المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية – معيار المخصصات والاحتياطيات

البلدالسودان
النوع منشور
رقم النص 2003/4
تاريخ هـ 13/06/1424
تاريخ م 8/11/2003
عنوان النص معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الاسلامية – معيار المخصصات والاحتياطيات

معيار المخصصات والاحتياطيات

المادة 1

مقدمة:

يصدر هذا المنشور في اطار السعي لتوحيد التقارير المالية للمصارف وهو خاص بمعيار المخصصات والاحتياطيات، ويهدف هذا المعيار الى وضع القواعد المحاسبية التي تحكم الاثبات والقياس والعرض والافصاح عن المخصصات التي كونتها المصارف لمقابلة الانخفاض او (الخسارة) في قيمة التمويل (ذمم البيوع والاستثمارات)، كما يهدف المعيار الى وضع القواعد المحاسبية والاحتياطيات التي يجنبها المصرف سواء من دخل اموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المضارب،

بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار وهو -احتياطي معدل الارباح-، ام من ارباح اصحاب حسابات الاستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب وذلك لغرض حماية اصحاب حسابات الاستثمار من الخسارة المستقبلية وهو احتياطي مخاطر الاستثمار.

وعلى المصارف الالتزام التام بتطبيق هذا المنشور الصادر استنادا على معيار المحاسبة المالية رقم (11) الذي اصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين كمرجعية اساسية لهذا المنشور.

نطاق المعيار:
ينطبق معيار الهيئة المشار اليه على المخصصات التي يكونها المصرف لمقابلة الانخفاض (او الخسارة) في قيمة التمويل، وفي حالة حدوث خسارة متعلقة بالبنود خارج المركز المالي يجب تكوين مخصص لهذه الخسارة.

كما يشمل المعيار والاحتياطيات التي يجنبها المصرف، سواء من دخل اموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المضارب وهو احتياطي معدل الاباح ام من ارباح اصحاب حسابات الاستثمار، بعد اقتطاع نصيب المضارب وهو -احتياطي مخاطر الاستثمار-.

اولا: المخصصات:
ا- تعريف المخصصات وانواعها:
المخصص حساب لتقويم الموجودات يتم تكوينه باستقطاع مبلغ من الدخل بصفته مصروفا.

المخصصات نوعان: خاصة (محددة) وعامة
المخصص الخاص: هو مبلغ يتم تجنيبه لمقابلة الانخفاض المتوقع في قيمة التمويل (ذمم البيوع والاستثمار)، المخصص العام هو مبلغ يتم تجنيبه لمقابلة اي خسارة غير متوقعة في قيمة التمويل التي يحتمل ان تنتج عن مخاطر غير محددة.

2- المعالجة المحاسبية للمخصصات:
ا- يتم تصنيف التمويل وتحديد المخصصات واثباتها وفقا لمنشور بنك السودان رقم 2001/4الصادر بتاريخ 2001/4/15م.

ب- يقاس المخصص الخاص المتعلق بذمم البيوع والاستثمارات بالمبلغ المطلوب (حسب النسب التي حددها المنشور) لتخفيض قيمة هذه الاصول الى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.

ج- يقاس المخصص العام بنسبة 2% من حجم التمويل العادي لمقابلة اي خسارة يحتمل ان تنتج عن مخاطر غير محددة.

ويتم تحميل قائمة الدخل في نهاية الفترة المالية بملغ المخصص المحسوب وفقا لمنشورنا المشار اليه للوصول الى مستوي الرصيد المستهدف في حساب المخصص الخاص او العام المتعلق بهذه الاصول الممولة من قبل اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و/او اصحاب حقوق الملكية، واذا زاد رصيد المخصص عن المستوى المستهدف فان المبلغ المطلوب خصمه للوصول للمستوى المستهدف يضاف للجهة ذات العلاقة بصفته دخلا.

د- يطرح المخصص الخاص من عمليات التمويل لكل عملية على حده ويظهر التمويل في قائمة المركز المالي بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها، بينما يطرح المخصص العام من اجمالي التمويل (ذمم البيوع والاستثمارات).

3- متطلبات الافصاح:
ا- يجب ان يفصح المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عن اجمال مبلغ المخصص العام والخاص لموجودات الذمم والتمويل والاستثمار، مع بيان الرصيد في بداية الفترة المالية، والاضافات والاستخدامات والاستردادات خلال الفترة المالية، والرصيد في نهاية الفترة المالية لكل نوع من المخصصات، مع بيان الحالات التي تم فيها استرداد المخصصات كليا او جزئيا.

