ما هي الاسس التي يبنى عليها الحكم حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 272 من القانون :

[1] تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.

[2] كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.

[3] يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية.