تقرير الطب العدلي بفحص المتهم – مبدأ تمييزي

محكمة التمييز الاتحادية
رقم الحكم /// 286 /الهيئةالعامة/2012
تأريخ الحكم/// 2012/8/28م.

مبدأ الحكم/
(لايمكن الاستناد الى المادة (60) من قانون العقوبات اذا لم يتأيد بالتقرير الطبي العدلي الخاص بفحص المتهم بوجود نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة لكي يكون عذراً قانونيا.)

نــــص الحـــكــــم ؛-
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بغداد/ الرصافة /وـ3. قررت بتاريخ 28/6/2009 وبالدعوى المرقمة 658/ج هـ 3 / 2003 ادانة المتهم (ت هـ أ) وفق أحكام المادة 406/1/آ/د/ز من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3لسنة 2004 0 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن جريمة قتله والده المجنى عليه هـ أ ع وشقيقه و هـ أ والشروع بقتل شقيقه المصاب ب هـ أ ، ولدى عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 12/6/2011 وبالعدد 482/الهيأة العامة /2009 نقض كافة القرارت الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء محاكمته مجدداً وقد جاء في حيثباته( ان المتهم ت هـ قد ارتكب جريمتين الاولى وفقاً لاحكام المادة 406/1/د عقوبات عن قتل والده هـ أ والثانية وفق احكام المادة 406/1/ز عقوبات عنقتل شقيقه و والذي اقترن ذلك بالشروع في قتل شقيقه ب وحيث ان المحكمة قد اخطات في التكييف القانوني ..) واتباعاً للقرار التمييزي المشار اليه اعلاه قررت محكمة جنايات الرصافة / هـ بتاريخ 9/4/2012 وبالدعوى 658/ج 4 /2009 ادانة المتهم ت هـ ا عن جريمتين : الاولى وفق المادة 406/1/د عقوبات عن جريمة قتل والده والثانية وفق احكام المادة 406/1/ز عقوبات عن جريمة قتل شقيقه المجنى عليه ووالشروع بقتل شقيقه ب والمعدلتين بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 . وحكمت عله (بالسجن المؤبد) لكل واحدة من الجريمتين واستدلت المحكمة باحكام المادتين 60و130 من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب استناداً لاحكام المادة 142 عقوبات ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجتايات وان اتبعت القرار التمييزي المشار اليه الا انها أخطات قي الاجراءات الاصولية كما اخطات في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك ان المحكمة لم تقم باحضار المتهم وباقي الخصوم وتقوم بتدوين هوية المتهم وتتلى قرار الهياة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية المذكور وكذلك قرار الاحالة والاستماع الى شهادات المشتكين والشهود او تلاوتها وتلاوة المحاضر والكشوف والتقارير الطبية العدلية التشريحية الخاصة بالمجنى عليهما والتقارير الطبية الخاصة بالمصاب والمستندات الاخرى ولم تقم بتدوين اقوال المتهم عملاً باحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانما اكتفت بتوجيه تهمتين للمتهم واصدرت قراراتها بالدعوى ، كما وانها قد استدلت باحكام المادتين 60و130 من قانون العقوبات مسببة قراراتها كون المدان ( يعاني من اضطراب الشخصية واعراض كئئابية ) حسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى الرشاد التعليمي (اللجنة الطبية العدلية) بالعدد 67 في 25/ 2/2009 ولم تلاحظ ما جاء بالتقرير الطبي المذكور ( بان المتهم يقدر مسؤولية عمله وقت وقوع الحادث ويستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة في الوقت الحاضر ) في حين ان احكام المادة (60) من قانون العقوبات تشترط ان يكون هنالك نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة وهذا لم بتأيد للمحكمة ولم يشر اليه التقرير الطبي المذكور وبالتالي ترى هذه الهياة لا وجود للعذر القانوني المخفف كي يصار الى تطبيق احكام المادتين 60و130 من قانون العقوبات وعليه ولما تقدم وحيث ان المحكمة قد اخطات في الاجراءات الاصولية وفي تطبيق احكام القانون من الناحيتين الشكليه والموضوعية لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها لمحكمتها بغية اجراء محاكمة المتهم مجدداً ووفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/ آ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 10/شوال / 1433هـ الموافق 28/ 8/ 2012م.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت