تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض وفقاً للقانون المصري – اجتهادات قضائية

الطعن 366 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 57 ص 346

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف. أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
————-
– 1 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة “. عقد ” سبب العقد”.
مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية . عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه . وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.
– 2 استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي”.
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة لا عيب . مناطه .
لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
– 3 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالبينة “. تزوير ” اثبات التزوير”.
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة مستكملا بشهادة الشهود أو القرائن . الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري . اعتبار تغيير الحقيقة بها تزويرا . جواز إثباته بكافة الطرق .
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . .. أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء لإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 12.500 ج اثني عشر ألف وخمسمائة جنيه على سند من القول بأنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 1984/7/3 مستحق السداد تحت الطلب، تحددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت برقم 319 مدني كلي المنيا – مأمورية ملوي – طعن الطاعن على الإقرار بالتزوير، قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير فطعن الطاعن بصورية سبب الالتزام، قضت المحكمة برفض الدفع بالصورية وبالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23/250 بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 1988/1/5 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول حتى السادس والسبب الثامن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الالتزام بدفع المبلغ الثابت في الإقرار المؤرخ 1984/7/3 ليس له سبب وأنه قدم الخطاب المؤرخ 1984/8/19 والشيك رقم 1136745 مبلغ 1350 دولار للتدليل على صورية السبب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثبات صورية سبب الالتزام وانعدامه وإلزام الطاعن بالمبلغ رغم بطلان العقد إذ لم يكن له سبب فإنه يكون قد خالف نص المادتين 136، 137 من القانون المدني وأخطأ في تطبيقهما بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب.
غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض الطعن بصورية السبب لعجز الطاعن عن تقديم الدليل الكتابي المؤيد لادعائه فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن التفت عن القرائن التي ساقها الطاعن أو المستندات التي قدمها للتدليل على صورية السبب والتي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان إقرار التعهد لانعدام الأساس القانوني للالتزام. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باعتبار أنه ترديد للدفاع المطروح أمام محكمة أول درجة وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي لأن فيها الرد الكافي عما أورده الطاعن بأسباب الاستئناف التي لا تخرج عما ردده أمام محكمة أول درجة. ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الواقعة تنطوي على تزوير معنوي فضلاً عن التزوير المادي مما يجوز إثباته بكافة الطرق. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار أن الواقعة خيانة أمانة يكون قد خالف نص المادتين 340، 213 عقوبات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ بثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي وقع على الورقة على بياض وسلمها طواعية واختياراً إلى المطعون ضده ولم يكن ذلك وليد غش أو احتيال ورتب على ذلك عدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار أن الواقعة تدخل في نطاق جريمة خيانة الأمانة ولم يقدم الطاعن دليلاً على ثبوتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .