الطعن 2806 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 169 ص 1086 جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
——————
(169)

الطعن رقم 2806 لسنة 60 القضائية

(1) حكم “بيانات الديباجة”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب. لا يعيبه.
(2)قانون “تفسيره”. صيد. عقوبة “تطبيقها”. مصادرة. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “سلطة محكمة النقض”.
جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك. أساس ذلك؟
(3)نقض “سلطة محكمة النقض” “حالات الطعن. الخطأ في القانون”. استئناف. عقوبة “تطبيقها”.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

——————
1 – من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
2 – لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه “لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد” كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه “كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص” وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها.
3 – لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بالصيد بمركب (لنش) بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 23، 54 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح بندر دمياط قضت حضورياًًًًًًً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خلا من تصديره باسم الشعب، وقضى بمصادرة المركب المستعمل في الصيد بالمخالفة لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه “لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد” كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه “كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ًوتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص” وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .