جريمة التهرب من الضريبة على الاستهلاك في أحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 15817 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 168 ص 1081 جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
—————-
(168)
الطعن رقم 15817 لسنة 59 القضائية

(1)ضرائب “الضريبة على الاستهلاك”. جريمة “أركانها”. قانون “تفسيره”.
المخاطب بأحكام القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.
حيازة السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. المادة 54/ 4 من القانون 133 لسنة 1981.
(2) حكم “بياناته” “بيانات حكم الإدانة” حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. قانون “القانون الأصلح”. ضرائب “الضريبة على الاستهلاك” “الضريبة على المبيعات”.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.

——————-
1 – لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة – بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة – إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون – وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة.
2 – لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله “إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت…… و…… و…… مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لديه لمعرفة ما إذا كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد…… من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك…….” وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على سداد الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التي تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد باقي الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها – فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً – وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز السلع المبينة بالأوراق الخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد تلك الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 5 من القانون رقم 133 لسنة 1981، ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق مبلغ (557.80 ج) قيمة الضريبة المستحقة وتغريمه مبلغ ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة. استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية “بهيئة استئنافية” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك استناداً إلى حيازته سلعاً خاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ليس من الملزمين بأداء الضريبة إذ أنه ليس منتجاً للسلعة الخاضعة للضريبة أو مستورداً لها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة – بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة – إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون – وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله “إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت…… و…… و….. مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لديه لمعرفة ما إذا كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد….. من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك…..” وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على سداد الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التي تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد باقي الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها – فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً – وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .