1- الإثبات في الدعوى

يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) يجب ملاحظة أنه إذا كان المدعي يدعي ملكيته للعقار وكان العقار في حيازة المدين، فإن عبء الإثبات يكون على المدعي إذ هو يدعي خلاف الظاهر، أما إذا كانت الحيازة في يد المدعي فإن الظاهر يكون في جانبه، وعلى المدين أو غيره من المدعى عليهم نفي هذا الظاهر بإثبات ملكية المدين للعقار، ويجب على من يقع عليه عبء الإثبات أن يتبع القواعد العامة في الإثبات، وليس للمدعي أن يتمسك بالملكية بموجب عقد بيع إلا إذا كان البيع مسجلا في دائرة التسجيل قبل توقيع الحجز (2)

2- نظر الدعوى والحكم فيها

تفصل المحكمة المختصة في دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها دعوى موضوعية، ويكون الحكم الصادر فيها موضوعيا يترتب عليه حسم النزاع في أصل الحق، وإذا حكم القاضي بقبول الدعوى فإنه يقضي باستحقاق العقار للمدعي وبطلان إجراءات التنفيذ تبعا لذلك، ويترتب على هذا الحكم إلغاء ما تم من إجراءات التنفيذ، وعدم إمكانية البدء بها من جديد على نفس العقار . من الدائنين المختصمين في الدعوى (3) نلخص ما جاء في هذا المبحث في بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة، من حيث تحديد زمان هذا البيع ومكانه إذ اتضح أن دائرة التنفيذ هي التي تحدد زمن البيع، وقد بيننا أن زمن البيع المحدد في قائمة شروط البيع هو تاريخا احتماليا، وذلك لإمكانية تقديم اعتراضات على القائمة ففي حالة تقديم اعتراضات تعتبر جلسة البيع المحددة في قائمة شروط البيع كأن لم تكن، أما في حالة عدم تقديم اعتراضات فإن البيع يتم في الجلسة المحددة له في القائمة. أما عن مكان البيع فإنه وبالرجوع إلى قانون التنفيذ الفلسطيني؛ يتضح أنه لم يحدد مكان البيع على عكس قانون المرافعات المصري الذي حدد مكان البيع في محكمة التنفيذ، والمعروف عندنا أن البيع يتم في مقر دائرة التنفيذ. أما عن إجراءات الإعلان عن البيع؛ فتتم بتبليغ الأشخاص الذين تم تبليغهم بإيداع قائمة شروط البيع، بيوم البيع ومكانه ويتم ذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بسبعة أيام على الأقل، ولم يرتب قانون التنفيذ الفلسطيني البطلان كجزاء لعدم التبليغ، وكما يجب أن يتم الإعلان عن يوم البيع ومكانه للكافة؛ بحيث يتم ذلك بالنشر في جريدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال، وبتعليق نسخا منها في ديوان دائرة التنفيذ، وعلى باب كل عقار من العقارات المحجوزة، وفي أي محل يزدحم فيه الناس قبل الجلسة المحددة لإجراء البيع بثلاثين يوما. أما بخصوص بطلان الإعلان عن البيع؛ فإن قانون التنفيذ الفلسطيني لم ينص على بطلان خاص للبيع، إذا لم يتم وفقا لما ذكرت وعليه؛ في هذه الحالة يجب تطبيق القواعد العامة للبطلان.

