نظام الإتحادات رقم 67 لسنة 2010

نظام الاتحادات فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008
الرقم / السنة : 67 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5064 / 2010-11-14
رقم الصفحة : 6552
تاريخ العمل به : 2010-11-14
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 51 / 2008
********************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ، ويقصد بكلمة ( الاتحاد ) حيثما وردت فيه الاتحادات بجميع انواعها ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة3-
تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات او الاتحادات المتشابهة في اهدافها وغايات تأسيسها ، وتقسم الاتحادات الى الانواع التالية :-
أ-الاتحاد النوعي ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث ولا يزيد على عشر جمعيات في المحافظة او المملكة .
ب-اتحاد المحافظة ، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة .
ج-اتحاد المحافظة النسائي ، ويشكل من جمعيات نسائية لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة.
د-الاتحاد العام ، ويشكل من عدد من اتحادات المحافظات لا يقل عن خمسة ، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد عام واحد في المملكة للاهداف والغايات ذاتها .
هـ- الاتحاد العام النسائي ، ويشكل من عدد لا يقل عن خمسة اتحادات محافظة نسائية في المملكة ، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد نسائي عام واحد.

المادة4-
أ- يهدف اتحاد المحافظة الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمـة له لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية التنموية او الثقافية او البيئية او الصحية او السياحية او الزراعية .
ب- يهدف الاتحاد النوعي الى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة له لتقديم خدماتها المتخصصة في اي من المجالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة5-
أ- للجمعية وبموافقة المجلس ان تكون عضواً في اتحاد نوعي واحد.
ب-يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.
ج-للاتحاد وبموافقة المجلس الانتساب لعضويه اي شخص اعتباري خارج المملكة.

المادة6-
للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :-
أ-قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسِسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لاعمالها ، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية لكل منها ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد.
ب-تصريح موقع من جميع الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد ، واسم المفوض عن المؤسسين له لمتابعة إجراءات التسجيل ، ومباشرة الاجراءات الإداريــة والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها أمين السجل لهذه الغاية وإجراء التعديلات المطلوبة على النظام
الأساسي نيابة عنهم .
ج-النظام الأساسي للإتحاد .

المادة7-
أ- يجب ان يتضمن النظام الأساسي للاتحاد ما يلي :-
1-اسم الاتحاد وتاريخ تأسيسه.
2-أسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة له .
3- المقر الرئيس للاتحاد والنطاق الجغرافي لأعماله .
4- اهدافه وغايات تأسيسه بصورة محددة وواضحة .
5- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها .
6- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية .
7- تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها العادية وغير العادية ، والاجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيها .
8- عدد اعضاء هيئة الإدارة ، وطريقة انتخابهم ، ومدة عضويتهم فيها على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ويمكن تجديدها بالانتخاب لمرة واحدة.
9- صلاحيات هيئة الادارة والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها والاجراءات المتعلقة باتخاذ قراراتها .
10- مصادر تمويل الاتحاد وكيفية تصريف الشؤون المالية فيه ومراقبتها وتدقيقها ، وضرورة حصول هيئة ادارة الاتحاد على موافقة هيئته العامة اذا تجاوزت قيمةاستثماراته مائة الف دينار .
11- قواعد الحاكمية الرشيدة وعدالة التمثيل.
12- اجراءات تعديل النظام الاساسي .
13- كيفية حلّ الاتحاد وايلولة امواله .
ب-على الاتحادات القائمة قبل نفاذ هذا النظام تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق مع احكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .

المادة8-
تشكل الهيئة العامة للاتحاد العام والاتحاد العام النسائي من بين اعضاء هيئات الادارة في اتحادات المحافظات واتحادات المحافظات النسائية بحيث يمثل كل اتحاد محافظة ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ستة عشر ووفق الاحكام الواردة في النظام الاساسي لأي من هذين الاتحادين.

المادة9-
يتحقق امين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد للشروط الواردة في هذا النظام ، وفي حال وجود أي نقص في الطلب عليه اشعار الاعضاء المؤسسين او المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له ، واذا لم يتم استكــمال النقص أو تصويبه خلال ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى .

المادة10-
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم امين السجل الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائياً .
ب- اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً.
ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على تسجيله واصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته .

المادة11-
يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية ، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وله حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة12-
أ- يجب على الاتحاد اشعار امين السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول طلب انضمام اي جمعية او اتحاد لعضويته ، على ان يرفق بالاشعار اسماء اعضاء الجمعية او الاتحاد الذي يقدم طلب الانضمام واهدافه وغاياته ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار الانضمام لعضوية الاتحاد.
ب- على امين السجل اعلام الاتحاد بقراره حول طلب الانضمام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للاشعار ، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب موافقاً عليه .

المادة13-
أ- تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:-
1-رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات .
2-الاموال المتأتية له من الانشطة والبرامج التي يقوم بها .
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
4-التبرعات والهبات والوصايا.
ب- تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بالاضافة الى ما يخصص له من اليانصيب الخيري.

المادة14-
تطبق الاحكام الواردة في النظام المحدد لاحكام الانظمة الاساسية للجمعيات على الاتحادات وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة15-
يتولى المجلس والوزارة المختصة الاشراف على اعمال الاتحادات والرقابة عليها .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.