تعريف الحق في تقلد الوظائف العامة حسب الدستور والقانون

مقال حول: تعريف الحق في تقلد الوظائف العامة حسب الدستور والقانون

الحق في تقلد الوظائف العامة

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقصد به حق كل فرد تتوافر فيه شروط معينة ان يتقلد الوظائف العامة في بلده سواء كانت هذه الوظيفة ساسية كالعضوية في المجالس الاقليمية او النيابية ام ادارية في ادارات الدولة المختلفة ويفترض في هذا الحق ضمان المساواة في الفرص لجميع المواطنين من دون ان يتسبب اختلافه الاصل او اللغة او الرأي او أي سبب اخر في استبعاد احد من تقلد الوظائف العامة بما ان الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه(1).

وتأتي اهمية هذا الحق في ان تقلد الوظائف العامة في الماضي كان مقيدا بشروط متعلقة بالطبقة او الدين او الانتماء السياسي او الاقليمي او الطائفي ، ولا سيما في الانظمة الملكية القديمة ، لذلك اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ) ،

وكذلك الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( ان تتاح لكل مواطن على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده ) جدير بالاشارة ان معظم الدساتير في العالم تذهب الى حصر الوظائف العامة بالمواطنين

وتمنع الاجانب من توليها الا في الحالات الاستثنائية وما يبرر ذلك ان الوظيفة العامة تتطلب اخلاصا وتفانيا وحرصا على النهوض بها وغير ذلك من الصفات التي تخلقها وتنميها صلة الفرد بوطنه إضافة إلى ذلك فانه من العدل ان يختص المواطنون بحق التوظف دون الاجانب من حيث المبدأ لانهم وحدهم يتحملون نحو وطنهم كثيرا من الواجبات التي يعفى منها الاجنبي(2).

_______________________

1- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص367

2- شمران حمادي – النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسط – شركة الطبع والنشر الاهلية – بغداد – 1964 – ص11

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.