قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ( 20 / 2002 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 17)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 17)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1. الــــــــــــوزارة: وزارة الصحة العامة.
2. الوزيـــــــــــــر: وزير الصحة العامة.
3. التبـــــــــــــــغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.
4. مشتقات التبغ: أوراق التبغ صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، على حالتها الطبيعية أو مخلوطة بمواد أخرى أو مشكلة في أي صورة، وأي مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها.
5. التدخــــــــين: إشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.
6. الدعاية والترويج والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على الاتجار فيه والسعي على زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، ويكون ذلك باستخدام المطبوعات والبث بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بطريق مباشر أو غير مباشر.
7. وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.

المادة رقم 2
تُحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع أو إعادة البيع .
ويحظر استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.

المادة رقم 3
على كل من يزاول استيراد التبغ أومشتقاته أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع أو التخزين مراعاة المواصفات والشروط الواردة في هذا القانون.

المادة رقم 4
يجب على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر بأنواعها إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى البلاد بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ولا يسمح بإدخال أي شحنة من التبغ أو مشتقاته والسجائر بأنواعها إلى البلاد، إلإ بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من الوزارة يفيد استيفاء الشحنة المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة رقم 5
يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز:
1. (10) ملجم قطران.
2. (0.6) ملجم نيكوتين.

المادة رقم 6
مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن تُثبيت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر في مكان ظاهر وباللغة العربية، البيانات التالية :
1. تاريخ الإنتاج والانتهاء بالشهر والسنة.
2. العبارة التحذيرية التالية:
((التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية)) .
وتكون كتابة هذا التحذير وفق الضوابط التالية:
( أ ) أن تسبق عبارة التحذير كلمة ((تحذير صحي)) .
(ب) أن تكتب حروف التحذير بحجم لا يقل عن (( ربع )) حجم الاسم المكتوبة بع العلامة التجارية للسجائر
أو منتج التبغ .
(جـ) أن يكون لون كتابة التحذير بنفس لون اسم العلامة التجارية.
( د ) أن تكون كتابة التحذير على وجهي العبوة.
3. بالنسبة لعبوات السجائر بيان محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين.

المادة رقم 7
1- يحظر بيع أو عرض أي كمية من التبغ ومشتقاته تكون قد انتهت صلاحيتها بمضي سنة واحدة على
تاريخ إنتاجها.
2- يحظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً، ولا يقبل
من البائع الاعتذار بجَهْلِهِ حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك.

المادة رقم 8
يحظر الإعلان في قطر عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على التدخين، وذلك في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلان.

المادة رقم 9
يجب على المحال التي تعرض السجائر أو التبغ أو مشتقاته للبيع، أن تضع وبشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، العبارة التحذيرية الواردة في البند (2) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 10
يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة االتالية:
1. وسائل المواصلات العامة.
2.المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح.
4. المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية.
5. المطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام والشراب للجمهور.
ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة، بعد اعتماد مجلس الوزراء، إضافة أي أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.
واستثناءً من الحظر المذكور يجوز تخصيص أماكن محكمة الغلق للتدخين في الجهات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أما في المطاعم والمحال الأخرى المنصوص عليها في البند (5)، فيجوز أن تكون الأماكن المخصصة للمدخنين غير مغلقة تماماً.

المادة رقم 11
يحظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.

المادة رقم 12
تخصص نسبة قدرها 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتُدرج في موازنة الوزارة للصرف منها على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين بجميع الوسائل.

المادة رقم 13
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال، ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها.
ويجوز التصالح في هذه الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح .
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تَحكم بمصادرة المواد محل المخالفة أو بإعادة تصديرها إلى الخارج أو بإتلافها على نفقة المخالف، كما يجوز لها أن تحكم بغلق المحال المخالفة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأقصى والأدنى. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.

المادة رقم 14
يجوز بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن الذين ترشحهم جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من جرائم، طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز بقرار من وزير الطاقة والصناعة منح بعض موظفي قطر للبترول والشركات التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم المشار إليها التي تقع في هذه الجهات.

ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم منح بعض موظفي وزارة التربية والتعليم والمدارس التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم المشار إليها التي تقع بالوزارة أو المدارس التابعة لها.

ويكون لمأموري الضبط القضائي كل أو بعض الصلاحيات التالية:
1. دخول المنشآت التي تقوم بتوزيع أو تخزين التبغ ومشتقاته وإجراء التفتيش على ما يوجد بها من مواد وما يجري بها من عمليات.
2. فض وفحص أي عبوة تحتوي على التبغ ومشتقاته.
3. أخذ العينات لإجراء الفحوص المعملية.
4. الاطلاع على الوثائق والسجلات والوصفات والتركيبات والأوراق المتعلقة بالمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5. ضبط المواد المخالفة والتحفظ عليها.
6. ضبط جرائم التدخين وإجراء الصلح فيها، ويكون مبلغ الغرامة في هذه الحالة مائة ريال. وفي حالة رفض التصالح تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة رقم 15
يُلغى القانونان رقما (1) لسنة 1992 و (3) لسنة 1996 المشار إليهما، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 16
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في شأن التبغ أو مشتقاته وحظر التدخين، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت