التعاون بين السلطات

المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي.
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن التعاون بين السلطات هو اقرب للصواب ذلك لأنه يقيم العلاقة بين السلطات على أساس من التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة ، والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من هذا المبدأ، إلا وهو حماية حقوق وحريات الأفراد(1). لقد شهد العصر الحديث تطورا واتساعا هائلا في نشاط الدولة، وازدياد تدخلها في العديد من المجالات، الأمر الذي أدى إلى تعاظم مهام الإدارة لكونها المسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة ، وضمان حسن سير المرافق العامة ودوامها ومن ثم لا يمكن الاعتماد على القانون الصادر من السلطة التشريعية مصدرا وحيدا للقواعد القانونية، فكان لابد من إعطاء السلطة التنفيذية القدرة على التشريع بالقدر الذي يمكنها من القيام بواجبها(2).

فالتقسيم التقليدي لوظائف الدولة ينصب في اعطاء مهمة وضع القواعد القانونية العامة للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان، بينما نجد إن هذه السلطة لا تستطيع وحدها إن تضع القواعد القانونية للمسائل التفصيلية اللازمة لتنفيذ القواعد العامة، ذلك إن وضع قواعد تفصيلية يتطلب اختصاصا فنيا لا يتحقق إلا للسلطة التنفيذية لكونها المسؤولة عن تنفيذ القوانين، بمعنى آخر اعطاء السلطة التنفيذية قدرا من الاختصاص التشريعي، مما يؤدي إلى تحطيم الفواصل الجامدة بين وظيفتي التشريع والتنفيذ(3). ولعل أهم العوامل التي أدت إلى الاعتراف للسلطة التنفيذية بقدر من الاختصاص في مجال التشريع هي:-

1. إن السلطة التنفيذية اقدر على التعامل اليومي مع الجمهور في الميادين والمجالات كافة، وهي بحكم اتصالها الواسع معه، تكون اقدر الهيأت على معرفة ما ينبغي وضعه من القواعد التفصيلية التي ليس بوسع السلطة التشريعية إن تحصيها (4).

2.الحاجة إلى السرعة في إصدار القواعد القانونية ، ولاسيما عندما يتعرض المجتمع لأزمات خطيرة ، أو لحوادث طبيعية ، أو في حالة وجود خطر خارجي يهدد أمن البلد، وذلك لمواجهة هذه الأمور غير المتوقعة ، وتقليل آثارها على المجتمع بقدر الإمكان ، وهذا أمر يصعب على السلطة التشريعية القيام به إن لم يكن مستحيلا ، فالإجراءات المتبعة داخل البرلمانات تمتاز بالصعوبة والتعقيد فإصدار قانون يتطلب أولاً اقتراح مشروع القانون المراد تشريعه، ومن ثم دعوة أعضاء البرلمانات للاجتماع وذلك لمناقشة مشروع القانون والموافقة عليه ، وهذه مسألة تتطلب جلسات عديدة ومناقشات مستفيضة، والموافقة على القانون يجب إن تجرى باكثرية معينة في حين نجد إن السلطة التنفيذية تكون أسرع في إصدار القرارات و الأوامر واللوائح والتي تستطيع من خلالها معالجة المشاكل و الأزمات(5).

3. تحقيق الثبات والاستقرار للقواعد القانونية وهو من متطلبات سلامة التنظيم القانوني للدولة ، وهو ما يتطلب إن تعطى السلطة التنفيذية مهمة مواجهة الأمور المتغيرة في المجتمع من خلال القواعد التي تصدرها، والتي تتسم بالسرعة والسهولة في الإجراءات ، من دون حاجة إلى تغيير القوانين ذاتها أو تعديلها(6).

4. ازدياد تدخل الدولة في الكثير من المجالات التي تتطلب تخصصا فنيا معقد لاسيما بعد التقدم العلمي والتقني الهائل، إذ تبرز قدرة السلطة التنفيذية على تنظيم هذه الجوانب التي تتطلب خبرة ودراية وتخصصا فنيا قد لا يتوافر في أعضاء البرلمان(7) .

وهكذا اعترفت اكثر الدساتير بقدر معين من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة وعلى وفق شروط معينة، واستنادا إلى هذا فان السلطة التنفيذية تصدر أنواعا متعددة من اللوائح و القرارات ، فهي تصدر اللوائح و القرارات التنفيذية لتيسير تنفيذ القوانين ، و القرارات واللوائح المتعلقة بموضوع الضبط الاداري، ولوائح وقرارات الأزمات الخاصة، وكذلك تصدر اللوائح و القرارات التفويضية بناء على تخويل من البرلمان(8). فضلا عن اننا نجني فوائد عديدة من خلال تطبيق مبدأ التعاون بين السلطات ومنها:

1-صيانة الحرية ومنع الاستبداد : اتضح لنا كيف إن مضمون الفصل بين السلطات كما أوضحه المفكرون يؤدي إلى عدم تركيز السلطات في يد هيأة واحدة حتى لا تسيء استعمالها(9). كما يحتم الفصل بين السلطات العامة إن تقوم كل واحدة منها بوظيفة من وظائف الدولة، على إن تقوم كل سلطة من هذه السلطات بمراقبة السلطات الأخرى لكي توقفها عند حدها إذ ما تجاوزت حدود سلطتها أو أساءت استعمالها.

لذلك عد مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية من الضمانات التي تكفل الحرية وتصونها من كل اعتداء ووسيلة مهمة لمنع استبداد الهيأت العامة وتعسفها في استعمالها سلطتها .وهذا ما دفع رجال الثورة الفرنسية إلى اعتناق المبدأ لاستخدامه سلاحا مهما في التخلص من الملكية المطلقة والقضاء على استبداد الملوك وجمعهم للسلطات العامة في يدهم(10). الاسهام في تحقيق الدولة القانونية: يعد مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية من الضمانات التي تكفل قيام الدولة القانونية.

2-جني فوائد تقسيم وظائف الدولة : يؤدي توزيع الوظائف العامة في الدولة بين السلطات الثلاث إلى جني الفوائد التي تعود من تطبيق مبدأ تقسيم العمل والتخصص فيه(11). إذ ينتج عن هذا التقسيم إتقان كل سلطة لعملها وقيامها به على خير وجه، مما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كل الوظائف الرئيسة في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويمكن ملاحظة التعاون بين السلطات من خلال طروحات معظم فقهاء القانون الدستوري إذ انهم ركزوا على الفصل بين السلطات الذي قصده (مونتسكيو) نفسه وهو الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث(12).

في الدولة مع قيام جانب من التعاون فيما بينها(13). لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها من دون إن تتجاوز أو تتعدى على سلطة أخرى (14). وعلى هذا الأساس فان المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي بالفعل إلى تحقيق المزايا الأساسية له عند تطبيقه تطبيقا سليما ويسقط من ثم هذه الانتقادات التي وجهت اليه ويجردها من مضمونها الحقيقي(15).

ومن الملاحظ إن قاعدة الفصل بين السلطات لا تؤخذ على إطلاقها في دساتير الدول التي اخذت بالنظام الرئاسي إذ تخفف من حدة هذا الفصل تقرير بعض الاستثناءات مثل منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي على مشروعات القوانين التي يقررها البرلمان.

في مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة والموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخرى(16). وهذا الوضع نجده بارزا بوضوح في الولايات المتحدة بشأن تنظيم العلاقة بين رئيس الجمهورية والكونجرس الأمريكي على أساس هذه الاستثناءات التي تلطف من حدة مبدأ الفصل التام بين السلطات . ما تقدم يظهر لنا كيف اخذ رجال الثورة الفرنسية بمبدأ الفصل بين السلطات ، فكان هذا المفهوم المدخل لانشاء القضاء الإداري المتخصص بسبب منع القضاء من مقاضاة الإدارة أو قبول دعوى ضدها. كما لاحظنا صعوبات ومساوئ الآخذ بمفهوم الفصل المطلق والتام وكيف أن الفقه يرجح مبدأ التعاون بين السلطات الثلاث وتقسيم الوظائف بينها بصورة مرنة.

___________________

1-وسام صبار عبد الرحمن: الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية ،مرجع سابق ص6، و د. محمد كامل ليلة، التنفيذ المباشر في القانون الاداري، دار النشر والطبع ، بيروت ص35.

2- وسام صبار عبد الرحمن : المرجع السابق، ص8.

3- د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972ص. 316

4- وسام صبار عبد الرحمن: : الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية ،مرجع سابق،ص9

5- عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية مصر ،ط1 ،1996،ص94.

6- وسام صبار عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص9.

7- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري ونظرية الدولة، مرجع سابق، ص9، د. عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة، المرجع السابق، ص94.

8- راجع د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية ، منشأ المعارف بالاسكندرية، مصر ، 1982، ص 219 وما بعدها و ص 307 وما بعدها. و د. سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر، 1982، ص113 وما بعدها و ص 215 وما بعدها.

9- محمد عثمان: النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، القاهرة ،1999، ص 343.

10- د. سليمان الطماوي: السلطات الثلاثة ، دار االفكر العربي ، القاهرة 1974، ص452.

11- طعيمة الجرف: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة 1986، ص579.

12- عبد الغني بسيوني: النظم السياسية ، الدار الجامعة، الاسكندرية، 1985،ص268.

13- شمران حمادي: النظم السياسية ،دار الحرية للطباعة ، بغداد ط3 ،1973،ص64.

14- كمال الغالي: القانون الدستوري والانظمة السياسية، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 965،ص184.

15- محمد كامل ليلة: النظم السياسية ، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1961،ص566.

16-حسان العاني: الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد، ، بغداد 1986،ص38. انظر أيضا الدستور الأمريكي م1،ف3.