جريمة تقليد العلامة التجارية وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 8061 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 190 ص 1055 جلسة 26من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
—————-
(190)
الطعن رقم 8061 لسنة 58 القضائية

(1)علامة تجارية. تقليد. جريمة “أركانها”.
العلامة التجارية. تعريفها ؟ ملكيتها ؟ إجراءات تسجيلها ؟ العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها ؟
المواد 1، 3، 6، 33، من القانون 57 لسنة 1939 المعدل.
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها والأدبية.
المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
(2)حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”. علامة تجارية. ارتباط.
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

————–
1 – إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواء، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 – من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 – لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) قلد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور. (2) استعمل بسوء قصد علامة مقلده. (3) عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلده مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1 – ، 36، 40 من القانون رقم 57 لسنة 1936 والمعدل بقرار وزير الصحة. ومحكمة مركز دمنهور الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور واستعمال بسوء قصد علامة مقلدة وعرضه للبيع منتجات عليها علامات مقلده قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت أسبابه مجهلة وخلت من بيان وصف العلامة المقلدة وأوجه التشابه بينها وبين العلامة الصحيحة، كما لم يورد الدليل الذى استقى منه أن العلامة المقلدة سبق تسجيلها طبقا للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1 – من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .