الصورية في عقد العمل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الصورية في العقود هي أمر شائع الحصول، ويلجأ اليه المتعاقدون عندما يراد إخفاء حقيقة الامر المتعاقد عليه وإظهار عكسه لأي سبب كان. وتتحقق الصورية في العقود بأن يتم إبرام عقدان على نفس الموضوع، يكون الظاهر منهما أي (الصوري) غير حقيقي ولايعتد الاطراف بتطبيقه أو العمل بموجبه.

بينما يكون العقد الاخر (الباطن) صحيحا ويتضمن في نصوصه حقيقة الاتفاق وشروطه وضوابطه، وقد ينص فيه صراحة على إنكار الاطراف للعقد الصوري الظاهر والتزامهم من حيث الواقع بتطبيق العقد الباطن.

في عقد العمل كما في سائر العقود قد يلجأ الطرفان الى إبرام عقد عمل صوري غالبا مايكون نموذجي ومستوفيا للشروط الشكلية التي ينص عليها القانون من حيث تحديد الاجور والمدة والمخصصات وباقي الشروط الروتينية التي يتفق عليها عادة في عقد العمل. ويتم إبراز هذا العقد الصوري لدى دوائر العمل الرسمية لغرض التسجيل وإستصدار الرخص وتصاريح العمل.

فالوقت ذاته يقوم الطرفان بأبرام عقد عمل أخر باطن لايتم إشهاره أو تصديقه، يكون الغرض منه تنظيم العلاقة الحقيقة للطرفين المتعاقدين وتحديد مالهما وما عليهما من شروط والتزامات والتي تكون بطبيعة الحال مخالفة لما نص عليه في العقد الصوري.

من الناحية القانونية والواقعية يبقى العقدان صحيحان، إذ لايؤثر وجود أي من العقدين على صحة ووجود العقد الاخر. لكننا نكون أمام علاقة عمل واحدة ينظمها فعليا عقدان كلاهما صحيح، فأي العقدين سيعمل به في حالة نشوء نزاع قانوني بين الطرفين؟

هل يعمل بالعقد الصوري باعتباره العقد الرسمي والمصدق، أم يصار الى العمل ببنود العقد الباطن باعتباره يشتمل على حقيقة العلاقة بين الطرفين وماهيتها وشروطها.

إن ماذهبت اليه النصوص القانونية الاتحادية وقرارات محكمة التمييز في دبي وهو الصواب في عدم نفاذ عقد العمل الصوري الموقع بين الطرفين في حالة قيام النزاع، وأن مرجع علاقة العمل محل العقد والاساس في تحديد شروطها وأحكامها ومنها إحتساب الاجر ومكافأة نهاية الخدمة وبقية الحقوق العمالية إنما مرجعه الى مانص عليه في العقد الباطن.

وهو ماذهبت اليه محمكت التمييز في قرارها الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/11/2009في الطعن رقم 211 في 2009 ومفاده “من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما , ويترتب على ذلك ان التصرف الصوري غير موجود وان العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي إعمالاً لنص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية , وانه إذا كان العقد الظاهر يخفي عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد باطلاً ”.