تقادم دعاوى التعويض عن اصابات العمل في القانون المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 188 لسنة 41 ق جلسة 27 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 106 ص 578

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق فتيان، ومحمد حسب الله.
————-
تأمينات اجتماعية “التقادم المسقط”. تعويض ” تقادم دعوى التعويض”. تقادم ” التقادم الحولي”. عمل ” التقادم المسقط”.
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني قاصر علي الدعاوي الناشئة عن عقد العمل عدم سريانه علي دعاوي التعويض عن إصابات العمل .
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد … ” يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط أما التعويض عن إصابات العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئاً عن عقد العمل بل هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه و وضع له معياراً يدور و يتحرك مع الأجر والإصابة وما ينجم عنها فلا يسري عليه ذلك التقادم .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت عن نفسها وبصفتها – الدعوى رقم 1627 سنة 61 عمال كلي القاهرة – طالبة الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 جنيه، وقالت بيانا لذلك أن مورثها المرحوم …. التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى في وظيفة ملاحظ اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1958 بمرتب شهري مقداره 15 جنيها وبتاريخ 6 من أبريل سنة 1959 بعد انصرافه من عمله وأثناء عودته إلى منزله صدمته سيارة فأودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 393 سنة 59 عوارض الأزبكية وإنه تطبيقا للقانون رقم 202 سنة 58 الخاص بإصابات العمل تستحق الزوجة وابنه القاصر المشمول بوصايتها، تعويضا عن وفاة مورثها التي تعتبر في حكم الحادث بسبب العمل وأثناء تأديته ما قيمته أجر ألف يوم باعتبار أن أجره اليومي خمسون قرشا. دفع المطعون ضده الأول الدعوى بالسقوط عملا بالمادة 689 من القانون المدني لمضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد.

وبجلسة 30 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1148 سنة 80ق. وبتاريخ 28 من يناير سنة 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت له جلسة 19 ديسمبر سنة 1976، وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .