جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة

موجز:

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة . مخالفة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وعلته .

القاعدة:

لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة ،

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها ، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

(المادتان 34،30 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتان 60،52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية )
( الطعن رقم 21982 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/21 س 48 ص 1464 )
منتدى روح القانون