الموظف العام حسب القانون

 

هو المصطلح الذي يطلق على عمال الادارة وهذا المصطلح متفق عليه في جميع الدول الحديثة الا ان النظام القانوني الذي يحكم العلاقة التي تربطهم بالدولة يختلف من دولة لاخرى ، فبعض الدول تأخذ بمبدأ وحدة النظام القانوني الذي يسري على كل الموظفين مع تقرير بعض الاستثناءات التي يراها المشرع ضرورية بطبيعة بعض الوظائف لكن هناك دولا تأخذ بتعدد الانظمة القانونية اذ ان هناك نظاماً قانونياً يطبق على موظفي الادارة المركزية وهناك مجموعة اخرى من القوانين والقواعد التشريعية يخضع لها موظفو الهيئات العامة .

ومن الجدير بالذكر انه لايوجد تعريف شامل للموظف العام يصلح في جميع الدول او ينطبق على كل من يتصف بهذه الصفة في اطار البلد الواحد والسبب في ذلك يعود الى ان قوانين الخدمة في الدول المختلفة قد تحاشت وضع تعريف محدد للموظف العام ولكنها اقتصرت على مجرد تحديد الاشخاص الذين يخضعون للاحكام التي وردت في كل منها وبناء على ذلك كان الفقه والقضاء هما المرجع الاساسي في تحديد الموظف العام .

وقد عرف قانون الوظائف العامة الفرنسي الصادر عام 1946 الموظفين العموميين على انهم الاشخاص المعينون في وظيفة دائمة ويشغلون احدى درجات السلم الاداري في ملاك الادارة المركزية او في المرافق العامة القائمة على الاموال العامة او المؤسسات العامة .

وبناء على ذلك فان قواعد النظام القانوني للوظيفة العامة لم تسر على المرافق المؤقتة التي قامت بعد سنة 1939 بسبب الظروف الاستثنائية للاقتصاد الموجه بعد الحرب .

ثم عرف قانون الوظائف العامة الصادر في 4 / شباط عام 1959 الموظفين العموميين بانهم الاشخاص المعينون بوظيفة دائمة ويشكلون احدى درجات السلم الاداري للادارة العامة المركزي او في احدى المؤسسات العامة وقد تأكد هذا النص بقانون الوظائف العامة الصادر في 11 / كانون الثاني من عام 1984 وتجدر الاشارة الى ان قواعد الوظائف العامة التي اشتملت عليها النصوص المتقدمة لم تسر على العاملين في الادارة المحلية ومسلك القضاء والعسكريين لذلك كان الفقه والقضاء في فرنسا هما المرجع في تحديد صفة الموظف العام وفي هذا الصدد يبين مجلس الدولة الفرنسي بان الموظف العام هو الشخص الذي تعهد اليه وظيفة دائمة داخلة ضمن ملاك الوظائف الخاصة بمرفق عام .

اما في العراق فقد عرف المشرع العراقي الموظف العام في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادرة عام 1931 بانه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة تابعة لاحكام التقاعد ) ثم عدل هذا التعريف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1939 الذي نص في مادته الثانية على تعريف الموظف العام بقولها هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين وقد اقتبس نفس هذا التعريف في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لكن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 عرف الموظف العام على انه كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

وفيما يتعلق بالمركز القانوني لعمال الادارة في المشاريع العامة فهم في مركز قانوني تنظيمي تحكمه قواعد القانون الاداري اي موظفين عموميين وهذا على خلاف ما هو متبع في فرنسا ومصر ايضا اذ يعتبر موظفا عاما من يحتل مركزا قياديا في الجهاز الاداري وفيما عدا هؤلاء فتسري عليهم قواعد قانون العمل او قواعد القانون الخاص .

وهناك عدة معايير مميزة للموظف العام هي : الاسهام في خدمة شخص عام مكلف بادارة مرفق عام وهذا هو من المعايير المهمة التي تحدد صفة الموظف العام لذا فان الفقه والقضاء يعتمد الى درجة كبيرة عليه ولاسيما في الدول التي لم تعرف نظم الخدمة المدنية فيها الموظف العام بدقة وبناء عليه فان صفة الموظف العام تنسحب على كل العاملين في الدولة .

كما يجب ان تكون الخدمة في عمل دائم وهو المعيار الثاني لتحديد صفة الموظف العام ويقصد بذلك ان يكون العمل بذاته دائما ولازما في مباشرة المرفق العام لنشاطه ويتمثل ذلك في الاستمرار بالخدمة وليس الاستمرار في الوظيفة اذ يمكن ان تكون الخدمة مستمرة لكن الوظيفة منقطعة ويبدو هذا الوضع في حالة الاجازة كما يمكن للادارة ان تلغي الوظيفة من دون ان يؤثر ذلك على استمرار نشاط المرفق وتعرف هذه الطريقة في العراق باسم تنسيق الملاك ويبدو ان المشرع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة حينما اعتبر ان العاملين بصورة مؤقتة في الوظائف الادارية تسري عليهم قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد .

اما المعيار الثالث للموظف العام هو ان يعين الموظف من قبل السلطة التي تمتلك حق التعيين وهذا العنصر هو الذي يميز الموظف الشرعي عن الموظف الفعلي وفقا للرأي الراجح فقها والذي عرف الموظف الشرعي هو كل من يشغل الوظيفة العامة طبقا لاجراءات قانونية استلزمتها قواعد الخدمة المدنية.

المحامية: ورود فخري