الشهادات المتناقضة في ضوء محكمة التمييز العراقية

محكمة التمييز الاتحادية
رقم الحكم :: 265/الهيئة الموسعة الجزائية/2010
تاريخ الحكم:: 24 /10 / 2010

مبدأالحكم:-
حيث ان الشهادات جاءت متناقضة ودونت بعد مرور عدة سنوات عن الحادث مما تكون الادلة بالصورة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة قرر النقض والإفراج

نص الحكم:-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ذي قار قد اصدرت قرارها بتاريخ 16/9/2009 في الدعوى المرقمة 4/ج/2004 بإلغاء التهمة ألموجهه للمتهم ( ع ،ك ج ) وفق المادة (406/1/أ ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وامر سلطة الائتلاف المؤقته رقم (7) لسنة 2003 القسم (3/1) منه والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده عن قتل المجنى عليه (ط ،ع ،س ) وقد قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 31/1/2010 بالعدد 105/الهيأة الجزائية الاولى /2010 نقض القرار الصادر في الدعوى واتباعاً لقرار التمييزي مار الذكر قررت المحكمة بتاريخ 14/3/2010 بالعدد 4/ج /2004 الغاء الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم في 16/10/2004 بالعدد 4/ج /2004 والغاء التهمة الموجهه للمتهم المذكور والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً ما لم يكون مطلوب عن قضية اخرى واشعار الجهات ذات العلاقة برفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والغاء منع سفره بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وان الحادث يتلخص انه بتاريخ 12/5/2003 واثناء ما كان المجنى عليه ( ط ،ع ،س ) يسير وقرب الجسر الرفاعي اطلق مجهولون النار عليه واردوه قتيلاً في الحال وهربوا من مكان الحادث وقد اخبر المدعو ( ع، س ،ع ) مركز شرطة الرفاعي بذلك طالبا الشكوى ضد المتهمين ( ك، ج ) واولاده ( ج و ط و ع ) لوجود خلافات سابقة بين الطرفين وانه لا شهادة عيانية له حول الحادث وقد دونت اقوال والدة المجنى عليه وافادت انها لا شهادة عيانية لها حول الحادث وانها تطلب الشكوى ضد المتهمين المذكورين لوجود خلافات سابقة بينهما وقد دونت اقوال الشاهدين ( ر، ع ، س) و ( غ ، ع ، س ) امام الضابط بتاريخ 19/5/2003وامام قاضي التحقيق بتاريخ 24/5/2003وافادوا باقوال متطابقة من حيث وصفهما للحادث ومن كونهما ليلة الحادث كانا في الدار وبعد خروج شقيقهما المجنى عليه بعشرة دقائق سمعا صوت اطلاق نار وتوجها نحو المصدر وشاهدا المتهمين ( ك ، ج ) و( ج ، ك ) وهما يهربان بتجاه سوق مدينة الرفاعي بينما شاهدا المتهمين ( ع ، ك ، ج ) و( ط ، ك ، ج ) وهما يهربان بتجاه نهر الغراف بعدها شاهدا المجنى عليه ساقط ارضاً وقد افاد الشاهدان بذات الاقوال عند تدوين اقوالهما امام المحكمة بتاريخ 9/5/2004 عند اجراء المحاكمة الغيابية الا انهما وبتاريخ 7/9/2009 وعند اجراء المحاكمة الحضورية بحق المتهم ( ع ،ك ، ج ) افاد الشاهدين باقوال مغايرة لاقوالهما السابقة حيث افادا بمشاهدة المتهمين ومن ضمنهم المتهم ( ع ،ك ، ج ) وهم يقومون باطلاق النار على المجنى عليه وقد دونت اقوال الشاهد ( ج ، خ ) لاول مرة امام المحكمة وافاد انه ليلة الحادث كان يسير مع المجنى عليه في مدينة الرفاعي وكان المجنى عليه يحمل بندقية وعند وصولهما الى جسر الرفاعي تصدى لهم شخص ملثم واطلق النار على المجنى عليه وارداه قتيلا في الحال وانه تمكن من تشخيصه وهو المتهم ( ك ، ج ،ع ) ( المحكوم غيابياً ) وكان لوحده . كما دونت اقوال الشاهدين ( ب، م ، ف ) و ( ن ، ع ، ث) امام المحكمة وافادا انهما ليلة الحادث كانا يستقلان احدى السيارات وقرب جسر الرفاعي شاهدا جثة شخص ملقاة على جانب الجسر وبالقرب منه مجموعة من الاشخاص ثم قاموا بنقله الى المستشفى ولم يشاهدا أي من المتهمين المذكورين في مكان الحادث وقد احضر المتهم ( ع ، ك ،ج ) للتحقيق فأنكر ارتكابه الجريمة جملة وتفصيلا عليه يتضح بان الادلة في الدعوى ضد المتهم انحصرت باقوال الشاهدين ( ر، ع ، س ) و ( غ ، ع ، س ) امام المحكمة بتاريخ 7/9/2009 والتي جاءت متأخرة بعد اكثر من ست سنوات والتي جاءت متناقضة مع اقوالهما المدونة في ادوار التحقيق وامام المحكمة عند اجراء المحاكمة الغيابية اما اقوال المميز والمدعية بالحق الشخصي واقوال بقية الشهود فأنها ليست عيانية ولا تتضمن مشاهدة للمتهم في مكان الحادث او قيامه باطلاق النار على المجنى عليه فأن اقوال الشاهدين المذكورين المتناقضة لايصح الاعتماد عليها ولايمكن الاطمئنان اليها بتاسيس حكم في جريمة خطيره تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة لاسيما ان المتهم انكر التهمة الموجهة له تحقيقاً ومحاكمة عليه فان الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لادانة المتهم وحيث ان المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 14/3/2010 في الدعوى المرقمة 4/ج /2004 اتبعت القرار التمييزي المرقم 105/ الهيأة الجزائية الاولى /2010 في 31/1/2010 وقررت الغاء التهمة الموجهه للمتهم ( ع ، ك ، ج ) والافراج عنه لعدم كفاية الادلة لذا تكون المحكمة قد خلصت الى قرار قانوني سليم قرر تصديقه لموافقته للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة ( 259/أ ـ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16/ذي القعدة / 1431 هـ الموافق 24/10/2010 م .

شؤرش قادر محمد رواندزى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت