قوانين قابلة للنقد

تحتوي التشريعات المصرية على عديد من المواد التي تقرر مبالغ مالية سواء على سبيل تحديد الاختصاص أو لاستخدامها كجزاء عقابي.

مما يترتب على هذا ضرورة أن تكون هذه النصوص تحت بصر المشرع ليتناولها بالمراجعة الدورية والمستمرة مراعياً بذلك التغير القيمي للنقود ومواكباً للتغيرات التي تلحق بالظروف الإقتصادية للدولة.

وعلى سبيل المثال فإن نص الفقرة “ثالثاً” من المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاء:

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

(أولاً) العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح.
(ثانياً) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963، المشار إليه.
(ثالثاً) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.

إذن ينعقد اختصاص المحاكم التأديبية لكل العاملين بهذه الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن كانت مرتباتهم تجاوز 15 جنيهاً شهريا، وهذه القيمة وإن كانت وقت إصدار القانون تمثل قيمة كبيرة تكاد تخصص لشاغلي الوظائف العليا وقتها إلا أننا اليوم ومع التغيرات الإقتصادية لقيم النقود والوضع الإقتصادي العالمي والمحلي لم يعد أحد يتقاضى هذه القيمة شهرياً – وإن شئت قُل يومياً – فإنه من الغريب ألا يتناول المشرع هذه الفقرة بالتعديل منذ صدور القانون وحتى يومنا هذا على الرغم من المتابعة المستمرة بالتعديلات بالنسبة لقوانين الضرائب مما يجدر بالمشرع أن يوجه نظره إلى هذه الفقرة بالتعديل – كما يعني بمواكبة القوانين الضريبية – بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت