كيفية تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية وفقاً لقوانين التجارة

مقال حول: كيفية تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية وفقاً لقوانين التجارة

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية

عرف قانون التجارة رقم ( 12 ) لسنة 1966 بالمادة ( 123 /ج) الشيك بأنه “محرر مكتوب وفق شرائط معينة مذكورة بالقانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره، أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك” (1) والشيك وفقًا لما جاء بالمادة ( 245/1) تجارة أردني يكون مستحقًا، لدى الاطلاع حيث .

نصت على: “الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وأي بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن” (2) والمادة ( 245/1) تجارة أردني عدلت بموجب الأمر العسكري رقم ( 890 ) لسنة 1981 والذي جعل للشك تاريخًا معينًا للاستحقاق، فلم يعد الشك مستحقًا لدى الاطلاع وفقًا للمادة(1/245 ) وإنما بالتاريخ المبين عليه، وهذا المعمول به في فلسطين، وعلى ذلك فانتقال ملكية مقابل الوفاء بالشك لا تكون لدى الاطلاع وإنما بالتاريخ المبين عليه (3) أرى أن الأمر العسكري رقم ( 890 ) جعل من الشيك أداة إئتمان وليس أداة وفاء، وليس من المجدي أن يبقى الأمر العسكري هو المطبق حول استحقاق الشيك، فالمادة ( 245/1) تجارة أردني، تم تعليقها وحل الأمر العسكري محلها على الرغم من أن هذه المادة توفر ضمانة أكبر للمستفيد من الشيك، وبالتالي الأصل أن تكون هي المطبقة في فلسطين لا سيما وأنها تحفظ مكانة الشيك باعتباره أداة وفاء.

والأصل أن يتم تداول الشيك “بالتظهير” أي التوقيع على ظهر الورقة التجارية ، مما يؤدي إلى نقل ملكية الحق الثابت فيها مع توابعه من المظهر إلى المظهر إليه، فيصبح المظهر ، ضامنًا أداء قيمتها إن لم يقم المسحوب عليه بذلك، ويكون ضمانه هذا على وجه التضامن (4) ويستطيع المظهر إن يجعل من نفسه غير ضامن بأداء قيمة الورقة التجارية بأن يتفق مسبقا على إن تظهيره جاء على سبيل التوكيل وليس تظهيرا ناقلا للملكية والى ذلك جرت المادة ( 145) تجارة (5) ورغم الأصل الذي يتم به تداول الشيك باعتباره ورقة تجارية والذي يتم من خلال “التظهير”، فإن المشرع الأردني ذهب بالمادة ( 243/ 1) تجارة إلى عكس ذلك حيث نصت هذه المادة على أن “التظهير اللاحق للاحتجاج، أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك، لا ينتج سوى آثار الإحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني (6) وكذلك الأمر بالنسبة للشيك الاسمي وهو الذي يصدر باسم شخص معين ويتضمن عبارة ليس الأمر أو أية عبارة أخرى تفيد ذات المعنى

وتنفي شرط الأمر حيث يخضع هذا النوع من الشيكات أيضًا لأحكام حوالة الحق المقررة بالقانون المدني (7) والى ذلك جاءت حكم المادة ( 239) تجارة (8) وأكدت محكمة التمييز الأردنية ما سبق حول إجراءات تداول الشيك المدني فقضت “إذا تم تجيير الشيك للمدعي بعد انقضاء المدة التي يجب تقديمه خلالها للوفاء والمحددة ب 30 يومًا حسب نص المادة ( 246 ) تجارة فلا يكون لهذا التظهير إلا آثار حوالة الحق المقررة بالقانون المدني عملا بنص المادة ( 243 /1) تجارة وبناءً على ذلك فإذا لم يثبت إن المدعى عليه “الساحب” الذي له صفة المحال عليه في حوالة الحق الناشئة عملية تجيير الشيك قد رضي ووافق على هذه الحوالة فلا يرتب هذا التظهير آثاره في حوالة الحق موضوع الشيك ولا تكون هذه الحوالة نافذة بحقه و بالتالي يكون الحكم القاضي برد الدعوى عنه لهذه الأسباب متفقًا وأحكام القانون (9).
_______________
1- المادة 123 /ج تجارة أردني، ص 51
2- تجارة أردني، ص 102 / 3 المادة 245
3- الأمر العسكري رقم 890 / لسنة 1981 عن موقع التشريعات الفلسطيني (المقتفي) تاريخ دخول الموقع ، 20/5/2008ساعة الدخول 5 مساء.
4- المادة 53 /تجارة “1- إن المدنيين معًا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام 2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري” مرجع سابق ص 21
5- المادة 145 /تجارة “المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط على خلاف ذلك مرجع سابق ص 60
6- المادة 243/1 تجارة ص 102
7- سلامة، نعيم، التنظيم القانوني، تداول الشيك بالتظهير الناقل للملكية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2004 / ص 52
8- المادة 239 / تجارة ” الشيك المشروط، دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة بالقانون المدني دون غيرها” المرجع السابق ص 100
9- تمييز حقوق رقم 14/90/ لسنة 1992 خلاد، محمد، وخلاد يوسف، الاجتهاد القضائي، والمبادئ القانونية، لمحكمة التمييز في المواد المدنية، والتجارية، من سنة 1992- 1998 ، الجزء الخامس، الناشر الدار العلمية -. والدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 1014

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.