ب- يجب ان يفصح المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عن الطريقة التي يتم بموجبها تحديد مبلغ كل نوع من المخصصات.

ج- يجب مراعاة متطلبات الافصاح الواردة في منشور الرقابة الوقائية رقم 2002/1 الصادر بتاريخ 2002/2/9 (الشفافية والافصاح المالي) مقروء مع معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشان رقم (1) بشان العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.

ثانيا: الاحتياطيات:
يقصد بالاحتياطيات لاغراض هذا المنشور احتياطي معدل الارباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.

احتياطي معدل الارباح:
هو المبلغ الذي يجنبه المصرف من دخل اموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المضارب (بالاتفاق مع اصحاب حسابات الاستثمار)، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لاصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق اصحاب الملكية.

احتياطي مخاطر الاستثمار:
هو المبلغ الذي يجنبه المصرف من ارباح اصحاب حسابات الاستثمار (بالاتفاق معهم)، بعد اقتطاع نصيب المضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لاصحاب حسابات الاستثمار.

1- المعالجات المحاسبية للاحتياطيات:
ا- يتم اثبات بالاحتياطيات عندما تقرر ادارة المصرف، بموافقة اصحاب حسابات الاستثمار، تكوين احتياطي معدل الارباح و/او احتياطي مخاطر الاستثمار.

ب- يقاس احتياطي معدل الارباح بالمبلغ الذي تراه الادارة ضروريا، اخذة في الاعتبار الحيطة والحذر (لتحقيق الغرض من الاحتياطي) وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول الى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعا للدخل قبل اقتطاع نصيب المضارب.

واذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الادارة ضروريا، اخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فان المبلغ الزائد يتم خصمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب.

يقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الادارة ضروريا، اخذة في الاعتبار الحيطة والحذر (لتحقيق الغرض من الاحتياطي).

وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول الى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعا للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب.

واذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الادارة ضروريا اخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فان المبلغ الزائد يخصم من الاحتياطي ويضاف لدخل اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب.

ج- يراعي ما ورد في ب اعلاه عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة باصحاب حسابات الاستثمار المقيدة.

2- متطلبات العرض:
ا يعرض نصيب اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الارباح تحت حقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ويعرض نصيب المصرف (المضارب) في هذا الاحتياطي ضمن حقوق اصحاب الملكية بصفته احتياطيا وذلك في قائمة المركز المالي.

ب- يعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي.

ج- يظهر رصيد حقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي او في الايضاحات حول القوائم المالية لكل من:

(1) مبلغ حقوقهم.
(2) رصيد نصيبهم في احتياطي معدل الارباح.
(3) رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة.

3- متطلبات الافصاح:
ا- يفصح المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عن الاسس التي اتبعها في تحديد كل من احتياطي معدل الارباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.

ب- يفصل المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عن التغيرات التي حدثت خلال الفترة المالية في كل من احتياطي معدل الارباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، مع بيان الرصيد في بداية الفترة المالية، والاضافات والاستخدامات خلال الفترة المالية، والرصيد في نهاية الفترة المالية كل على حدة.

ج- يفصل المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عما اذا:
1- استقطع من حصته ارباح المضاربة نسبة او مبلغا محددا و/او
2- تحمل مصروفا نيابة عن اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و/او المقيدة وذلك على سبيل التبرع لزيادة ارباح اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة و/او المقيدة اذا كان ذلك التبرع ذا اهمية نسبية.

د- يفصح المصرف في الايضاحات حول القوائم المالية عن الجهة التي يؤول اليها عند التصفية الرصيد المتبقي في احتياطي مخاطر الاستثمار و/او نصيب اصحاب حسابات الاستثمار في احتياطي معدل الارباح.

هـ – يجب مراعاة متطلبات الافصاح الواردة في منشور الرقابة الوقائية رقم 2002/1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2002م (الشفافية والافصاح المالي) مقروءا مع معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشان العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.

ع/ بنك السودان
نصر الدين سليمان هارون صديق عثمان علي

الرقابة المصرفية
الادارة العامة للرقابة المصرفية