ووضحنا أنه يجب على قاضي التنفيذ أن يتحقق قبل الشروع في المزايدة؛ من أنه تم الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، وأن الحكم المنفذ به قد أصبح نهائيا، وأنه قد تم إعلان جميع أصحاب الشأن بقائمة شروط البيع، وأنه تم طلب البيع بناء على طلب من ذوي الشأن، وبيننا الأسباب التي تحول دون إتمام إجراء عملية البيع، كطلب التأجيل الذي يكون لأسباب عدة قوية تبرره كانقطاع المواصلات مثلا، وطلب وقف البيع الوجوبي والجوازي، وبحثنا في أهلية الاشتراك في المزايدة التي تتم على المال غير المنقول المحجوز، إذ إن هناك طائفة من الأشخاص ممنوعين من الاشتراك في المزايدة بنص القانون، وهم القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ، والمحامون الوكلاء عن المدين أو الدائن مباشر الإجراءات، والمدين نفسه. … إذ إنه يجب أن يتم رفعها بعد الحجز على العقار وقبل إيقاع البيع؛ أي قبل صدور قرار الإحالة القطعية، ويجب أن يطلب المدعي فيها – الذي هو من الغير – أي ليس طرفا في المعاملة التنفيذية ملكية العقار سواء بالكامل أو بجزء منه، ويجب أن تكون هذه الملكية التي يطالب بها منجزة، كما أنه يجب أن يطلب بطلان إجراءات التنفيذ إضافة إلى طلب الملكية.

وميزنا دعوى الاستحقاق الفرعية التي تقام على المال غير المنقول عن دعوى الاسترداد التي تقام على المال المنقول، إذ إن دعوى الاسترداد الأولى هو التي توقف البيع بقوة القانون، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فإنها توقف إجراءات البيع بناء على طلب من المدعي وحكم من القاضي، إلا في الحالة التي ترفع فيها دعوى الاستحقاق الفرعية باستشكال تنفيذ؛ فإنها توقف البيع بقوة القانون، وبحثت في خصوم هذه الدعوى المدعي والمدعى عليهم، إذ إن المدعي يجب أن يكون مالكا للعقار أو لجزء منه، أما المدعى عليهم فهم الدائن مباشر الإجراءات، والمدين، أو لحائز، أو الكفيل العيني، وجميع الدائنين المعتبرين طرفا في إجراءات التنفيذ. أما عن المحكمة المختصة برفع هذه الدعوى فهي محكمة موقع العقار، ويكون الاختصاص لمحكمة الصلح أو البداية حسب قيمة العقار، أما عن إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية فهي ترفع بالإجراءات العادية لرفع الدعاوى، أي يودع المدعي لائحة دعواه لدى المحكمة المختصة، مع ملاحظة أن المشرع الفلسطيني تطلب إتباع إجراءات معينة عند رفع هذه الدعوى، وهي أن يقدم المدعي كفيلا يضمن كل عطل وضرر قد يلحق بالدائن، وأن يراجع المدعي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما ويقيم دعواه لديها لإثبات استحقاقه للمال غير المنقول، وتمنحه دائرة التنفيذ مدة خمسة عشر يوما ليحصل من خلال الدعوى التي أقامها على قرار بوقف التنفيذ، وفي حالة أنه لم يتقدم خلال هذه المدة بدعوى إلى المحكمة المختصة، ولم يحصل على قرار بوقف التنفيذ؛ فإن دائرة التنفيذ تستمر في إجراءات التنفيذ، ولا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية زوال الحجز إنما يبقى الحجز قائما، ويقع عبء إثبات هذه الدعوى على المدعي، وأخيرا تفصل المحكمة المختصة في دعوى الاستحقاق باعتبارها دعوى موضوعية، أي يترتب على الفصل فيها حسم النزاع في أصل الحق.

___________________

1- تنص المادة(52/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن” تقام الدعوى بلائحة تودع قلم

المحكمة متضمنة ما يلي: 7.وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر

الدعوى”. وتنص المادة( 53 ) على أن”يرفق المدعي عند إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخا بقدر عدد المدعى عليهم

وصورا عن المستندات…”.

2- المنشاوي، عبد الحميد: إشكالات التنفيذ في المواد المدينة والتجارية، بدون طبعة، دار الفكر

. الجامعي، الإسكندرية، 1995 ص 185 . والي، فتحي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة . القاهرة، القاهرة، 1995، ص 692.

3- مليجي، أحمد: إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدينة والتجارية وفقا لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام النقض، بدون طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون

ذكر بلد نشر، بدون ذكر سنة نشر.، ص 518 . الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني) دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008، ص 225.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .