قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية الأردني رقم 5 لسنة 2009

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية الاردنية

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4948 / 2009-02-01
تاريخ العمل به :2009-02-01

مواد القانون

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الزراعة 0
الوزير:وزير الزراعة 0
الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام هذا القانون 0
المجلس:مجلس إدارة الصندوق 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير :مدير الصندوق 0
المنتجات الزراعية :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية 0
المستفيد:المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجراً او شريكاً على ان يكون مشتركاً في
الصندوق وعضواً في اتحاد المزارعين .
المخاطرالزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الأخطار الطبيعية
كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية
والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي 0

المادة3-
أ – يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق إدارة المخاطر الزراعية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي وإداري، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه و إبرام العقود والتقاضي ، وله بهذه
الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها ، كما له الحق بقبول التبرعـــــات والهبات والوصايا
وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام آخر يوكله لهذه الغاية 0
ب- يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس
.

المادة4-
يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
أ?-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها 0
ب?-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية .
ج- بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية 0
د?-المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة 0
هـ- تشجيع المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تقنيات السيطرة
عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .

المادة5-
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-أمين عام وزارة المالية 0 نائباً للرئيس .
2-مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي 0
3-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.
4-رئيس الاتحاد العام للمزارعين.
5-المدير.
6-ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة.
ب- للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان
يكون له حق التصويت .

المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رســم السياســة العامة للصندوق واقرار الخطط اللازمة لتنفيذها .
ب- تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد وفقاً لخطط يتم اعتمادها.
ج- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الصندوق.
د- اعتماد بنك محلي أو أكثر لإيداع أموال الصندوق.
هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الدستورية لاقراره .
و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق واقرارها .
ز-اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق 0

المادة7-
أ- يتم تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
ب- يمثل المدير الصندوق لدى الغير .

المادة 8-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
?ب-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس .
ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على
المجلس.
د- إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها.
هـ- تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق .
و- أي صلاحيات او مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0

المادة9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة مرفقاً
بالدعوة جدول الأعمال ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة
0
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبــه حال غيابه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع 0
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بعمله ، كما يسمي احدهم اميناً لسر
المجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته 0

المادة10-
أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0
ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه
الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون
0

المادة11-
أ- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية 0
ب – تكون سجلات الصندوق وقيوده خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .

المادة12-
تساهم الخزانة العامة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار ، يدفع منه في السنة الاولى من تأسيس الصندوق ثمانية
ملايين دينار ، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس اربعة ملايين دينار، ويدفع منه في السنة الثالثة من
التأسيس ثلاثة ملايين دينار.

المادة13-
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا
القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من العام نفسه.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة 0
2- عائدات وريع استثمارات أموال الصندوق .
3- مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتأتية منهم.
4- المنح والقروض والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير اردني 0

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة15 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.