جريمة هتك عرض الصغير الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة – القانون المصري

الطعن 17668 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 79 ص 541 جلسة 21 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسين عبد الباقي.
—————
(79)
الطعن رقم 17668 لسنة 59 القضائية

(1)حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن آخر متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيبه طالما لم يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(4)إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(6)إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
(7)هتك عرض. جريمة “أركانها”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده.
مثال.
(8)نقض “أسباب الطعن. تحديدها” “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تحديد وجه الطعن. شرط قبوله.

—————-
1 – لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 – لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به خالة المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 – لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة.
4 – لما كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
5 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
6 – لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
7 – من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه.
8 – من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبي….. الصغير الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…….. إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والبطلان كما انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه، عول في الإدانة على أقوال خالة المجني عليه معتنقاً الصورة التي رسمتها للحادث رغم أن شهادتها سماعية وتناقضت مع أقوال المجني عليه بشأن تحديد تاريخ الواقعة ولم يعرض الحكم لما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات وهو ما يناقض الصورة التي ألبسها للواقعة وتساند في قضائه إلى تقرير مفتش الصحة دون بيان علة ذلك. كما التفت الحكم عما أثاره الطاعن من دفاع كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال…….. خالة المجني عليه، وأقوال المجني عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه – قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فإن النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به خالة المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض. لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجني عليه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .