منازعة تنفيذ

قضية رقم 2 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “منازعة تنفيذ”

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 27 قضائية ” منازعة تنفيذ ” .

المقامة من

1 السيد محافظ القاهرة

2 السيد وزير الإسكان

3 السيد وزير النقل والطيران المدني

4 السيد وزير الدفاع

5 السيد رئيس حي شرق مدينة نصر

6 السيد رئيس حي غرب مدينة نصر

7 السيد رئيس حى مصر الجديدة

8 السيد رئيس حى المعادى وطره

9 السيد رئيس حى البساتين

ضد:

1 السيد / محمد الأمين عبد الحميد محمد إبراهيم

2 السيد / أحمد على أحمد الطنبارى

3 السيد / محى الدين حسن محمد

4 السيد / محمد صالح محمد خليفة

5 السيد / نبيل جندى خليل

6 السيد / السعيد إبراهيم الدالى

7 السيد / جلال الدين أحمد صالح

8 شركة برفكت للإنشاءات والاستثمار العقارى

9 السيد / أنور فهمى موسى

10 السيد / حسن محمد توفيق حسب الله

11 السيد / طلعت كمال عبد السيد

12 السيد / عادل زكى جرجس

13 السيدان / عادل وعماد سمير ملك دوس

14 السيد / خالد أحمد محمد شكرى

15 السيدة / راندا عبد العزيز أمين

16 السيد / جمال حنفى طه

بصفته وكيلا عن السيدة / سعاد عبدالرحيم فرغلى

17 السيد / عبد التواب أبو العلا شحاته

18 السيد / محمد عبد العليم أبو العنين

19 السيد / سيد روحى يونس ، عن نفسه

وبصفته ولى طبيعى على ولديه القاصرين وليد وياسين

20 السيد / محمد ماهر محمد على البيار

21 السيد / عمرو أبو زيد مبروك

22 السيدان / طاهر وخالد جمال محمد فهمى

23 السيدة / داليا أحمد مصطفى أحمد بدوى

24 السيدة / آمال محمد محمود محمد

25 السيدتان / أميرة والشيماء محمد محمد محمد العفش

26 السيدة / نهاد محمود على السيد الفيومى

27 السيد / طلعت عبد الحميد عبد الرحمن

28 السيدة / علياء عبد العزيز محمود عبد الدايم

29 السيد / أحمد محمود خلف سيد

30 السيد / خالد محمد محمد البنا

31 السيد / سيد عبد المنعم السيد

32 السيد / حمدى حامد عثمان

33 السيد / حسام الدين محمد خليل

34 السيدة / عطيات حافظ سليمان

35 السيد / نبيل حلمى يوسف

36 السيد / ماهر محمد المغازى

37 السيد / نبيل حسن عبد الفتاح

38 السيد / محمود محمد حسنين علم الدين

39 السيد / سعيد حلمى محمود

40 السيد / محمد محمود على رشوان

41 السيد / باسم فاروق نجيب

42 السيد / سمير حسن جاب الله

43 السيد / فتحى أحمد خليل أحمد

44 السيد / محمد عاشور على حسن

45 السيد / عبد المنعم نور الدين حسن

46 السيد / ماجد نبيل كامل عبد المسيح

47 السيد / عبد الناصر حسن عبده

48 السيد / فوزى لمعى صادق مساك

49 السيد / صلاح الدين أمين الافندى

50 السيد / أشرف إدوار غالى

51 السيد / إبراهيم حلمى السباعى

52 السيد / عبد المحسن سيد سيد

53 السيد / محمد السيد مصطفى

54 السيد / سيد رمضان سيد

55 السيد / السيد محمد موسى

56 السيد / طارق حنفى صالح

57 السيدة / فتحية حامد عبد المنعم

58 السيد / سامى السيد محمد العادل

59 السيدة / سامية حسن مدبولى

60 السيدة / شيرين صالح محمد

61 السيدة / فاطمة الزهراء مختار أحمد

62 السيد / محمد أحمد درويش

63 السيد / طارق وحيد أحمد هاشم

64 السيد / عطية عبد العظيم عطية

65 السيدة / حمدية حافظ إبراهيم

66 السيدة / نبيلة عبد الحميد عبد الحميد

67 السيد / محمد معوض محمد

68 السيد / محمد محمد لطفى

69 السيد / عبد المجيد سيد أحمد سحيم

70 السيدة / صفاء شريف شرف علام

71 السيد / سيد روحى يونس مرسى

72 السيد / عثمان أحمد أحمد

73 السيد / سمير محمد عبد الغنى

74 السيد / محمد يسرى محمد شتا

بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نباس للمقاولات والتنمية العقارية

75 السيد رئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، والقضاء : أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافات أرقام 16891 لسنة 120 ق بجلسة 13/1/2004 ، 8634 لسنة 120 ق بجلسة 29/9/2003، 5507 لسنة 8 ق بجلسة 28/9/2004، 8625 لسنة 120 ق بجلسة 8/9/2003 ، 2093 لسنة 7 ق بجلسة 23/11/2002 وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة .

ثانيًا : وفى الموضوع بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 مارس سنة 1997 فى الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية “دستورية” مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أقام المدعى عليهم من الأول حتى الثامن والثلاثين ضد المدعين والشركة المدعى عليها الأخيرة الدعوى رقم 3624 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة ، واستئنافها رقم 16891 لسنة 120 قضائية استئناف القاهرة ، المقضى فيه بجلسة 13/1/2004 ، كما أقام المدعى عليهم من التاسع والثلاثين حتى الثالث والأربعين الدعوى رقم 116 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة ، واستئنافها رقم 8634 لسنة 120 قضائية ، المقضى فيه بجلسة 29/9/2003 ، كما أقام المدعى عليهم من الرابع والأربعين حتى الثامن والستين الدعوى رقم 2157 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم 5507 لسنة 8 قضائية ، المقضى فيه بجلسة 28/9/2004 ،

كما أقام المدعى عليهم من التاسع والستين حتى الثالث والسبعين الدعوى رقم 18568 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة ، واستئنافها رقم 8625 لسنة 120 قضائية ، المقضى فيه بجلسة 8/9/2003 ، كما أقام المدعى عليه الرابع والسبعين الدعوى رقم 4914 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة ، والمستأنفة برقم 2093 لسنة 7 قضائية ، المقضى فيه بجلسة 23/11/2002، طلباً للحكم بإنهاء وزوال القيود والاشتراطات التى فرضتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الملحقة بعقود البيع ، وكذا سقوطها بقوة القانون لعدم استعمالها لأكثر من خمس عشرة سنة . وبالجلسات المشار إليها قضت المحكمة الاستئنافية بإنهاء وزوال كافة قيود الارتفاع وشروط البناء والأنشطة التى فرضتها الشركة

المدعى عليها الأخيرة ، والملحقة بعقود بيعها لهم قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح تلك الدعاوى . ويبدى المدعون أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكماً في الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” بجلسة 22/3/1997 برفض الدعوى التي أقيمت طعناً على المادة (24) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، لاتفاق النص المطعون عليه وأحكام الدستور .

وأقامت قضاءها على عدة دعائم منها أن ما تغياه النص المطعون فيه من اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين المباني ولوائحها ، هو إعمال لهذه الشروط بوصفها شريعة نافذة ، فلا يتحلل أحد منها . ولا عدوان في ذلك على ولاية السلطة التشريعية فى مجال إقرار القوانين وفقاً لنص المادة 86 من الدستور ، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هى التى تنظم بتشريعاتها قواعد البناء فى مدن مصر وقراها ، وهى قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم ، بل تستمد هذه الشروط – فى أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون .

ويرى المدعون أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم وإعمال أثره ، وجوب إعمال حكم المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى بما يقضى به من الالتزام بالشروط البنائية التى انتظمتها عقود شراء المدعى عليهم ، واعتبارها قيودًا قانونية لا تسقط بعدم الاستعمال ، الأمر الذى تكون معه الأحكام الصادرة فى الدعاوى المشار إليها ، واستئنافاتها السالفة الذكر تمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية السالفة الذكر ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم المشار إليها .

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة (50) على أن : ” تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة وحيث إن البحث فى موضوع الدعوى الماثلة يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تُقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق ، أو الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة ، على نشوئها .

وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية ؛ فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها ، والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ ، وتُبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته .

بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، إنما يفترض أمرين : أولهما : أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو متعدية لنطاقها ، وثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها منافيةً لحقيقتها وموضوعها .

وحيث إن الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في الدعاوى السالفة الذكر قد أرست دعائمها على نص المادتين ( 1027 و 1029 ) من القانون المدني ، التى تقضى أولاهما بانتهاء حقوق الارتفاق بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة ، وتقرر ثانيتهما أن لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ، أو لم يتبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة ما انتهى إليه تقرير الخبير الاستشارى المرفق بأوراق تلك الدعاوى ، من أنه قد شاعت مخالفة الاشتراطات البنائية المقررة فى التقسيمات المرفقة بعقود البيع ، والمبينة فى صحيفة الدعوى ، وأنه لم يتم استعمال حقوق الارتفاق منذ إنشائها عام 1960 وحتى تاريخ إصدار حكمها ، فضلاً عن أن قطع الأراضى محل الدعوى تقع جميعها فى مناطق شاعت فيها مخالفة الاشتراطات فى غالبية البنايات ، الأمر الذى استخلصت منه المحكمة تنازل غالبية السكان الضمنى عن هذه القيود والاشتراطات ،

ومن ثم أجابت المدعين فى تلك الدعاوى إلى طلباتهم ، وقضت بإنهاء وزوال القيود والاشتراطات التى فرضتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمتعلقة بقطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة افتتاح تلك الدعاوى ، كما قررت المحكمة أن القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى لا يغير فى المراكز القانونية المنهية لتلك الاشتراطات البنائية لعدم استعمالها مدة خمسة عشر عاماً قبل تاريخ نشره فى 25 فبراير سنة 1982 .

وحيث إن الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” كانت قد أقيمت طعناً على نص المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، وكان مبنى الطعن أن هذا النص مخالف لحكم المادة 86 من الدستور ، لمعاملته الشروط التى تتضمنها قائمة التقسيم – وهى شروط يتفق عليها الأفراد فيما بينهم – باعتبارها شروطاً بنائية ترقى مرتبتها إلى النصوص القانونية التى تشتمل عليها قوانين المبانى ولوائحها .

ومن ثم يكون هذا النص قد استلب الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة 86 من الدستور فى مجال إقرار القوانين ، وهى ولاية لا يجوز أن تتخلى عنها ، ولا أن تعهد لغيرها بها . وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى هذه الدعوى بجلسة 22/3/1997 برفض الدعوى .

وفى مجال الرد على المناعى المثارة ، ورد بمدونات الحكم أن شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، لا تعتبر فى أغلب جوانبها وليدة الإرادة ، بل تصدر وفق أحكام قانون التخطيط العمرانى ، وبما لا يعارضها ، وأن ما تغياه النص المطعون فيه من اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين المبانى ولوائحها ، هو إعمال لهذه الشروط بوصفها شريعة نافذة ، فلا يتحلل أحد منها .

ولا عدوان فى ذلك على ولاية السلطة التشريعية فى مجال إقرار القوانين وفقاً لنص المادة 86 من الدستور ، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هى التى تنظم بتشريعاتها قواعد البناء فى مدن مصر وقراها ، وهى قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم ، بل تستمد هذه الشروط – فى أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون . وفى مجال النعى على أن الشروط التى تتضمنها قائمة التقسيم مصدرها الاتفاق ، وأنها بذلك تعتبر حقوق ارتفاق فى شأن المبانى محلها ، وأنها تتبادل – فيما بينها – مزاياها وأعباءها ،

قررت المحكمة أن انقلاب هذه الشروط بالنص المطعون فيه – المادة 24 من قانون التخطيط العمرانى – إلى قيود بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح التى تنظم هذا الموضوع ، يُفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها ؛ بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً – عند مخالفتها – لازماً .

وحيث إن الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة فى الدعاوى السالفة الذكر ، لم تؤسس على نص المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى، الذى كان موضوع الطعن فى الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” التى قضت المحكمة الدستورية العليا فيها بجلسة 22/3/1997 برفض الدعوى لاتفاقه وأحكام الدستور وإنما تأسست تلك الأحكام على أن الشروط البنائية التى تقررت عام 1960 ، قد انتهت بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ،

قبل صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ، وأن صدور ذلك القانون لا يغير فى المراكز القانونية التى استقرت فعلاً قبل صدوره . ومن ثم فلا توجد رابطة منطقية بين كل من الحكمين المذكورين ، إذ إن مبنى كل منهما يختلف عن الآخر ، فالأحكام الصادرة فى الدعاوى المشار إليها قضت بانتهاء الشروط البنائية الخاصة بالأراضى محل تلك الدعاوى لعدم استعمالها طوال المدة التى قررتها المادة (1027) من القانون المدنى ، والتى اكتملت قبل صدور قانون التخطيط العمرانى .

والنزول على هذا القضاء لا يتعارض ونص المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى موضوع الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” والتى تناول الحكم الصادر فيها حقوق الارتفاق القائمة فعلاً وقت صدوره ، والتى اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا أنها تنقلب بنص المادة (24) المشار إليها إلى قيود بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح التى تنظم هذا الموضوع ، وأنها تنسلخ عن صفتها كحقوق ارتفاق وتندرج تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، ويكون الحمل على تنفيذها عيناً – عند مخالفتها – لازماً .

متى كان ما تقدم ، فإن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الموضوعية المشار إليها لا تعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” بجلسة 22/3/1997 ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى