دور الادعاء العام في دعاوى الحضانة بقلم ايناس جبار
ايناس جبار

حضانة الطفل والقيام على تربيته والتزام شؤونه ممن له الحق في ذلك شرعاً، فقد نصت المادة 57/1 من قانون الاحوال الشخصية أن الام النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية او بعد الفرقة، والرأي الراجح الذي ذهب اليه الكثير من المحققين القدامى والمعاصرين هو أن الحضانة حق للأم والطفل معاً فأذا أسقطت الام حقها في الحضانة بقى حق الطفل في أن تجبر الام على الحضانة اذا لم يوجد غيرها او في حالة الخلع ليس لها أن تسقط حق الحضانة لوجود حق الطفل وليس للأم أن تصالح او تتفق مع زوجها على ترك حضانة ولدها بدية او نفقة وقد أيد القضاء العراقي ذلك .

ويبرز دور الادعاء العام بأن يتدخل في مسألة رفع الحضانة او تعيين من له الحق من خلال تحقيقه الخاص به وأثناء دخوله الدعوى فيقدم المطالعات التي تثبت رأيه في ذلك والطلب من المحكمة أصدار قرارعلى وفق رأيه الذي أقتنع به ، لكن هذا لايعني انه يتجاوز النصوص القانونية او يجعل الشريعة وراء ظهره وأنما يجب أن تكون رأيه منسجماً مع القانون والشريعة بكافة مذاهبها ، عند أقامة الدعوى اذا توفرت الظروف الشرعية والقانونية من الحاضن فهذا لايعني ان يترك الصغير المحضون تحت رحمته بل يجب هنا المتابعة والتحقيق من قيام الحاضن بكل واجباته سواء من الناحية التربوية او التعليم او غير ذلك ، ويستطيع الادعاء العام حينها تحريك الدعاوي ونزع الحضانة او توجيه مايحفظ للمحضون حقوقه المادية والمعنوية ويمكنه التدخل ايضاُ من خلال تلقيه الاخبارات من كلا الجانبين المتنازعين وهو بدوره يرفعها للقضاء سواء أمام المحاكم الشرعية ام الجزائية او حتى البداءة لحفظ مال المحضون القاصر ودعوة مديرية القاصرين لمخاطبات رسمية للتدخل ورفع الحيف عن المحضون او حفظ حقوقه .

وترى بعض محاكم النقض أن حق المحضون أقوى من حق الحاضن وبالتالي فأن هذا الحق من اولى الواجبات التي يجب أن تتظافر جهود القضاء والادعاء العام على مناصرتها ورعايتها وهما بدورهما يقدران سلامة وأمكانية الحاضن ومقدرته على الحضانة، حتى وأن أستطاع طالب الحضانة ان يثبت حقه الشرعي او القانوني فهذا لايعني التفريط بحق المحضون لاسيما المطالب بحق الحضانة اذا دفعته نقمته من الحاضن فهنا للقضاء والادعاء العام البحث عن طريق وسائله الخاصة الشرعية والقانونية للتأكد من الطرف الاحق والأصلح للمحضون وحسب ظروف كل حالة وهنا يبرز دور نائب المدعي العام البارع في مساعدته للقضاء في الوصول الى الحكم الصحيح في القضية ، يتحقق الادعاءالعام او القاضي في مصلحة الصغير حتى وأن كانت شروط الأمان والقدرة متوفرة للحفاظ على المحضون الا أن أسباباً عديدة تستدعي وضعه في يد حاضن أخر مثل بعد السكن والتربية والتعليم وهذا لايمنع الادعاء العام اثناء تحققه من زيارة مسكن الحاضن او منطقته لمعرفة الضرر الذي يحيط به ومدى تأثيره على مسألة الحضانة .

يذكر أن رئاسة أستئناف الانبار الاتحادية ناقشت موضوع دور الادعاء العام في دعاوي الحضانة بشكل تفصيلي وقدمت مقترحات بشأن ماطرح من مداخلات خلال ندوتها الشهرية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت