قانون يقضي بإحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية


اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 13 للعام 2012 القاضي بإحداث الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية والتي تقوم بإنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني وذلك على اسس اقتصادية وتنموية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
يصدر مايلي:
المادة (1):
أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة 6 البند 3 منه.
ب- تسمى الشركة “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية”.
ج- غاية الشركة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.
د- تعمل الشركة بضمانة الدولة وتكون اموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
هـ- تخضع الشركة لقانوني التجارة والشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة (2):
أ- يدير الشركة مجلس ادارة يختار رئيسه وأعضاءه من المختصين في مجالات المعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون على ان يكونوا جميعا اشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الهيئة العامة للشركة وتحدد الهيئة العامة تعويضاتهم ومكافآتهم.
المادة (3):
تمثل الهيئة العامة للشركة الجمهورية العربية السورية بصفتها المالك وتتألف من:
وزير الاتصالات والتقانة.
حاكم مصرف سورية المركزي.
رئيس مجلس الإدارة في الشركة.
ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية يختارهم مجلس الوزراء على الا تقل مرتبتهم عن مرتبة معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي.
المادة (4):
يصدر بقرارات من مجلس الوزراء:
1- النظام الأساسي للشركة ويحدد فيه غاية الشركة ومهامها ورأس مالها وطريقة تسديده.
2- نظام العمل والعاملين في الشركة بما يتوافق مع قانون العمل النافذ.
3- النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود في الشركة.
المادة (5):
يجوز بيع جزء من اسهم الشركة أو تداولها أو طرحها على الاكتتاب العام بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة غير العادية ويجري عندها تعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة ما يتعلق بتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة على النحو الذي يتوافق مع نسب المساهمة في رأس المال.
المادة (6):
تخضع أعمال الشركة لرقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانوني التجارة والشركات النافذين.
المادة (7):
تكلف وزارة الاتصالات والتقانة بإتمام إجراءات التأسيس ومعاملات الشهر والتسجيل الخاصة بالشركة وذلك وفق أحكام قانون الشركات النافذ.
المادة (8):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي.