تعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية رقم 3 لسنة 2010

المنشورة على الصفحة 6290 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5062 بتاريخ 2010/11/1

صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 7, الفقرة 3 من المادة 11, المادة 16 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية رقم 45 لسنة 2010

المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2010 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الرئيس رئيس لجنة ادارة الصندوق – أمين عام الوزارة
الجامعة اي جامعة اردنية رسمية.
النظام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به .
الصندوق صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المنشأ وفق احكام النظام .
اللجنة لجنة ادارة الصندوق.
المستشار المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة .

المادة 3
تكون اسس ومعايير منح وقروض الصندوق على اساس حصول المرشح للاستفادة منها على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الوارد في ملحق هذه التعليمات وحسب الاسس والمعايير التالية :
أ‌. ان يكون الطالب المستفيد من المنحة او القرض حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية .

ب‌. ان يكون الطالب مسجلا في البرنامج في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس او دبلوم كليات المجتمع المتوسطة.
ج‌. ان يكون الطالب المرشح غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية وفقا للمعايير الفرعية التالية :
1. دخل الفرد الشهري .
2. عدد الاخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة .
3. مكان الاقامة .
د. ان لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم نقطتين او عن 60% ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الاول من دراسته .

المادة 4
يكون صرف المنح والقروض في المستوى الدراسي ضمن برنامج البكالوريوس او الدبلوم المتوسط وفق المعدل التراكمي واما الطالب المستجد فيعتمد معدله في الثانوية العامة لهذه الغاية .

المادة 5
على الرغم مما ورد في المادة 3 من هذه التعليمات يستفيد احد الاشقاء في الاسرة الواحدة من قروض الصندوق في حالة وجود ثلاثة اشقاء على الاقل غير مستفيدين من منح القروض الصندوق .

المادة 6
أ‌. تغطي المنح والقروض الدراسية للطالب المستحق كامل الرسوم الجامعية وبحد اعلى (45) ساعة معتمدة .
ب. يستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة رسوم المواد المعادة التي درسها الطالب وكانت مشمولة من ضمن منحة او قرض الطالب .

المادة 7
يتم توزيع المنح والقروض على النحو التالي :
أ‌. توزيع المنح بالتساوي على كل لواء من الوية المملكة بواقع (100) منحة لكل لواء على مستوى البكالوريوس و(20) منحة على مستوى الدبلوم المتوسط على ان تضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد فيها الوية.

ب‌. توزع القروض على الالوية بواقع (220) قرضا لكل لواء .
ج . توزع القروض غير المستغلة في اللواء على بقية الالوية في المحافظة وحسب عدد الطلبة المتقدمين لمرحلتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع المتوسطة.
د‌. يتم تخصيص (400) منحة دراسية لتخصص التمريض للاناث فقط توزع على مستوى اللواء بالتساوي وفي حال زيادتها عن الحاجة في احد الالوية يتم التجيير الى مركز المحافظة التي يتبع لها اللواء على ان يتم اعادة توزيعها حسب عدد الطلبة المتقدمين .

المادة 8
يتم اعلان عن برنامج المنح والقروض في وسائل الاعلام المحلية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر اعلانات خاصة بالبرنامج في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات ومن خلال المستشار والموقع الالكتروني للوزارة .

المادة 9
آلية تقديم الطلبات :

أ‌. تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق مباشرة للمستشار في الجامعة وعلى الانموذج المعتمد لهذه الغاية .
ب‌. يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدقيقها وارسالها للوزارة .
ج‌. يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفين من مديرية البعثات ومديرية تكنولوجيا المعلومات واي موظفين اخرين تكون مهمتها تفريغ الطلبات وتدقيقها ووضعها في جداول حسب الاسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين ورفعها للجنة للمصادقة عليها .

المادة 10
للجنة التحقق من الوضع المادي للطالب المتقدم للاستفادة من القرض او المنحة بالطرق التي تراها مناسبة .

المادة 11
تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للطالب بعد الاعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح او القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليه او بعد قيام الطالب بسداد الرسوم المستحقة بموجب وصل المقبوضات صادر عن الجامعة التي يدرس فيها .

المادة 12
يتابع المستشار في كل جامعة الاوضاع الدراسية للطلبة المستفيدين من دعم الصندوق بما في ذلك تطبيق الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من النظام فيما يخص وقف الدعم ويقوم باعلام اللجنة بذلك لاتخاذ القرار المناسب

المادة 13
يخصص 1000 منحة سنويا للطلبة الملتحقين بجامعتي الطفيلة والحسين بالتساوي للطلبة المقبولين في اي منهما من ابناء اقليمي الشمال والوسط طيلة فترة دراستهم .

المادة 14
يتم انهاء قرض الطالب في حال فصله من الجامعة او الكلية او في حال تدني معدله التراكمي لفصلين متتالين ويطالب بالمبالغ المالية المنفقة عليه خلال دراسته ويتم تحصيلها بموجب سندات الدين بعد تخرجه من الجامعة او الكلية مباشرة .

المادة 15
يعتمد الحد الادنى للمعدل التراكمي 60% لصرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض الصندوق في الجامعات وكليات المجتمع .

المادة 16
احكام عامة :

أ. يكون بدء احتساب المنحة او القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الذي تقدم به الطالب للمنحة او القرض وبواقع 45 ساعة دراسية حدا اعلى .

ب. في حال وجود ازدواجية بين منح او قروض الصندوق ومنح بعثات اخرى فان احداهما تلغي بحيث تبقى المنحة او القرض الافضل للطالب وتتم مطالبته بالمبالغة المنفقة في فصل الازدواجية في حال حصوله على القرض .

المادة 17
يرفع الرئيس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاطات الصندوق واعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق للطلبة في كل جامعة واسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق واي امور ضرورية اخرى .

المادة 18
تكون الاسس والية التحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب على النحو التالي :
أ. يتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تخريجه .

ب. تستحق قيمة القرض كاملا في حال مخالفة المقترض لشروط اتفاقية القرض او عدم التزامه بالتسديد حسب استحقاق اقساط القرض .
ج. تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة القرض في كل عام .
د. يتم التحصيل اقساط القرض باستخدام الية مماثلة لتحصيل اموال المؤسسات المالية العامة من خلال مخاطبة الجهة التي يعمل بها المقترض او الكفيل لحسم اقساط القروض وتوريدها للصندوق .
هـ. يتم متابعة تسديد اقساط القروض المستحقة للصندوق من خلال وزارة المالية وفقا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص .

المادة 19
يعتمد سند التعهد وفق الانموذج المعد من اللجنة لهذه الغاية للطلبة الحاصلين على منح من الصندوق لغايات استكمال الاجراءات حسب الاصول .

المادة 20
يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة لدراسة الحالات الانسانية وترفع تقريرا بشأنها الى اللجنة التي لها حق تفويض الرئيس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص .

المادة 21
للجنة البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات المادة .

المادة 22
تلغي هذه التعليمات اي تعليمات او قرارات سابقة تتعارض معها .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور وليد المعاني

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت