قانون التجارة المغربي

 

أحكام عامة

المادة 1 ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار.

المادة 2 يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

المادة 3 ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة.

المادة 4 إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5 تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

2 – اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛

3 – شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

4 – التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛

5 – النشاط الصناعي أو الحرفي؛

6 – النقل؛

7 – البنك و القرض و المعاملات المالية؛

8 – عملية التامين بالأقساط الثابتة؛

9 – السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛

10 – استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛

11 – الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛

12 – البناء و الأشغال العمومية؛

13 – مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛

14 – التزويد بالمواد و الخدمات؛

15 – تنظيم الملاهي العمومية؛

16 – البيع بالمزاد العلني؛

17 – توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛

18 – البريد و المواصلات.

المادة 7 تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛

2 – كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.

المادة 8 تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.

المادة 9 يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

– الكمبيالة؛

– السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

المادة 12 تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13 يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14 لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15 يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16 لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17 يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

الباب الأول القواعد المحاسبية و المحافظة على المراسلات

المادة 18 يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19 يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20 يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21 حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه.

المادة 22 يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها.

المادة 23 التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24 الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. و لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية و في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25 إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته و رفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26 يجب أن ترتب و تحفظ أصول المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف و النسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.

الباب الثاني الشهر في السجل التجاري
الفصل الأول تنظيم السجل التجاري

المادة 27 يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي.

الفرع الأول السجل المحلي

المادة 28 يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 29 يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30 كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين .

الفرع الثاني السجل المركزي

المادة 31 (غير، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية – المادة 16-)

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 32 السجل المركزي عمومي. غير أن الإطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

المادة 33 يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :

1 – مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛

2 – تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛

3 – نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34 يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35 يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر و إما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثاني التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول أحكام عامة

المادة 36 تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات.

المادة 37 يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

1 – كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

2 – كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

3 – المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

4 – كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

الفرع الثاني التسجيلات

المادة 38 لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. و إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39 للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40 في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به آما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان أحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41 يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، و كذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42 يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

1 – الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقييمين؛

2 – الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛

3 – تاريخ و مكان الازدياد؛

4 – إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛

5 – النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

6 – النشاط المزاول فعليا؛

7 – مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”؛

8 – البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛

9 – الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛

10 – الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛

11 – تاريخ الشروع في الاستغلال؛

12 – المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 43 يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – رهن الأصل التجاري و تجديد و شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من طرف التاجر؛

3 – تفويت الأصل التجاري؛

4 – المقررات القضائية بتحجير التاجر و كذا القاضية برفع اليد؛

5 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛

6 – المقررات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

7 – جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، و لكن لهم فيه فرع أو وكالة و كذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج و المذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

المادة 44 تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :

1 – بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛

2 – بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ و يتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

تباشر تلقائيا إذ صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 45 يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين و تاريخ و مكان الازدياد و جنسية كل واحد منهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

2 – عنوان الشركة أو تسميتها و بيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

3 – غرض الشركة؛

4 – النشاط المزاول فعليا؛

5 – المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت و كذا رقم التسجيل في جدول

الضريبة المهنية (البتانتا)؛

6 – أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و تاريخ و مكان الازدياد و جنسياتهم. و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

7 – الشكل القانوني للشركة؛

8 – مبلغ رأس مال الشركة؛

9 – المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

10 – تاريخ بداية الشركة و التاريخ المحدد لانتهائها؛

11 – تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط و رقمه.

المادة 46 كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية و تاريخ و مكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة و جنسيتهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من قبل الشركة. و يطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛

3 – المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

4 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47 يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم :

1 – البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42؛

2 – شكل المقاولة و تسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛

3 – إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها و العقود المعدلة لتنظيمها و التنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛

4 – عنوان المقر الاجتماعي و عنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابعة لها و المستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب و بالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المادة 48 تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها :

1 – تسمية المجموعة؛

2 – عنوان مقر المجموعة؛

3 – غرض المجموعة باختصار؛

4 – مدة قيام المجموعة؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 و كذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛

6 – العنوان التجاري أو التسمية التجارية و الشكل القانوني و عنوان المقر و الغرض و إن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛

7 – الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو التسيير و الأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير و بمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 و إن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛

8 – تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49 يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته و مراسلاته و أوراق الطلب و التعريفات و المنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

الفرع الثالث التقييدات المعدلة

المادة 50 يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

الفرع الرابع التشطيبات

المادة 51 يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييدات و إخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52 في حالة تملك أو اكتراء اصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53 في حالة وفاة التاجر و لزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع و إجراء تسجيل جديد.

المادة 54 يشطب تلقائيا على كل تاجر :

1 – صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛

2 – توفي منذ أكثر من سنة ؛

3 – ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي :

1 – ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛

2 – بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل شركة.

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، و يكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.

المادة 56 يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

المادة 57 يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة و ذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

الفصل الثالث آثار التقييدات

المادة 58 يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59 لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60 في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراه.

المادة 61 لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها.

لا تطبق الفقرة السابقة إذا اثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات الآنفة الذكر.

الفصل الرابع الجزاءات

المادة 62 بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 000 1 درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63 يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، و ذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. و إذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.

المادة 65 يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية.

المادة 67 بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة و ارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68 لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

الفصل الخامس العنوان التجاري

المادة 69 لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة و ألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70 إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري و مشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له اسم عائلي مماثل، و يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71 يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. و يتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72 يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، أن اقتضى الحال.

المادة 73 يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، و يعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74 لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السادس أحكام مشتركة

المادة 75 يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقيدها. و يبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76 لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”، و عند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

المادة 77 يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى :

1 – الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛

2 – الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛

3 – رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السابع المنازعات

المادة 78 تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .