ما عقوبة من ترك ولده وهو محتاج له، وعقوبة من يتخلف عن سداد النفقة؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

النفقة اسم لما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو غذاء وملبس ومسكن وغير ذلك مما تتطلبه المعيشة.

وقد تناول الفقهاء النفقة بالبيان فقالوا : النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى ,ولذلك يقولون إذا أطلق لفظها انتظمت الأمور الثلاثة شأن العام يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة.

إن أنواع النفقة- الطعام والكسوة والسكنى- صارت حقيقة عرفية تطلق في الطعام ويعطف عليه الكسوة والسكنى، والعطف يقتضي المغايرة . غير أن العرف له أحكامه , فقد أدخل في مفهوم النفقة أمور أخرى على اعتبار أنها من النفقة .

وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن جزئيتين :-

الأولى:- عقوبة ترك الولد في حالة احتياج من قبل والديه.

الثانية:- عقوبة من حكم عليه بتأمين نفقة شهرية لزوجته أو لأصوله ولفروعه وتخلف عن سدادها أكثر من شهرين.

أولا:-عقوبة ترك الولد في حالة احتياج من قبل والديه:-

الجواب : تناولت المادة (212) من قانون الجزاء العُماني العقوبة حيث نصت :-“يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم إذا تركا في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه . سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته”.

إذ إن رب الأسرة ملزم بالنفقة على ولده الشرعي وعلى الابن الذي تبناه . ويقصد بالتبني أن يضم الانسان ولدا غير ولده ويجعله كولده الشرعي في التربية والرعاية دون أن يلحق به نسبه.
وفي حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق.

نفقة الولد غير الشرعي على من تجب ؟

ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا تجب عليه تجاهه نفقة ولا سكنى ، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة وتتحمل هي نفقاته.

ثانيا:- عقوبة الذي حكم عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجة أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه وتخلف عن سدادها ؟؟

تناولت المادة (213) من قانون الجزاء العماني العقوبة حيث نصت :”من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانونا بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه.

والأمثلة كثيرة على هذه المادة القانونية :-

فمثلا:- تحصلت امرأة على حكم يلزم أب أولادها بسداد نفقة شهرية لأولاده في حالة بقت الحضانة عند الأم ، فإن تخلف عن سداد النفقة المحكوم عليه بها فإنه يكون قد خالف نص المادة (213)من قانون الجزاء العماني . ومن حق المتضرر تقديم بلاغ جزائي للجهات المختصة.

والسؤال الذي يطرح نفسه من له الحق في تحريك هذه الدعوى ؟

“تعد الجريمة المشار إليها في المادة (212) وفي المادة (213) من قانون الجزاء العُماني من الدعاوى العمومية ، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام . وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة وكل متضرر بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة “.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت