الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية العراقي

المحامية: منال داود العكيدي
نص قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في المواد من 73 الى 77 على الدفوع الشكلية التي يقدمها احد طرفي الدعوى والتي هي عبارة عن دفوع توجه الى اجراءات الدعوى او اختصاص المحكمة من دون التعرض لذات الحق المدعى به .

وثمة خلاف في الفقه بصدد هل ان الدفوع الشكلية واردة على سبيل الحصر او التمثيل فقد ذهب رأي الى عدم وجود دفوع شكلية خارجة عن تلك التي نص عليها القانون وميزة هذا الرأي تجنب عناء البحث عن معيار لتمييز الدفع الشكلي فهو يعتبر كذلك اذا نص القانون عليه صراحة ولكن الراي الراجح ان الدفوع الشكلية لم ترد في القانون على سبيل الحصر اذ لا يوجد ما يثبت ان المشرع قد قصد هذا التحديد فضلا عن انه اذا وجدت وسيلة معينة لها صفات الدفع الشكلي فمن المجافاة للمنطق القانوني السليم عدم اعتباره كذلك بحجة ان القانون لم يعطها هذا التكييف.

والدفوع الشكلية على نوعين هي : دفوع شكلية يلزم التقدم بها قبل اي حق اخر والا سقط الحق فيها حيث يلزم الدخول فيها قبل الخوض في مناقشة موضوع الدعوى او شروط قبولها والحكمة من هذا هي ان فسح المجال للخصوم لابداء الدفوع الشكلية في اية حالة كانت عليها الدعوى يشجع الخصم على الانتظار الى قرب نهاية الاجراءات للتمسك بالدفع الشكلي فيضيع الوقت والجهد والنفقات دون فائدة ويضطر المدعي الى بدء الدعوى من جديد بعد ان تكون الدعوى قد احرزت شوطا بعيدا من الاجراءات .

ويسقط الحق بالدفع الشكلي اذا قدم اي طلب او دفع مما يتعلق بموضوع الدعوى وهذه الدفوع غير متعلقة بالنظام العام بل هي مقررة لصالح من يريد التمسك بها فالدفع بعدم التخصص المكاني مقرر لصالح المدعى عليه في الا يرهق بالحضور امام محكمة خارج محل اقامته وكذلك فيما يتعلق ببطلان التبليغات .

وتنص المادة 74 من قانون المرافعات المدنية على ان ( الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه ) وهذا الدفع مقرر لمصلحة الخصوم يمارسونه من خلال طرق الطعن المقررة في القانون وليس من حق محكمة الموضوع احالة الدعوى على محكمة اخرى بحجة عدم اختصاصها اذا لم يكن هناك طلب من الخصم ، واذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المتخصصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة اليها الدعوى في موعد تعينه على الا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة ، وقرار الاحلة هذا لايقبل الطعن فيه بطريق التمييز الا ان قرار رفض المحكمة الاحالة الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى هو الذي يقبل التمييز استنادا الى المادة 216 من قانون المرافعات.

كما لايجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى ان تحيلها الى محكمة ثالثة بحجة انها ليست ذات اختصاص بل عليها اي المحكمة ان تعيد الدعوى الى المحكمة التي احالتها اليها ولامانع ان تبين في قرار رفض الاحالة انه ظهر لها ان الدعوى من اختصاص محكمة ثالثة وفي هذه الحالة سيكون من واجب المحكمة الاصلية التحقق من ذلك على وفق قواعد الاختصاص .

اما النوع الثاني من الدفوع الشكلية فهي الدفوع التي تقدم في اية مرحلة من مراحل الدعوى وهذه الدفوع متعلقة بالنظام العام لذا فان من حق اي طرف من اطراف الدعوى الدفع بها في اي مرحلة من مراحل التقاضي فيها كما ان من حق محكمة الموضوع ان تثيرها من تلقاء نفسها مثل الدفع بتوحيد دعوتين والدفع بعدم جواز اقامة الدعوى في اكثر من محكمة والدفع بعد الاختصاص الولائي او النوعي حيث تنص المادة 77 من قانون المرافعات على ان ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ) .

وهذا الدفوع هي من النظام العام كما اسلفنا لذلك يجوز ابداؤه في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو في مرحلة التمييز.