جريمة إنتهاك حرمة المنازل و الدخول إليها في القانون العماني

انتهاك حرمة المساكن في القانون العماني

المادة (٢٦٢): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال .
تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو إحتيالاً .

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر .

المادة (٢٦٣): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن :
١- ليلا .
٢- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع .
٣- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا .
٤- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين .
٥- في التهديد والوعيد .

المادة (٢٦٤): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان .

المادة (٢٦٥): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية .

المادة (٢٦٦): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .

المادة (٢٦٧): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية .

المادة (٢٦٨): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (٣٤) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية .