 في م 48 . مشار إليه في : العبودي ،عباس :شرح

قانون التنفيذ الأردني، هامش .مرجع سابق . ص 163

45- تنص م 292 عقوبات مصري رقم 58 / لسنة 1937 على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أي من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده الى من له الحق في طلبه بناء على قرار من

جهة القضاء صادر بشأن حضانته وحفظه وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه…… “

46- قضت محكمة النقض المصرية بقرار طعن رقم 151 لسنة 42 ق، في جلسة27/3/1972 بانة ” يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية، سواء أكان رؤية الاب ولده وهو في حضانة النساء، أ/ رؤية الام ولدها اذا كان مع أبيه، أو مع غيره من العصبات ” مشار اليه في: الشواربي، عبد الحميد: التعليق الموضوعي على قانون العقوبات

. المصري. الاسكنرية: منشأة دار المعارف. 2003 . ص 368

47- قضت محكمة النقض المصرية بقرار طعن رقم 1155 لسنة 48 ق، في جلسة 7/5/1931 جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعا هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا، أو متجددا ؛ بمعنى أن الامر المعاقب عليه فيها يتوقف على استمرار تدخل الجاني استمرارا متتابعا أو متجددا، بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا، فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجاني، كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلا، والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجاني مانعا من استمرار محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها، فاذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم به، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا، فمحاكمة الجاني لا تكون الا عن الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجاني باستمرار الحالة الجنائية تكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليها.

. 2008/6/17 . الساعة 20:00 ،http://www.brbrnet.net

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .